مرسوم مؤرخ في 22 رجب عام 1393 الموافق 21 غشت سنة 1973 يتضمن تعيين نائب مدير . 1053
المادة الأولى
فتح المادةيلغى المقطعان الثاني والثالث من الفقرة الاولى من المادة 2 من القرار المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1959 والمعدل والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق التأمين من المرض في القطاع غير الفلاحى ويعوضان بالاحكام التالية :
الجمعة 2 شعبان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1051 تشتمل هذه النفقات بالنسبة للعلاجات في حمامات المياه المعدنية على نفقات الاشراف الطبى والمعالجة والاقامة في مؤسسات المياه المعدنية المرخصة وكذلك نفقات التنقل .
ويحدد نوع العلاجات الخاصة بالمياه المعدنية والتي يمكن ان تأخذها على عاتقها صناديق الضمان الاجتماعي ، في كل مؤسسة وكذلك مبلغ نفقات الاقامة والعلاج والاشراف الطبي بموجب اتفاقات مبرمة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وذلك لحساب جميع هيئات الضمان الاجتماعي ومؤسسات المياه العذبة .
المادة 2
فتح المادةتعدل الفقرة 1 من المادة 3 من القرار المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1959 المشار اليه أعلاه ، كما يلى :
ان المستفيدين من المرض هم : المؤمن له في الضمان الاجتماعي ، زوج المؤمن له الذى لا يتقاضى أجرا وغير المطلق أو المنفصل جسمانيا أو المهجور ، 6 الاولاد المكفولون والمنصوص عليهم في النظام المتعلق بالمنح العائلية في الجزائر ، أرامل المؤمن لهم غير المتزوجات ثانية والاولاد المكفولون أبان الوفاة والمستكملون الشروط المحددة في هذه المادة ، وكذلك المولودون خلال 300 يوم بعد الوفاة .
المادة 3
فتح المادةتطبق أحكام الفقرة 2 من المادة 3 على أرملة صاحب الاجر غير المتزوجة ثانية .
المادة 4
فتح المادةتضاف المادة 4 مكرر التي نصها كالتالي :
لكى يمكن للارملة غير المتزوجة استبقاء الاداءات النوعية للتأمين ضد المرض ، في حالة عدم الاستفادة من هذه الاداءات بمقتضى أحكام قانونية أخرى ، وكذلك للاولاد المكفولين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من المادة 3 ، فانه يجب عليهم استكمال الشروط المطلوبة للاستفادة من أداءات التأمين على الوفاة.
بيد أن الاداءات المستحقة للاولاد تبقى جارية بعنوان اليتامى اذا كان الشخص المكلف بهم ، وصيا كان أو زوجا جديدا في حالة اعادة زواج الارملة ، لا يتمتع بصفة مؤمن له في الضمان الاجتماعي .
تسرى هذه الاحكام على ذوى حقوق المؤمن لهم المتوفين ابتداء من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 19 من القرار المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1959 المعدل والمحددة بموجبه كيفيات تطبيق التأمين من المرض فى القطاع غير الفلاحي ، كما يلى :
«المادة 19 : يصير معدل التسديد 100 % في الاحوال التالية:
I - اذا بلغت نفقات المؤمن له هذا المقدار بمناسبة كل عمل أو سلسلة من الاعمال المخصص لها في اللائحة العامة للاعمال المهنية المعامل المساوى ل 50 فاكثر ، 2 عندما يعد المستفيد بناء على الشروط المحددة في النظام الجارى به العمل في هذا الموضوع ، وبعد أخذ رأى المراقب الطبي ، مصابا بأحد الافات التالية :
- أمراض السل في جميع أشكالها ،
- شلل الاطفال
- الامراض السرطانية عصاب نفسي خطير ، الأمراض الايضية ( السكر ، ديسبر و تزينيمي .
ديسليبويدوز ) ، مزاج نزفي ، أمراض مخية - عرقية نزيف دماغي، لين الدماغ، سدة دماغية) ، آفات عصبية (مرض باركسنسون شلل سفلي الصرع في جميع أشكاله) 6 الامراض القلبية الوراثية والآفات الملازمة لبطانة القلب الاكليلية ونسيج القلب العضلي ، ارتفاع الضغط الخبيث ، التهاب الكلية المزمن والخطير ، حؤول الكلية الشحمي ، التهاب الفقرات المفصلية التهاب المفاصل المزمن والتطوري .
ورم ليفي كيسي عجز تنفسي مزمن بسبب الاحتقان أو الحصر ، ربو الطفل ، أمراض الصم المعقدة ، نقرس حاد ، مرض الكولاجين ، مرض جلدي قراض - التهاب معقد ماحول المفصل ، داء الفطر الجلدي) ، التهاب النقي المزمن ، مضاعفات خطيرة وثابتة لاستئصال المعدة والمرض القرحى ، تليف الكبد ، التهاب المستقيم والمعى الغليظ النزيفي ، با نفيقوس خبيث وحصف الدودة الوحيدة ومضاعفاتها .. 1052 الجريدة الرسمية 3 عن نفقات التزويد بالدم والبلازما ومشتقاتهما أو وضع الاولاد المولودين قبل الاوان في محضنة 6
4 - عن جميع نفقات الاستشفاء فى مؤسسات العلاج العمومية أو ما يشابهها وكذلك ، عن جميع نفقات العلاج الحاصلة في مصالح المعاينات الخارجية لتلك المؤسسات ، 5 عن الاقامة لمدة تزيد عن 30 يوما في مؤسسات العلاج غير المؤسسات المشار اليها في الفقرة السابقة .
