مرسوم
مرسوم مؤرخ في 28 رجب عام 1387 الموافق 1 نوفمبر سنة 1967 يتضمن انهاء مهام رئيس أركان الحرب العامة للجيش الوطني الشعبي . 1669
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام العقيد الطاهر الزبيري كرئيس لاركان الحرب العامة للجيش الوطني الشعبي .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 رجب عام 1387 الموافق 1 نوفمبر سنة 1967 هواري بومدين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.