ج.ر عدد 70 لسنة 1973
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، خارج الجزائر داخل الجزائر 6 اشهر سنة 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 14 د.ج 24 دج 20 دوج 35 دج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 دج 40 درج 30 درج 50 درج كما فيها نفقات الارسال ، أوامر ومراسيم إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة

- الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر : 15-66018 الى 17 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 0.25 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 0.50 دج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 0,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0,30 درج ثمن النشر على اساس 3 دج للسطر. فهرس قوانين وأوامن

  • أمر رقم 73 29 مكرر مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاق قرار مراسيم قرارات مقررات وزارة الشؤون الخارجية مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 19 المتعلق بالبحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر | يوليو سنة 1973 يتضمن الاعلان عن نجاح مترشح والمبرم بين الشركة الوطنية «سوناطراك من جهة والشركة في امتحان الترسيم في سلك ملحقي الشؤون الفرنسية للبترول والشركة «طوطال الجزائر من جهة أخرى الخارجية. وعلى البروتوكول المتعلق بالنشاطات الخاصة بالبحث عن قرار الوقود السائل - وانتاجه في الجزائر والمبرم بين الدولة من جهة يوليو سنة 1045 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 19 1973 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في والشركة الفرنسية للبترول والشركة «طوطال الجزائر من امتحان الترسيم في سلك الكتاب القنصليين للشؤون جهة أخرى . 1044 | الخارجية . 1045

1044 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 شعبان عام 1393 ه وزارة الداخلية

  • قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1393 الموافق II مايو سنة 1973 يتضمن حركة في سلك المتصرفين . 1046 وزارة العدل
  • قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1393 الموافق 22 فبراير سنة 1973 يتضمن تعيين مدافع قضائي. 1048 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1393 الموافق وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 22 رجب عام 1393 الموافق 21 غشت سنة 1973 يتضمن تعيين نائب مدير . 1050 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1392 الموافق 7 فبراير سنة 1973 يتضمن تعديل وتتميم بعض أحكام القرار المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1959 المعدل والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق التأمين من المرض في القطاع غير الفلاحي . 1050 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 22 رجب عام 1393 الموافق 21 غشت 13 يوليو سنة 1973 يقضى بأن تقديم الاطروحة في الطب - سنة 1973 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة. مسألة اختيارية . 1048 وزارة الاشغال العمومية والبناء
  • قرارات مؤرخة في 27 شعبان و 21 و 22 ذي القعدة عام 1392 وأول و 6 و 10 صفر عام 1393 الموافق 4 اكتوبر و 27 و 28 ديسمبر سنة 1972 و 6 و 15 مارس سنة 1973، تتضمن حركة في سلك المهندسين . 1048 وزارة الاخبار والثقافة مرسوم مؤرخ في 22 رجب عام 1393 الموافق 21 غشت سنة 1973 يتضمن تعيين مستشار تقني . 1050 1053 وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 22 رجب عام 1393 الموافق 21 غشت سنة 1973 يتضمن تعيين نائب مدير . 1053 قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 6 يونيو سنة 1973 يتضمن الاذن لبنك الجزائر الخارجي برفع رأسماله من ستة وثلاثين مليون دينار الى ستين مليون دينار. 1053 قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 24 يوليو سنة 1973 يتضمن انشاء قباضتين للضرائب المختلفة مكلفتين بالتسيير المالى للمستشفيين المدنيين والمسميتين : قباضة مستشفى المدية وقباضة مستشفى الاصنام. 1053 قوانين وأوامر امر رقم 29 73-29 73 مكرر مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بالبحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر والمبرم بين الشركة الوطنية «سوناطراك» من جهة والشركة الفرنسية للبترول والشركة «طوطال الجزائر من جهة أخرى وعلى البروتوكول المتعلق بالنشاطات الخاصة بالبحث عن الوقود السائل وانتاجه في الجزائر والمبرم بين الدولة من جهة والشركة الفرنسية للبترول والشركة «طوطال الجزائر» من جهة أخرى باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بمقتضى الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالبحث عن الوقود السائل واستغلاله ونقله | بواسطة القنوات والنظام الجبائي لهذه النشاطات ، والنصوص المتخذة لتطبيقه والنصوص المعدلة لها، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65 317 المؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن تعديل بعض أحكام الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتضمن على الخصوص تحديد معدلات الاستهلاك المطبقة على التثبيتات المكونه من طرف الشركات التي تقوم بنشاطات البحث عن الوقود السائل واستغلاله و بمقتضى الامر رقم 71 22 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد الاطار الذي

الجمعة 2 شعبان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1045 تمارس فيه الشركات الاجنبية نشاطها في ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله ، وبمقتضى الامر رقم 71 24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والمتضمن تعديل الامر رقم 58 - IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات وبمقتضى المرسوم رقم 63 491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمعدل بموجب المرسوم رقم 66 296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الاساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-100 المؤرخ في 16 صفر عام 139 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والمتضمن تعديل الاتفاقية النموذجية للامتياز الخاص بآبار الوقود السائل أو الغازي المصدق عليها بالمرسوم رقم 61 1045 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1961، وبمقتضى المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام | 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة للوقود السائل المطبقة ابتداء من 20 مارس سنة 1971

