مرسوم

مرسوم مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1387 الموافق 29 فبراير سنة 1968 يتضمن تعيين مدير عام للشركة الوطنية للصناعات الجزائرية للأحذية 296

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.