مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1419 الموافق 10 أبريل سنة 1999 ، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. 15
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية سوناطراك" أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة للبحث لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1419 الموافق 11 أبريل سنة 1999.
إسماعيل حمداني فردية * عبد الكريم هواري، المولود في 12 مايو سنة 1979 ببن سكران (تلمسان) * عبد الكريم حفيظة، المولودة في 4 يوليو سنة 1981 ببن سكران (تلمسان) * عبد الكريم نصيرة ، المولودة في 3 سبتمبر سنة 1983 بتلمسان (تلمسان)، عباسية بنت صديق المولودة في 3 ديسمبر سنة 1960 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : عمراني عباسية.
عبد المولى فاطيمة، المولودة في 5 نوفمبر.
سنة 1973 ببشار (بشار).
عبد اللاوي علي المولود في 3 سبتمبر سنة 1960 باللاس ، السوس الكاف (تونس) وابنه القاصر :
عبد اللاوي رؤوف، المولود في 8 ديسمبر سنة 1993 ببوقرة (البليدة).
عبد الله عماد الدين، المولود في 18 نوفمبر سنة 1962 باليرموك ، دمشق (سوريا ).
عبد القادر بن محمد ، المولود في 27 ديسمبر سنة 1965 بفوكة تيبازة) ويدعى من الآن فصاعدا :
بن حدو عبد القادر .
- الخليلي محمد ، المولود في سنة 1946 بحيفا (فلسطين) وابنته القاصرة : * الخليلي هدى، المولودة في 7 أكتوبر سنة 1984 بمعسكر (معسكر).
بوصديق عبد العزيز، المولود في سنة 1962 بسيق (معسكر) وولداه القاصران : * بوصديق سارة، المولودة في 6 أبريل سنة 1989 بسيق (معسكر)، * بوصديق محمد ، المولود في 12 يناير سنة 1992 بسيق (معسكر).
- بدلاوي محمد ، المولود في 17 مايو سنة 1953 بحجوط (تيبازة) وأولاده القصر : * بدلاوي زهرة ، المولودة في 10 يوليو سنة 1980 بحجوط (تيبازة ) * بدلاوي بلال، المولود في 2 نوفمبر سنة 1981 بحجوط (تيبازة ) * بدلاوي مصطفى، المولود في 17 سبتمبر سنة 1984 بحجوط (تيبازة ) * بدلاوي مريم المولودة في 13 أكتوبر سنة 1986 بحجوط (تيبازة ) * بدلاوي سامية ، المولودة في 2 نوفمبر سنة 1991 بحجوط (تيبازة ) .
- بلهواري عمر المولود في 17 غشت سنة 1965 بالمحمدية (معسكر).
بلقاسم بن سي علي المولود في 8 سبتمبر سنة 1962 بعين تالوت (تلمسان ويدعى من الآن فصاعدا زياني بلقاسم.
- بن زروال محمد ، المولود في 12 فبراير سنة 1961 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) بلهاشمي قدور ، المولود في 26 نوفمبر سنة 1971 بعين الأربعاء عين تموشنت).
بلهاشمي رحمونة، المولودة في 26 سبتمبر سنة 1954 بعين الأربعاء عين تموشنت).
- بن عبو أحمد، المولود في سنة 1957 بالحناية (تلمسان).
بعيرة لطيفة، زوجة بنور سيدي محمد ، المولودة في 31 يناير سنة 1965 بتلمسان (تلمسان).
دري عبد الرحمان، المولود في سنة 1939 بالحناية (تلمسان) وأولاده القصر : * دري عكاشة، المولود في 22 يوليو سنة 1978 بالحناية (تلمسان)، * دري رشيد ، المولود في 25 أكتوبر سنة 1982 بالحناية (تلمسان)، * دري طارق ، المولود في 14 مارس سنة 1986 بالحناية (تلمسان)، دحماني ميمونة، زوجة تارقي حمو المولودة في 26 مارس سنة 1971 بلقنادسة (بشار).
جبلي عائشة، زوجة بن بوخاري عبد القادر ، المولودة في 30 مايو سنة 1945 بالقطنة، تيزي (معسكر).
- الجوادي المبروك المولود في أول يونيو سنة 1953 بقصر قراقر ، تطاوين (تونس) وولداه القاصران :
الجوادي نهلة، المولودة في 5 نوفمبر سنة 1991 بالجزائر الوسطى (الجزائر). * الجوادي رمزي زكريا ، المولود في 6 أكتوبر سنة 1994 ببوروبة (الجزائر).
المولودي فاطمة ، زوجة قندور حكوم ، المولودة في 23 مارس سنة 1973 بالقليعة (تيبازة).
