قراران مؤرخان في 20 شوال و 18 ذي القعدة عام الإمضاء إلى نائبي مدير . . . 1418 الموافق 17 فبراير و 17 مارس سنة 1998، يتضمنان تفويض 18
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد بلقاسم طاير نائب مدير شبكات المشتركين الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1418 الموافق 17 فبراير سنة .1998 محند الصالح يويو / العدد 22 18 ذو الحجة عام 1418 ه إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد ميلود عويز، نائب مدير لحوالات البريد والتوفير بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد ميلود عويز نائب مدير حوالات البريد والتوفير الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير البريد والمواصلات، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1418 الموافق 17 مارس سنة 1998.
محند الصالح يويو وزارة السكن
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.