قرار مؤرخ فى 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتضمن تدوين الاحكام التشريعية المتعلقة بالضريبة على دخل القيم المنقولة 287
المادة الأولى
فتح المادةيعدل المقطع الثانى من المادة 39 من قانون | القيم المنقولة ، كما يلي :
أن الشركات التي يكون مقرها بالخارج غير ملزمة بأن تمتثل لأحكام المقطع الأول من هذه المادة الا اذا كانت تمارس في الجزائر نشاطا يجعلها خاضعة للضريبة على الارباح الصناعية والتجارية وذلك مع الاحتفاظ بأحكام المادة 42 وفي هذه الحالة تكون المبالغ الخاضعة للضريبة محصورة في حصة معينة من التوزيعات المتممة من طرف هذه الشركات والمحددة من طرف اللجنة المنصوص عليها في المادة 40 من القانون رقم 64-361 المؤرخ فى 7 رمضان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 ، والمحدد تشكيلها بموجب القرار المؤرخ فى 7 ذي القعدة عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 « .
المادة 2
فتح المادةتضاف الى قانون القيم المنقولة المادة 39 مكررة الآتي نصها :
المادة 39 مكرر
فتح المادة1 - أن الحصة المعينة من التوزيعات والسندات التي يجب أن تتخذ أساسا لحساب الضريبة تحدد بصفة مؤقتة من طرف مدير الضرائب المباشرة للعمالة التي يتعين على الشركات الاجنبية أن تسدد فيها الضريبة على دخل القيم المنقولة ، وذلك الى أن يتم تحديدها بصفة نهائية من طرف اللجنة المشار اليها في المادة السابقة •
- تجوز مراجعة الحصص المعينة من طرف اللجنة المشار اليها في المادة 39 أعلاه وذلك ضمن الكيفيات التالية :
ان مدة الفترة المحددة لها الحصة العينة تبلغ مبدئيا سنتين الا في حالة صدور قرار مخالف من اللجنة عند حلول أجل الفترة يجدد العمل بالحصة المعينة السابقة وذلك لمدة معادلة الى أن تعلن الادارة أو الجماعة المدينة أبطال هذه الحصة وذلك في ظرف شهرين على الاقل قبل تاريخ حلول الاجل • ان الحصة المعينة من طرف الادارة يجوز مراجعتها خلال الفترة المفروضة فيها الضريبة وذلك في حالة تعديل مبلغ الضريبة الخاضعة لها الجماعة المدينة »
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 152 من قانون القيم المنقولة ، كما يلي : 288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ذو الحجة عام 1387 ه
المادة 152
فتح المادةأولا يتحتم على الشركات المشار اليها في المادتين 39 و 42 من هذا القانون أن تنتدب لدى المدير المختص للضرائب المختلفة مصلحة القباضة ) ، ممثلا مسؤولا يكون ملتزما شخصيا بدفع الضريبة والغرامات ...
ثانيا - 1 ) يجوز للشركات أن تتخلص من واجب انتداب الممثل المسؤول وذلك بأن تسلم الى قابض الضرائب المختلفة كفالة مصرفية مطابقة للنموذج الموضوع من طرف الادارة ، أو أن تودع في مصلحة الودائع والامانات كفالة نقدية
2 ) ان مبلغ الكفالة أو الوديعة يحدده مدير الضرائب المختلفة ، ولا يمكن أن يقل عن المبلغ الذي يمثل تقريبا
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 64-361
- أمر رقم 67-83
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.