6 - اذا كان المؤمن له من أصحاب معاش العجز أو معاش الشيخوخة المعتبر حالا محل معاش العجز ، بالنسبة للنفقات المؤداة عن شخصه . 7 عن نفقات النقل بالنقالة اذا اقتضت حالة المرض هذا النوع من النقل .
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 32 مكرر من القرار المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1959 والمشار اليه أعلاه كما يلي :
المادة 32 مكرر : يسدد ثمانون بالمئة من نفقات الاشراف الطبي للعلاج وكذلك نفقات الاقامة ، على أساس اجمالي قدره 420 دج . وذلك في حالة عدم وجود اتفاق ، وان المدة العادية للعلاج في المؤسسات المعدنية تتراوح بين 18 و 21 يوما اما المبلغ الاجمالي فلا يمكن تسديده الا على شرط استكمال تمام مدة العلاج . بيد أنه اذا انقطع العلاج بسبب قوة قاهرة أو داع طبي ، فيجوز للصندوق ، عند الاقتضاء ، وبعد أخذ رأى المراقبة الطبية، منح تسديد محسوب على نسبة المدة الحقيقية للعلاج ان تسديد العلاج في مؤسسة للمياه المعدنية مرهون بضمان الصندوق مسبقا للتسديد وان طلبات العلاج لابد من توجيهها الى الصندوق قبل شهرين على الاقل من التاريخ المحدد للعلاج الا اذا اقتضت الحالة الصحية للمريض وجه الاستعجال.
وان عدم الجواب بعد انقضاء الشهر التالي لتاريخ العلم بالوصول الموجه للمؤمن له من طرف الصندوق ، يعد بمثابة رفض الطلب ويبيح للمؤمن له القيام بالاجراء المنصوص عليه في الباب 2 من القرار المؤرخ في 27 يناير سنة 1954 المتعلق بالنزاع التقني
المادة 7
فتح المادةتسرى أحكام المادة 41 على نفقات التنقل التي بقتضيها العلاج في مؤسسات المياه المعدنية .
المادة 8
فتح المادةتضاف المادة 41 مكرر التي نصها كالتالي :
تسدد بصفة استثنائية نفقات النقل التي يقتضيها استشفاء المؤمن لهم في الضمان الاجتماعي وذوى حقوقهم في مؤسسة للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 شعبان عام 1393 ه عمومية أو خاصة مرخصة واقعة في بلد سبق له أن أبرم اتفاقية الضمان الاجتماعى مع الجزائر ، وذلك ضمن الشروط التي توضح بمنشور يصدره وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 9
فتح المادةتعدل الفقرة الأولى من المادة 50 كما يلى :
في حالة المرض الطويل الامد والانقطاع عن العمل أو العلاج المستمر زيادة عن 6 أشهر ، يجب على الصندوق أن يقوم في كل ثلاثة أشهر باجراء فحص خاص للمستفيد من قبل الطبيب المعالج والطبيب المستشار ، وذلك بقصد تحديد العلاج الذى يجب على المعنى اتباعه . وان الاستمرار في منح الاداءات معلق على التزام المستفيد
المادة 10
فتح المادةتضاف الفقرات التالية الى المادة 50 :
ينبغي على المؤمن له أو ذي حقه المصاب باحد الامراض المزمنة ان يخضع لفحص طبي خاص ، ويجرى ذلك اما بناء على طلبه أو بمبادرة الصندوق .
وتقوم المصالح الادارية للصندوق باعلام الطبيب المستشار عن اسماء المستفيدين الذين تلقوا العلاج بشكل مستمر والذين مدد توقف عملهم بدون انقطاع زيادة عن 4 أشهر .
وعندما يعد المنتفع مصابا بأحد الامراض المزمنة يقوم الصندوق بابلاغ ذلك للمعنى بالامر ويخبره بانه يعفى من التذكرة المعدلة ، وكذا من المدة التي يستوجب اخذ العلاج على عاتق الصندوق» .
المادة 11
فتح المادةتضاف الفقرة التالية للمادة 51 : » 4 بالنسبة لارملة المؤمن له في الضمان الاجتماعي :
شهادة بعدم الزواج من جديد، وتجدد هذه الشهادة مرة في السنة على الاقل ، تصريح بالشرف بعدم الزواج من جديد ، دفتر عائلي أو بطاقة الحالة المدنية
المادة 12
فتح المادةتطبق هذه الاحكام ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 13
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 14
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1392 الموافق 7 فبراير سنة 1973 ..
محمد سعيد معزوزي الجمعة 2 شعبان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1053 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 22 رجب عام 1393 الموافق 21 غشت .
سنة 1973 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة بموجب مرسوم مؤرخ في 22 رجب عام 1393 الموافق 21 غشت سنة 1973 يعين السيد محمد صالح زيدي ، مديرا للادارة العامة .
ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه.
وزارة المالية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.