قرار
قرار مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1444 الموافق 13 يونيو سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية
قرار مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 11 سبتمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1444 الموافق 13 يونيو سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.