  • وبمقتضى المرسوم رقم 72 - - 175 المؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تعديل وتتميم كيفيات حساب الحد الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمحدد بموجب المرسوم رقم 71 103 المؤرخ في 16 صفر عام 139 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والقرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 | وذلك ابتداء من 20 يناير سنة 1972 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات حساب العنصر التكميلي المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم رقم 71 103 المؤرخ في 16 صفر عام 139 الموافق 12 أبريل سنة 1971 بالنسبة للفترة التي تلى تاريخ 30 يونيو سنة 1971،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاق المتعلق بالبحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر والمبرم بالجزائر في 5 يونيو سنة 1973 بين الشركة الوطنية سوناطراك ، من جهة والشركة الفرنسية للبترول وشركة «طوطال الجزائر» من جهة أخرى ، وبعد الاطلاع على البروتوكول المتعلق بنشاطات البحث عن الوقود السائل وانتاجه في الجزائر والمبرم بالجزائر في 5 يونيو سنة 1973 بين الدولة من جهة والشركة الفرنسية للبترول وشركة «طوطال الجزائر» من جهة أخرى ، وبناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على :
  • الاتفاق المتعلق بالبحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر والمبرم بالجزائر في 5 يونيو سنة 1973 بين الشركة الوطنية «سوناطراك من جهة والشركة الفرنسية للبترول وشركة «طوطال الجزائر» من جهة أخرى . والبروتوكول المتعلق بنشاطات البحث عن الوقود- السائل وانتاجه في الجزائر والمبرم بالجزائر في 5 يونيو سنة 1973 بين الدولة من جهة، والشركة الفرنسية للبترول وشركة «طوطال الجزائر» من جهة أخرى المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيه وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 19 يوليو سنة 1973، يتضمن الاعلان عن نجاح مترشح في امتحان الترسيم في سلك ملحقى الشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 19 يوليو سنة 1973، يعلن عن نجاح السيد رشيد طريقت في امتحان الترسيم في سلك ملحقى الشؤون الخارجية .. قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 19 يوليو سنة 1973 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في امتحان الترسيم في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 19 يوليو سنة 1973، يعلن عن نجاح المترشحين الآتية اسماؤهم في امتحان الترسيم في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية :

1046 الجريدة الرسمية السيدة : فايزة عطروش المولودة طنجوى السادة : ابن عودة باى عمر الوناس كانون اسماعيل مايدي محند مزهود سعيد نور. وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 11 مايو سنة 1973 يتضمن حركة في سلك المتصرفين

- بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1393 الموافق II مايو سنة 1973 : يرقى السيد محمد عاتق المتصرف الى الدرجة 9 الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 13 يوليو سنة 1971، ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة و 5 اشهر و 18 يوما . يرقى السيد على لعراف المتصرف الى الدرجة و الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 30 يونيو سنة 1970 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنتان و 6 اشهر . يرقى السيد الهاشمي العرابى المتصرف الى الدرجة 9 الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 19 يوليو سنة 1969، ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 5 اشهر و 12 يوما. يرقى السيد بوعلام دلوسى المتصرف الى الدرجة و الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 1 نوفمبر سنة 1969 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 3 سنوات وشهران . يرقى السيد على خليون المتصرف الى الدرجة 8 (الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1973 من دون احتفاظه بأقدمية . يرقى السيد عبد الحفيظ رحال المتصرف الى الدرجة 8 الرقم الاستدلالى 495) ابتداء من 31 مايو سنة 1972. يرقى السيد الصغير بن الاعلام المتصرف الى الدرجة 7 الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 1 ابريل سنة 1971 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة و و اشهر . يرقى السيد حسين آيت هادي المتصرف الى الدرجة 7 الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 1 غشت سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر . يرقى السيد محمد على كيرام، المتصرف الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1971 ويحتفظ الغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 شعبان عام 1393 ه ترقى السيدة يمينة حموتان المتصرفة الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 1 يونيو سنة 1971 وتحتفظ الغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة و 7 اشهر . يرقى السيد عبد السلام قارة سليمان المتصرف الى الدرجة 5 (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 30 يونيو سنة 1971 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة و 6 اشهر . يرقى السيد داود بن صالح المتصرف الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 28 يناير سنة 1973 من دون احتفاظه بأقدمية . يرقى السيد مصطفى مقراني المتصرف الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى 420) ابتداء من 1 ابريل سنة 1972. يرقى السيد حيدر حسنى المتصرف الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالي 420) ابتداء من 30 يونيو سنة 1972 . يرقى السيد محمد العماري المتصرف الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1971. ترقى السيدة زهيرة بالعيد المتصرفة الى الدرجة 5 الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1972. يرقى السيد محمد معلم المتصرف الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 30 يونيو سنة 1971، ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة و 6 اشهر . يرقى السيد محمد العساكر، المتصرف الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 23 غشت سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 4 اشهر و 8 يام. يرقى السيد مصطفى مرزوقي، المتصرف الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 25 يوليو سنة 1971 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة و 5 اشهر و 6 ايام يرقى السيد عثمان بالقندوز المتصرف الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 1 مارس سنة 1973 من دون احتفاظه بأقدمية . يرقى السيد التلى بن الشيخ المتصرف، الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 1 نوفمبر سنة 1971، ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام واحد وشهران . يرقى السيد محمد سعدى المتصرف الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 17 مايو سنة 1971، ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام واحد و 7 اشهر و 14 يوما . يرقى السيد عبد الرحمن شرقو المتصرف الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 4 نوفمبر سنة 1972، ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام واحد و شهر واحد و 27 يوما ..

