مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 بوزارة الشؤون الخارجية ( استدراك ). 8 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين 8
مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 بوزارة الشؤون الخارجية ( استدراك ). 8 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين 8
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.