قرار
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 139 الموافق 20 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات ، يتضمن تخصيص جزء من المبنى المكون » للمخزن الصحراوي ، سابقا كائن بالاغواط لفائدة وزراة الفلاحة والاصلاح الزراعي ( مديرية ولاية الواحات ) قصد استعماله مكاتب ومساكن ومرآب و مخازن 28
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 139 الموافق 20 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى الواحات ، يتضمن تخصيص جزء من المبنى المكون » للمخزن الصحراوي ، سابقا كائن بالاغواط لفائدة وزراة الفلاحة والاصلاح الزراعي ( مديرية ولاية الواحات ) قصد استعماله مكاتب ومساكن ومرآب و مخازن 28
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.