الجمعة 2 شعبان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1047 ترقى السيدة سعدية عبد السلام، المتصرفة، الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 1 مايو سنة 1972 وتحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 8 اشهر . يرقى السيد محمد حرشاوى، المتصرف، الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 13 يناير سنة 1973 من دون احتفاظه بأقدمية . يرقى السيد عبد الرحمن ،رميلى المتصرف الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 1 يونيو سنة 1971، ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام واحد و 7 اشهر. يرقى السيد حسن تاموزة، المتصرف الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى 935) ابتداء من 1 يونيو سنة 1973 من دون احتفاظه بأقدمية . يرقى السيد عيسى رشوم، المتصرف الى الدرجة 4 الرقم) الاستدلالى 395) ابتداء من 1 يونيو سنة 1973 من دون احتفاظه بأقدمية . يرقى السيد كمال الدين بن حبيب المتصرف، الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 1 يونيو سنة 1973 من دون احتفاظه بأقدمية . يرقى السيد على تواتي، المتصرف الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى 395) ابتداء من 1 ديسمبر سنة 1971، ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام واحد وشهر واحد. يرقى السيد سعيد بوعلى المتصرف الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى 395 ابتداء من 1 يونيو سنة 1973 من دون احتفاظه 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام واحد وشهر واحد. يرقى السيد عاشور شعلال المتصرف الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 1 يونيو سنة 1973 من دون احتفاظه بأقدمية . يرقى السيد عز الدين بودشيش المتصرف الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 1 ديسمبر سنة 1971 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام واحد وشهر واحد. يرقى السيد سعيد أو بوزار، المتصرف الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 1 يونيو سنة 1971، ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام واحد و 7 اشهر . يرقى السيد محمد شريف هيول، المتصرف الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 1 ديسمبر سنة 1971، ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام واحد وشهر واحد. يرقى السيد حسين بن حمزة، المتصرف الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 28 يوليو سنة 1971 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 5 اشهر و 3 ايام يرقى السيد بومدين العرصاوى، المتصرف الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها شهران. يرقى السيد عبد الكريم تواتي المتصرف، الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 15 مايو سنة 1972. يرقى السيد طاهر غراب، المتصرف الى الدرجة 4 ( ) الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 30 يونيو سنة 1972. يرقى السيد رشيد آيت سعيد المتصرف، الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 10 غشت سنة 1972. يرقى السيد عبد القادر شيشة المتصرف، الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 9 غشت سنة 1972. يرقى السيد مليانى بن عمرو المتصرف الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1972، ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 4 اشهر . يرقى السيد داود تيمزغين المتصرف الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 1 ديسمبر سنة 1970 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عامان وشهر واحد. يرقى السيد الغازى مالطى توفيق المتصرف الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 1 نوفمبر سنة 1971 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام واحد وشهران. يرقى السيد جمال بن الزين المتصرف الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 1 اكتوبر سنة 1971 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام واحد و 3 اشهر . يرقى السيد النوى موساى المتصرف الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 1 مارس سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 10 اشهر . يرقى السيد عبد الجبار كباب المتصرف الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 27 يناير سنة 1971 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 11 شهرا و 4 ايام. يرقى السيد سطمبولى بودغن المتصرف الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من II ابريل سنة 1971 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 8 اشهر و 20 يوما .. يرقى السيد طاهر فرحات المتصرف الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 1 ابريل سنة 1971، ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 9 اشهر . يرقى السيد ابراهيم سبع المتصرف الى الدرجة . الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 16 يناير سنة 1973 من دون احتفاظه بأقدمية . يرقى السيد محمد فتحى الانصاري المتصرف، الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 20 أبريل سنة 1972، ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 8 اشهر و II يوما.

