قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يحدد مقاييس وسلم التنقيط للحصول على مسكن 20 فبراير سنة 1998 ، يضبط كيفيات تحديد سعر بيع الأملاك الخاضعة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-35 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 97-35 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار كيفيات تحديد سعر بيع الأملاك الخاضعة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-35 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيدخل في سعر بيع الأملاك ذات الاستعمال السكني التي أنجزتها دواوين الترقية والتسيير العقاري والمسلمة بعد 31 أكتوبر سنة 1992، مجموع مصاريف الإنجاز الخاصة ببرنامج السكنات المعنية بعد إرجاعها إلى المتر المربع ( م 2 ) المبني.
المادة 3
فتح المادةتشتمل المصاريف المذكورة أعلاه على ما يأتي :
- سعر اكتساب أراضي الأساس،
- سعر مختلف الدراسات التقنية والهندسية
- نفقات تهيئة الأراضي وتجهيزها، مبالغ إنجاز البنايات، بكل محتوياتها،
- النفقات المالية المحسوبة على أساس مبالغ القروض المستهلكة ما عدا مبلغ سعر أرض الأساس ومصاريف التهيئة بمساهمة نهائية.
- تحدد النفقات المالية زيادة على ذلك على الفترة الحقيقية لتسديد سعر بيع الملك.
أجر المتعهد بالترقية في حدود 25% من مبلغ مجموع النفقات.
المادة 4
فتح المادةتحدد أسعار التنازل عن الأملاك ذات الاستعمال التجاري والمهني وغيرها على أساس المقاييس المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 أدناه.
المادة 5
فتح المادةيتم الحصول على سعر التنازل عن الأملاك المذكورة في المادة 4 أعلاه، كما يأتي :
سعر تكلفة المتر المربع (م2) لبناء المحل المعني (س ت ب).
ويشمل هذا السعر أيضا مجمل مصاريف التجهيزات التي أنجزت بالمحل.
- المساحة المبنية المراد التنازل عنها (م)،
- المعامل المتعلّق بطبيعة النشاط المقرر ممارسته (من).
يتم الحصول على سعر التنازل (س ت) بتطبيق الصيغة الآتية :
( س) ت) = (س ت ب ) x م x ( م ن ) .
المادة 6
فتح المادةيحدد المعامل المتعلق بطبيعة النشاط كما يأتي :
طبيعة النشاط المعامل
- - تجاري 1,50 مهني 1,60 حرفي 1,20 صناعي 1,80
المادة 7
فتح المادةيضاف إلى سعر الأملاك المخصصة للاستعمال غير السكني والمتنازل عنها لصالح :
- الإدارات العمومية الهيئات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، الجمعيات ذات الأهداف غير المربحة، حسب صيغة التراضي، معامل نشاط قدره 1,20.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 عبد القادر بونكراف وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.