- الحسني فاطمة، المولودة في 17 أكتوبر سنة 1975 بالقليعة تيبازة). 26 ذو الحجة عام 1419 ه العمراني نصيرة، المولودة في 16 غشت سنة 1966 بالمرسى الكبير (وهران).
- القامح امحمد ، المولود في 12 يناير سنة 1963 بالبليدة (البليدة)
- المحسني نعيمة، المولودة في 22 مارس سنة 1971 بالخروب (قسنطينة).
السالم رؤيا ، المولودة في 18 يوليو سنة 1974 بدمشق (سوريا).
- الجليدي سرور ، المولودة في 4 مارس سنة 1973 بقسنطينة (قسنطينة).
البحيصي عوض المولود في 6 يونيو سنة 1940 بالسوافير، غزة (فلسطين).
فاطمة الزهراء بنت محمد، زوجة زداني محمد المولودة في أول أكتوبر سنة 1939 بالعفرون (البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا : بغداد فاطمة الزهراء.
قضقاضي مفيدة المولودة في 18 مارس سنة 1973 بالقالة (الطارف).
قضقاضي نصيرة، المولودة في 12 سبتمبر سنة 1965 بالقالة (الطارف).
- كريمة بنت امحمد ، المولودة في 5 مارس سنة 1955 بتلمسان (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا :
ميموني كريمة .
خديجة بنت محمد ، زوجة عراب محمد المولودة في 27 مايو سنة 1956 بقصر البخاري المدية) وتدعى من الآن فصاعدا : بن شوراك خديجة.
كيغلاني عبد الرحمان، المولود في 24 فبراير سنة 1971 ببولوغين ابن الزيري (الجزائر).
خالد هشام، المولود في سنة 1943 بعين غزال حيفا (فلسطين) وأولاده القصر : * خالد سعد لينا ، المولودة في 8 غشت سنة 1978 بالرغاية (الجزائر) * خالد لمياء، المولودة في 14 نوفمبر سنة 1982 بحسين داي (الجزائر) * خالد سارة، المولودة في 23 نوفمبر سنة 1984 بحسين داي (الجزائر) * خالد كنعان، المولود في 23 يوليو سنة 1991 بالقبة (الجزائر)
- خيرة بنت امحمد، زوجة برداد محمد ، المولودة في 14 مايو سنة 1948 بعين السلطان عين الدفلى) وتدعى من الآن فصاعدا : سفير خيرة.
- كروم يمينة، زوجة ملاحي حبيب ، المولودة في 22 ديسمبر سنة 1964 بسيق (معسكر).
- كرومي رقية، زوجة بن طاهر محفوظ ، المولودة في 24 أبريل سنة 1967 بعين بسام (البويرة).
- خنتش المصطفى، المولود في سنة 1930 ببني بوغافر ، الناظور (المغرب).
لغلى علي ، المولود في سنة 1945 بتازة (المغرب) وولداه القاصران : * لغلي فريد، المولود في 13 أبريل سنة 1978 بوهران (وهران) * لغلى فريدة، المولودة في 8 يوليو سنة 1983 بوهران (وهران).
مكاوي حفيظة، زوجة بغدادي محمد ، المولودة في 13 نوفمبر سنة 1963 بمغنية (تلمسان).
مكاوي حورية، زوجة دياب نور الدين ، المولودة في 26 فبراير سنة 1963 ببني واسين مغنية (تلمسان).
مكاوي محمد المولود في 21 أبريل سنة 1971 بمغنية (تلمسان).
مكاوي واسنية، زوجة أولال نصر الدين المولودة في أول مارس سنة 1966 بمغنية (تلمسان).
مويزيز محمد ، المولود في أول مايو سنة 1972 بفرندة (تيارت).
محمد فتيحة، المولودة في 19 يوليو سنة 1970 بالسواقي (المدية) وتدعى من الآن فصاعدا :
محمدي فتيحة. 18 الجريدة الرسمي زائرية / العدد 25 26 ذو الحجة عام 1419 ه
- محمد جميلة المولودة في 10 ديسمبر سنة 1972 بالسواقي (المدية) وتدعى من الآن فصاعدا :
محمدي جميلة .
ميموني براهيم المولود في 29 غشت سنة 1971 بالقليعة تيبازة).
ميمونة بنت أحمد ، زوجة فقيرة حاج ، المولودة في 17 أبريل سنة 1961 بالمطمر (غليزان) وتدعى من الآن فصاعدا : بوطالب ميمونة.
- محمد بن خليفة، المولود في 25 ديسمبر سنة 1942 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : المختار محمد.
مولاي إدريس، المولود في 12 أكتوبر سنة 1962 بحامة العناصر (الجزائر).