1048 الجريدة الرسمية يرقى السيد سعيد بولعروف، المتصرف الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 30 يونيو سنة 1972. يرقى السيد مراد بن ستعلى المتصرف الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 22 فبراير سنة 1972. وزارة العدل قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1393 الموافق 22 فبراير سنة 1973 يتضمن تعيين مدافع قضائي بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1393 الموافق 22 فبراير سنة 1973، يعين السيد محمد بوشوشي مدافعا قضايا برويبة (الجزائر) . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 13 يوليو سنة 1973 يقضى بأن تقديم الاطروحة في الطب مسألة اختيارية ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي

  • بمقتضى المرسوم رقم 71-215 المؤرخ في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس الطبية وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 نشت سنة 1971 والمتضمن التدابير الانتقالية لتطبيق نظام الدروس للحصول على شهادة الدكتوراه في الطب، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان الطلبة الذين بدأوا دراساتهم بقصد الحصول على شهادة الدكتوراه في الطب قبل صدور المرسوم رقم 71 – 215 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971، والذين لا تطبق عليهم احكام القرار المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 لهم الخيار بين تقديم اطروحة او تحضير تقرير عن تدريب استشفائي وذلك بعد اثبات دراستهم في السنة السادسة للطب . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 13 هولير سنة 1973 محمد الصديق بن يحيى للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 شعبان عام 1393 ه وزارة الاشغال العمومية والبناء قرارات مؤرخة في 27 شعبان و 21 و 22 ذي القعدة عام 1392 واول و 6 و 10 صفر عام 1393 الموافق 4 اكتوبر و 27 و 28 ديسمبر سنة 1972 و 6 و 15 مارس سنة 1973، تتضمن حركة في سلك المهندسين بموجب قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 4 أكتوبر سنة 1972 ، يعين السيد على دمبري مهندس التطبيق في الوظيفة النوعية لرئيس القسم الوظيفي ابتداء من أول يونيو سنة 1972. ويتقاضى المعنى بالامر زيادة في الرقم الاستدلالي قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش المحسوب على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكة الاصلي بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1392 الموافق 27 ديسمبر سنة 1972، يوظف السيد طاهر وزاني، بصفته | مهندسا معماريا للدولة في اطار الخدمة المدنية لمدة خمس سنوات ابتداء من 12 يونيو سنة 1972 ، تاريخ تعيينه بالمجلس الشعبي البلدى بالجزائر العاصمة ويتقاضى راتبا يعادل . درجة التمرين في السلم 14 بمافيه التعويضات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به في سلك المهندسين المعماريين للدولة . بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1392 الموافق 28 ديسمبر سنة 1972 ، تنهى ابتداء من 2 أكتوبر سنة 1972 مهام السيد محمد نذير غالم ، المهندس للتطبيق كرئيس للقسم الوظيفي . بموجب قرار مؤرخ في أول صفر عام 1393 الموافق 6 مارس 1973 ، يلحق السيد محمد رفاس مهندس الدولة من الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (375) لدى المخبر الوطني للاشغال العمومية والبناء لمدة خمس سنوات ليشغل منصب نائب المدير العام . ويكون المعنى في هذه الحالة موضوع اقتطاع قدره 6 % يتم دفعه الى الصندوق العام الجزائري للتقاعد 6 يحسب بالنسبة للرقم الاستدلالى المناسب لدرجته في سلكه الاصلي وذلك من أجل المحافظة على حقوقه في المعاش. بموجب قرار مؤرخ في أول صفر عام 1393 الموافق 6 مارس سنة 1973 ، يعدل الجدول الملحق بأصل القرار المؤرخ في 21 يونيو سنة 1972 كما يلى : يدرج ويرسم ويعاد ترتيب السيد ابراهيم ثميني، في سلك مهندسى التطبيق الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) مع احتفاظه بأقدمية قدرها عام و II شهرا ويومان الى غاية 31 ديسمبر

الجمعة 2 شعبان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1049 سنة 1968 ضمن الشروط المحددة في الجدول المرفق بأصل هذا القرار .

- بموجب قرار مؤرخ في أول صفر عام 1393 الموافق 6 مارس | سنة 1973 ، يعين تقنيو الاشغال العمومية والبناء الاتية أسماؤهم والناجحون نهائيا في المسابقة المهنية من أجل الدخول الى سلك مهندسى التطبيق للاشغال العمومية والبناء | كمهندسين للتطبيق متمرنين تابعين للاشغال العمومية والبناء ابتداء من 16 أكتوبر سنة 1972 : السادة : عبد العزيز عمراني ، عبد القادر مالكي ، قدور قندوسي ، ادريس عنينب بموجب قرار مؤرخ في أول صفر عام 1393 الموافق 6 مارس سنة 1973، يرسم مهندسو التطبيق الآتية أسماؤهم والذين أدوا فترة التمرين المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، في الدرجة الأولى

