قرار

قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1387 الموافق 9 فبراير سنة 1968 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 9 شوال عام 1387 الموافق 9 يناير سنة 1968 والذي يعهد بموجبه الى المكتب الوطني للتسويق باحتكار استيراد اللحوم البقرية L 296

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.