قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المكلفة بالجرد الكمّي والنوعي والتقديري للأملاك والحقوق والواجبات والوسائل التي يحوزها ديوان قرية الفنانين، المحل
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المكلفة بالجرد الكمّي والنوعي والتقديري للأملاك والحقوق والواجبات والوسائل التي يحوزها ديوان قرية الفنانين، المحل
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.