- من سلكهم ابتداء من التواريخ المذكورة أدناه • السادة : عيسى باعمرو 28 أكتوبر سنة 1970 بموجب قرار مؤرخ فى اول صفر عام 1393 الموافق 6 مارس سنة 1973، يعين السيد عيسى باعمرو مهندس التطبيق في الوظيفة النوعية لرئيس القسم الفرعي الاقليمي ابتداء من اول مايو سنة 1972 ويستفيد المعنى بالامر من زيادة في الرقم الاستدلالي قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من اجل المعاش المحسوب على اساس الرقم الاستدلالي المطابق لدرجته في سلكه الاصلي . بموجب قرار مؤرخ في اول صفر عام 1393 الموافق 6 مارس سنة 1973، يعين السيد الهادى شوعلى الذي اعلن عن نجاحه نهائيا في امتحان نهاية الدروس بمدرسة مهندسى الاشغال العمومية بالجزائر العاصمة دورة يوليو سنة (1970) كمهندس للتطبيق متمرن ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في اول صفر عام 1393 الموافق 6 مارس سنة 1973، يعين ابتداء من 12 ديسمبر سنة 1972، السيد محمد شكيب سوفارى، الذى اعلن عن نجاحه نهائيا في امتحان نهاية الدروس بمدرسة المهندسين للاشغال العمومية والبناء بالجزائر (دورة يوليو سنة (1970) مهندسا للتطبيق متمرنا. بموجب قرار مؤرخ فى اول صفر عام 1393 الموافق 6 مارس سنة 1973، يدرج السيد نور الدين مربوط في سلكه الاصلي محمد المكي باش ترزى 20 سبتمبر سنة 1972 كمهندس للتطبيق متمرن ابتداء من 5 اكتوبر سنة 1972 بمديرية عابد جمال بن عليوة 2 أكتوبر سنة 1969 العيد بغدادي 2 سبتمبر سنة 1969 حسين بن عباس 2 سبتمبر سنة 1972 مصطفى بن زيد 12 سبتمبر سنة 1969 الاخضر بودم 16 سبتمبر سنة 1969 محمد الازهر بوزيان 15 سبتمبر سنة 1972 محمد السعيد شريدي نوفمبر سنة 1970 صالح شرفي 27 اكتوبر سنة 1970 على دمبرى 2 سبتمبر سنة 1969 أحمد فليلي 2 سبتمبر سنة 1969 محمد نذير عالم 20 نوفمبر سنة 1970 نور الدين غماري 2 سبتمبر سنة 1969 كمال هني 10 سبتمبر سنة 1972 عبد القادر خلاف 25 اكتوبر سنة 1972 عبد الحميد مسعى 3 نوفمبر سنة 1970 ايدير نازف 4 نوفمبر سنة 1970 رشيد وجدى دمرجي اكتوبر سنة 1972 العربي رحموني اول سبتمبر سنة 1972 عبد اللطيف صحبي اول مارس سنة 1969 عبد المالك ساحا 2 سبتمبر سنة 1969 الاخضر طيبي 22 سبتمبر سنة 1969 بخالد طيبي 6 اكتوبر سنة 1972 العمري غربي 21 سبتمبر سنة 1972. المنشآت الاساسية والتجهيز بولاية عنابة .. بموجب قرار مؤرخ في اول صفر عام 1393 الموافق 6 مارس سنة 1973، يلحق السيد بوسعد شواقي، مهندس الدولة من الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (400) لمدة 5 سنوات لدى الشركة الوطنية للاشغال البحرية (سوناترام) للقيام بوظيفة مهندس رئيس مكلف بمراقبة الاشغال. ويكون مرتب المعنى في هذه الحالة موضوع اقتطاع قدره 6 % يتم دفعه الى الصندوق العام الجزائري للتقاعد ، يحسب بالنسبة للرقم الاستدلالى المناسب لدرجته في سلكه الاصلي وذلك من أجل المحافظة على حقوقه في المعاش . بموجب قرار مؤرخ في اول صفر عام 1393 الموافق 6 مارس سنة 1973 ، يعين الطالبان المهندسان السيد ابراهيم بن شوك والسيد عبد الرحيم بوبلنزة اللذان أعلن عن نجاحهما نهائيا في امتحان نهاية الدروس بمدرسة مهندسى الاشغال العمومية بالجزائر (دورة يوليو سنة (1970) كمهندسين للتطبيق متمرنين ابتداء من تاريخ تنصيبهما بموجب قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1393 الموافق 15 مارس سنة 1973، يدرج ويرسم ويعاد ترتيب السيد بغداد ولد هنية

1050 الجريدة الرسمية في سلك مهندسى التطبيق الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 ضمن الشروط المحددة في الجدول الملحق بأصل هذا القرار بموجب قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1393 الموافق 15 مارس سنة 1972، يوظف السيد رشيد تودرت المحصل على دبلوم مهندس معمارى من المدرسة المتعددة التقنيات مهندسا معماريا للدولة في اطار الخدمة المدنية لمدة خمس سنوات ابتداء من 15 يوليو سنة 1972 وهو تاريخ تعيينه بمديرية المنشآت الاساسية والتجهيز بولاية الجزائر • ويتقاضى المعنى راتبا يعادل أجرة التمرين من السلم 14 بما فيها التعويضات المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل في سلك المهندسين المعماريين للدولة . بموجب قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1393 الموافق 15 مارس 1973 ،ة يوظف السيد عبد الحليم شاوش رمضان ، المحصل على دبلوم مهندس معماري من المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والفنون الجميلة لمدينة الجزائر، مهندسا | معماريا للدولة ، في اطار الخدمة المدنية لمدة 3 سنوات ابتداء من أول سبتمبر سنة 1972 ، وهو تاريخ تعيينه كمدير للمنشآت الاساسية والتجهيز بولاية تلمسان . ويتقاضى المعنى راتبا يعادل اجرة التمرين من السلم 14 بما فيها التعويضات المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل في سلك المهندسين المعماريين للدولة . وزارة الاخبار والثقافة مرسوم مؤرخ في 22 رجب عام 1393 الموافق 21 غشت سنة 1973 يتضمن تعيين مستشار تقني بموجب مرسوم مؤرخ في 22 رجب عام 1393 الموافق 21 للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 شعبان عام 1393 ه غشت سنة 1973 يعين السيد حمود هلال ، نائب مدير للمصالح العامة والعمل الاجتماعي بمديرية الادارة العامة لوزارة الصناعة والطاقة . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

