مرسوم

مرسوم مؤرخ فى 17 رمضان عام 1387 الموافق 18 ديسمبر سنة 1967 يتضمن انهاء مهام الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية . 1669

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.