مرسوم

مرسوم مؤرخ في 28 رجب عام 1387 الموافق 1 نوفمبر سنة 1967 يتضمن انهاء مهام رئيس أركان الحرب العامة للجيش الوطني الشعبي . 1669

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • مرسوم
  • مرسوم

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.