- قرار مؤرخ 22 ذى الحجة عام 1392 الموافق 7 فبراير سنة 1973 يتضمن تعديل وتتميم بعض أحكام القرار المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1959 المعدل والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق التأمين من المرض في القطاع غير الفلاحي ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،

  • بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 116 المؤرخ في 29 جمادي الاولى عام 1390 الموافق اول غشت سنة 1970 والمتضمن التنظيم الادارى لهيئات الضمان الاجتماعي ،
  • وبمقتضى المقرر رقم 49 045 المتعلق بتطبيق نظام الضمان الاجتماعي في الجزائر والمنفذ بموجب القرار المؤرخ في 10 يونيو سنة 1949 وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 19 اكتوبر سنة 1959 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق التأمين من المرض في القطاع غير الفلاحي بما في ذلك النصوص المعدلة أو المتممة له : وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 محرم عام 1392 الموافق 24 فبراير سنة 1972 والمتضمن نموذج الاتفاقية الواجب التعاقد عليها بين صناديق الضمان الاجتماعي ومؤسسات شت سنة 1973 يعين السيد محمد خمار ، مستشارا تقنيا | العلاج ، مكلفا بالدراسات والبحث في ميدان الانتاج الثقافي باللغة العربية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 22 رجب عام 1393 الموافق 21 غشت سنة 1973 يتضمن تعين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 22 رجب عام 1393 الموافق 21 وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1392 الموافق 27 ابريل سنة 1972 والمتضمن تعديل القرار المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1391 الموافق 17 مايو سنة 1971 والمتضمن تحديد التعريفة الرسمية للرموز المطبقة على تحديد أسعار الاعمال الطبية المسددة للمؤمن لهم اجتماعيا

وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يلغى المقطعان الثاني والثالث من الفقرة الاولى من المادة 2 من القرار المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1959 والمعدل والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق التأمين من المرض في القطاع غير الفلاحى ويعوضان بالاحكام التالية :

الجمعة 2 شعبان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1051 تشتمل هذه النفقات بالنسبة للعلاجات في حمامات المياه المعدنية على نفقات الاشراف الطبى والمعالجة والاقامة في مؤسسات المياه المعدنية المرخصة وكذلك نفقات التنقل . ويحدد نوع العلاجات الخاصة بالمياه المعدنية والتي يمكن ان تأخذها على عاتقها صناديق الضمان الاجتماعي ، في كل مؤسسة وكذلك مبلغ نفقات الاقامة والعلاج والاشراف الطبي بموجب اتفاقات مبرمة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وذلك لحساب جميع هيئات الضمان الاجتماعي ومؤسسات المياه العذبة . المادة 2 : تعدل الفقرة 1 من المادة 3 من القرار المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1959 المشار اليه أعلاه ، كما يلى : ان المستفيدين من المرض هم : المؤمن له في الضمان الاجتماعي ، زوج المؤمن له الذى لا يتقاضى أجرا وغير المطلق أو المنفصل جسمانيا أو المهجور ، 6 الاولاد المكفولون والمنصوص عليهم في النظام المتعلق بالمنح العائلية في الجزائر ، أرامل المؤمن لهم غير المتزوجات ثانية والاولاد المكفولون أبان الوفاة والمستكملون الشروط المحددة في هذه المادة ، وكذلك المولودون خلال 300 يوم بعد الوفاة . المادة 3 : تطبق أحكام الفقرة 2 من المادة 3 على أرملة صاحب الاجر غير المتزوجة ثانية . المادة 4 : تضاف المادة 4 مكرر التي نصها كالتالي : لكى يمكن للارملة غير المتزوجة استبقاء الاداءات النوعية للتأمين ضد المرض ، في حالة عدم الاستفادة من هذه الاداءات بمقتضى أحكام قانونية أخرى ، وكذلك للاولاد المكفولين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من المادة 3 ، فانه يجب عليهم استكمال الشروط المطلوبة للاستفادة من أداءات التأمين على الوفاة. بيد أن الاداءات المستحقة للاولاد تبقى جارية بعنوان اليتامى اذا كان الشخص المكلف بهم ، وصيا كان أو زوجا جديدا في حالة اعادة زواج الارملة ، لا يتمتع بصفة مؤمن له في الضمان الاجتماعي . تسرى هذه الاحكام على ذوى حقوق المؤمن لهم المتوفين ابتداء من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 5 : تعدل المادة 19 من القرار المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1959 المعدل والمحددة بموجبه كيفيات تطبيق التأمين من المرض فى القطاع غير الفلاحي ، كما يلى : «المادة 19 : يصير معدل التسديد 100 % في الاحوال التالية: I - اذا بلغت نفقات المؤمن له هذا المقدار بمناسبة كل عمل أو سلسلة من الاعمال المخصص لها في اللائحة العامة للاعمال المهنية المعامل المساوى ل 50 فاكثر ، 2 عندما يعد المستفيد بناء على الشروط المحددة في النظام الجارى به العمل في هذا الموضوع ، وبعد أخذ رأى المراقب الطبي ، مصابا بأحد الافات التالية :

