مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة المالية. 11

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.