قرار

قرار مؤرخ في 30 رجب عام 139 الموافق 20 ستمبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التصريح بان بناء مقر جديد للولاية من المنفعة العمومية . 28

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.