  • أمراض السل في جميع أشكالها ،
  • شلل الاطفال
  • الامراض السرطانية عصاب نفسي خطير ، الأمراض الايضية ( السكر ، ديسبر و تزينيمي . ديسليبويدوز ) ، مزاج نزفي ، أمراض مخية - عرقية نزيف دماغي، لين الدماغ، سدة دماغية) ، آفات عصبية (مرض باركسنسون شلل سفلي الصرع في جميع أشكاله)

الامراض القلبية الوراثية والآفات الملازمة لبطانة القلب الاكليلية ونسيج القلب العضلي ، ارتفاع الضغط الخبيث ، التهاب الكلية المزمن والخطير ، حؤول الكلية الشحمي ، التهاب الفقرات المفصلية التهاب المفاصل المزمن والتطوري . ورم ليفي كيسي عجز تنفسي مزمن بسبب الاحتقان أو الحصر ، ربو الطفل ، أمراض الصم المعقدة ، نقرس حاد ، مرض الكولاجين ، مرض جلدي قراض - التهاب معقد ماحول المفصل ، داء الفطر الجلدي) ، التهاب النقي المزمن ، مضاعفات خطيرة وثابتة لاستئصال المعدة والمرض القرحى ، تليف الكبد ، التهاب المستقيم والمعى الغليظ النزيفي ، با نفيقوس خبيث وحصف الدودة الوحيدة ومضاعفاتها ..

1052 الجريدة الرسمية 3 عن نفقات التزويد بالدم والبلازما ومشتقاتهما أو وضع الاولاد المولودين قبل الاوان في محضنة 6 4 - عن جميع نفقات الاستشفاء فى مؤسسات العلاج العمومية أو ما يشابهها وكذلك ، عن جميع نفقات العلاج الحاصلة في مصالح المعاينات الخارجية لتلك المؤسسات ، 5 عن الاقامة لمدة تزيد عن 30 يوما في مؤسسات العلاج غير المؤسسات المشار اليها في الفقرة السابقة . 6 - اذا كان المؤمن له من أصحاب معاش العجز أو معاش الشيخوخة المعتبر حالا محل معاش العجز ، بالنسبة للنفقات المؤداة عن شخصه . 7 عن نفقات النقل بالنقالة اذا اقتضت حالة المرض هذا النوع من النقل . المادة 6 : تعدل المادة 32 مكرر من القرار المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1959 والمشار اليه أعلاه كما يلي : المادة 32 مكرر : يسدد ثمانون بالمئة من نفقات الاشراف الطبي للعلاج وكذلك نفقات الاقامة ، على أساس اجمالي قدره 420 دج . وذلك في حالة عدم وجود اتفاق ، وان المدة العادية للعلاج في المؤسسات المعدنية تتراوح بين 18 و 21 يوما اما المبلغ الاجمالي فلا يمكن تسديده الا على شرط استكمال تمام مدة العلاج . بيد أنه اذا انقطع العلاج بسبب قوة قاهرة أو داع طبي ، فيجوز للصندوق ، عند الاقتضاء ، وبعد أخذ رأى المراقبة الطبية، منح تسديد محسوب على نسبة المدة الحقيقية للعلاج ان تسديد العلاج في مؤسسة للمياه المعدنية مرهون بضمان الصندوق مسبقا للتسديد وان طلبات العلاج لابد من توجيهها الى الصندوق قبل شهرين على الاقل من التاريخ المحدد للعلاج الا اذا اقتضت الحالة الصحية للمريض وجه الاستعجال. وان عدم الجواب بعد انقضاء الشهر التالي لتاريخ العلم بالوصول الموجه للمؤمن له من طرف الصندوق ، يعد بمثابة رفض الطلب ويبيح للمؤمن له القيام بالاجراء المنصوص عليه في الباب 2 من القرار المؤرخ في 27 يناير سنة 1954 المتعلق بالنزاع التقني المادة 7 : تسرى أحكام المادة 41 على نفقات التنقل التي بقتضيها العلاج في مؤسسات المياه المعدنية . المادة 8 : تضاف المادة 41 مكرر التي نصها كالتالي : تسدد بصفة استثنائية نفقات النقل التي يقتضيها استشفاء المؤمن لهم في الضمان الاجتماعي وذوى حقوقهم في مؤسسة للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 شعبان عام 1393 ه عمومية أو خاصة مرخصة واقعة في بلد سبق له أن أبرم اتفاقية الضمان الاجتماعى مع الجزائر ، وذلك ضمن الشروط التي توضح بمنشور يصدره وزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 9 : تعدل الفقرة الأولى من المادة 50 كما يلى : في حالة المرض الطويل الامد والانقطاع عن العمل أو العلاج المستمر زيادة عن 6 أشهر ، يجب على الصندوق أن يقوم في كل ثلاثة أشهر باجراء فحص خاص للمستفيد من قبل الطبيب المعالج والطبيب المستشار ، وذلك بقصد تحديد العلاج الذى يجب على المعنى اتباعه . وان الاستمرار في منح الاداءات معلق على التزام المستفيد المادة 10 : تضاف الفقرات التالية الى المادة 50 : ينبغي على المؤمن له أو ذي حقه المصاب باحد الامراض المزمنة ان يخضع لفحص طبي خاص ، ويجرى ذلك اما بناء على طلبه أو بمبادرة الصندوق . وتقوم المصالح الادارية للصندوق باعلام الطبيب المستشار عن اسماء المستفيدين الذين تلقوا العلاج بشكل مستمر والذين مدد توقف عملهم بدون انقطاع زيادة عن 4 أشهر . وعندما يعد المنتفع مصابا بأحد الامراض المزمنة يقوم الصندوق بابلاغ ذلك للمعنى بالامر ويخبره بانه يعفى من التذكرة المعدلة ، وكذا من المدة التي يستوجب اخذ العلاج على عاتق الصندوق» . المادة 11 : تضاف الفقرة التالية للمادة 51 : » 4 بالنسبة لارملة المؤمن له في الضمان الاجتماعي : شهادة بعدم الزواج من جديد، وتجدد هذه الشهادة مرة في السنة على الاقل ، تصريح بالشرف بعدم الزواج من جديد ، دفتر عائلي أو بطاقة الحالة المدنية المادة 12 : تطبق هذه الاحكام ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 13 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 14 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1392 الموافق 7 فبراير سنة 1973 .. محمد سعيد معزوزي

