قرار

قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1418 الموافق 3 مارس سنة 1998 ، يحدد كيفيات دفع حصص الاشتراكات التي يدفعها المنخرطون وتحصلها غرف التجارة والصناعة وتستردها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.