ميمونة بنت امحمد المولودة في سنة 1923 بحاسي الغلة ( عين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : يحياوي ميمونة.
- ناصيري فاطيمة، المولودة في 25 أكتوبر سنة 1960 بالشلف (الشلف).
- ناصيري حليمة، المولودة في 14 فبراير سنة 1965 بالشلف (الشلف ) .
سعدي سهير ، زوجة رزقي فاتح ، المولودة في 20 فبراير سنة 1970 ببجاية (بجاية).
يخلف بن أعمر ، المولود في 5 يونيو سنة 1953 ببومدفع (عين الدفلى) ويدعى من الآن فصاعدا :
بن عمر يخلف.
زعرون زين الدين، المولود في أول غشت سنة 1959 بوهران (وهران).
عبد الوهاب محمد جواد نهلة، المولودة في 21 غشت سنة 1973 بالدار البيضاء (المغرب).
عبد الوهاب محمد جواد نجلة، المولودة في أول فبراير سنة 1976 بالدار البيضاء (المغرب).
ألاتي نور الهدى ، المولودة في 16 يوليو سنة 1951 بحلب (سوريا).
- أبو النجا حسين المولود في 16 يوليو سنة 1945 بالقبيبة (فلسطين) وولداه القاصران : * أبو النجا جمال الدين، المولود في 26 يوليو سنة 1981 بالقليعة (تيبازة). * أبو النجا حياة المولودة في 11 نوفمبر سنة 1983 ببوسعادة (المسيلة).
عزيزي عبد الرحمان، المولود في 25 يناير سنة 1973 بحسين داي (الجزائر).
عزيوي سميرة ، المولودة في 14 سبتمبر سنة 1973 ببشار (بشار).
القيم إسلام ، المولود في 16 نوفمبر سنة 1971 بمستغانم (مستغانم).
جاموس علي المولود في 10 مارس سنة 1956 بطول كرم (فلسطين) وأولاده القصر : * جاموس مراد، المولود في 14 مايو سنة 1981 بقسنطينة (قسنطينة) * جاموس نسرين، المولودة في 12 أبريل سنة 1982 بقسنطينة (قسنطينة) * جاموس أحلام، المولودة في 3 مايو سنة 1984 بقسنطينة (قسنطينة) * جاموس هدى، المولودة في 20 يونيو سنة 1985 بقسنطينة (قسنطينة) جاموس تيسير ، المولودة في 23 غشت سنة 1989 بقسنطينة (قسنطينة)، * جاموس ماجدة، المولودة في 9 أكتوبر سنة 1992 بقسنطينة (قسنطينة).
- حدوش فاطمة، زوجة دباش علي ، المولودة في سنة 1947 بدوار مياسر ، الناظور (المغرب).
حفصاوي عبد الله المولود في 24 غشت سنة 1956 بأولاد سليم، شيحاني (الطارف).
ورغمي عفيفة المولودة في أول نوفمبر سنة 1974 بعنابة (عنابة). 26 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية ورغمي سهام المولودة في 12 أكتوبر سنة 1972 ببن مهيدي (الطارف).
- سكاكي محمد المولود في 14 أكتوبر سنة 1968 بمهدية (تيارت).
تمام ابراهيم المولود في 25 يناير سنة 1944 بسلة الظهر (فلسطين) وأولاده القصر :
تمام وليد المولود في أول ديسمبر سنة 1978 بالبليدة (البليدة) ، * تمام سومية، المولودة في 14 سبتمبر سنة 1982 بالبليدة (البليدة) تمام هدى، المولودة في 24 سبتمبر سنة 1988 بأولاد يعيش (البليدة) * تمام محمد ، المولود في 28 أبريل سنة 1994 بأولاد يعيش (البليدة) .
- يحيى بن أجي، المولود في سنة 1935 بأقاديس (النيجر) وأولاده القصر : * بن أقي إبراهيم، المولود في 10 أكتوبر سنة 1989 بجانت (إيليزي) * بن أقي موسى المولود في 26 مايو سنة 1991 بجانت (إيليزي) * بن أقي الزهرة، المولودة في 29 مارس سنة 1993 بجانت (إليزي) يحيى بن أجي، سيدعى من الآن فصاعدا : بن أقي يحيى.
أبو مهادي محمد ابراهيم، المولود في 15 أكتوبر سنة 1975 بمحمد بلوزداد (الجزائر).
ريفي عبد القادر ، المولود في 4 مارس سنة 1966 بسيدي بن عدة (عين تموشنت ).
أمين بلقاسم محمد ، المولود في 30 أكتوبر سنة 1954 بالجزائر الوسطى (الجزائر).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.