الجمعة 2 شعبان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1053 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 22 رجب عام 1393 الموافق 21 غشت . سنة 1973 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة بموجب مرسوم مؤرخ في 22 رجب عام 1393 الموافق 21 غشت سنة 1973 يعين السيد محمد صالح زيدي ، مديرا للادارة العامة . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 22 رجب عام 1393 الموافق 21 غشت سنة 1973 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 22 رجب عام 1393 الموافق 21 غشت سنة 1973 يعين السيد بوخالفة ولد حمودة ، كنائب مدير للرخص المالية والتجارية بمديرية المالية الخارجية . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 6 يونيو سنة 1973 يتضمن الاذن لبنك الجزائر الخارجي برفع رأسماله من ستة وثلاثين مليون دينار الى ستين مليون دينار ان وزير المالية ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 67 204 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 1 أكتوبر سنة 1967 والمتضمن احداث بنك الجزائر الخارجي وبمقتضى المادتين 4 و 19 من القانون الاساسي لبنك الجزائر الخارجي الملحق بالامر المذكور، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 مايو سنة 1973 الذي وافق عليه مجلس مديرية بنك الجزائر الخارجي ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان رأسمال بنك الجرائر الخارجي يرفع من ستة وثلاثين مليون دينار الى ستين مليون دينار ، وذلك يضم الاحتياطي والمؤونات ذات الطابع الاحتياطي . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 6 يونيو سنة 1973 اسماعيل محروق قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 24 يوليو سنة 1973 يتضمن انشاء قباضتين للضرائب المختلفة مكلفتين بالتسيير المالي للمستشفيين المدنيين والمسميتين : قباضة مستشفى المدية و قباضة مستشفى الاصنام ان وزير المالية ، بمقتضى المرسوم رقم 73-79 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 ، والمتضمن انشاء مدارس للتكوين الشبه الطبى وخاصة منها مدرستا المدية والاصنام ،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 والمحدد بموجبه نطاق قباضات الضرائب المختلفة، وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنشأ قباضتان للضرائب المختلفة تكلفان بالتسيير المالي للمستشفيين المدنيين وهما :
  • قباضة مستشفى المدية قباضة مستشفى الاصنام . المادة 2 : يحدد مقر قباضتي الضرائب المختلفة المشار اليهما في المادة الاولى أعلاه في داخل كل مستشفى مدنى . المادة 3 : يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 طبقا للجدول المرفق بهذا القرار • المادة 4 : يسرى مفعول أحكام هذا القرار اعتبارا من 25 غشت سنة 1973 المادة 5 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 24 يوليو سنة 1973 اسماعيل محروق

1054 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق تعيين القباضة المقر

  1. ولاية المدية دائرة المدية قباضة الضرائب المختلفة بالمدية المدية مستشفى المدية المدية 2 (2) ولاية الاصنام دائرة الاصنام قباضة الضرائب المختلفة بالاصنام الاصنام الاصنام الاصنام الجزائرية الجمعة 2 شعبان عام 1393 المصالح المسيرة يلغى : مستشفى المدية الوحدات الصحية يضاف : مستشفى المدية الوحدات الصحية مدرسة التكوين شبه الطبي يلغى : مستشفى الاصنام الوحدات الصحية يضاف : مستشفى الاصنام ) الوحدات الصحية مدرسة التكوين شبه الطبي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر