مرسوم رئاسي رقم 2000-72
مرسوم رئاسي رقم 2000-72 مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1420 الموافق عقوبة
المادة الأولى
فتح المادةتستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤقت لمدة عشرين (20) سنة للمسمى مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.