قرار

قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1387 الموافق 11 نوفمبر - سنة 1967 من عامل عمالة قسنطينة يتضمن التنازل مجانا الى المركز الاستشفائي الجامعي بقسنطينة لأجل توسعيه عن قطعة الارض ( أ ) التي تقدر مساحتها بخمسة آرات وسبعة وثلاثين سنتيارا 1674

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.