قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995 ، يتضمن الزيادة في معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
المادة الأولى
فتح المادةترفع معاشات الضمان الاجتماعي ومنح تقاعده، المنصوص عليها في القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بزيادة في مبلغها الشهري المدفوع فعلا كما يأتي : 350 دج شهرياً في معاشات التقاعد ومنحه التي يسري مفعولها قبل أول يناير سنة 1984، 250 دج شهريًا في معاشات التقاعد ومنحه التي يسري مفعولها ما بين أول يناير سنة 1984 و 31 ديسمبر سنة 1991، 150 دج شهريًا في معاشات التقاعد ومنحه التي يسري مفعولها ما بين أول يناير سنة 1992 و 31 ديسمبر سنة 1994.
المادة 2
فتح المادةترفع معاشات العجز وريوع حوادث العمل حسب الزيادات والكيفيات المنصوص عليها في
المادة الأولى
فتح المادةالسابقة.
المادة 3
فتح المادةتوزّع مبالغ الزيادة المطابقة لتاريخ سريان مفعول المعاش، كما هي محددة في المادة الأولى أعلاه، بين مختلف ذوي الحقوق حسب الحصة المأخوذة من نسبة المعاش الذي يدفع لهم، وذلك فيما يخص الزيادة في المعاشات المراجعة. 29 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةيرفع مبلغ الزيادة بالنسبة إلى الغير التي يستفيدها أصحاب معاش العجز أو التقاعد أو ربوع حوادث العمل أو الأمراض المهنية بنسبة 15%.
المادة 5
فتح المادةيسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول أبريل سنة 1995 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995.
محمد العيشوبي وزارة النقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.