مرسوم تنفيذي رقم 15-179 مؤرخ في 24 رمضان عام 1436 الموافق 11 يوليو سنة 2015، ي عدل ويتمم المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة الجزائر 1 وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةت ت مم ال مادة 2 من المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سن ة 1984، الم عدل والم ذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادّة 2 : ................ ( بدون تغيير) .................
يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة الجزائر 1 واختصاصاتها كما يأتي :
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- كلية العلوم ."
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 3 من المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
يوليو سنة م " المادّة 3 : ................. (بدون تغيير) .................
يتكون مجلس إدارة جامعة الجزائر 1، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، مما يأتي :
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
- ممثل الوزير ال مكلف بالفلاح ة والتنمية الريفية،
- ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ."
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل، والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادّة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم ال تنف يذي رقم 03-279 الم ؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل وال مت مم والمذكور أعلاه، تضمم ديرية الجامع ة الم وضوعة تح ت سلطة رئ يس ج ام ع ة ال ج زائر 1، زيادة ع لى الأم ان ة ال ع امة وال مكت بة ال م رك زي ة، أربع (4) ني ابات مدي رية ت كل ف على ال توالي بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواص ل والشه ادات، وكذا التكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه ."
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1436 الموافق 11 يوليو سنة .2015 عبد المالك سلال 25 رمضان عام 1436 ه 12 2015 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 84-209
- يعدّل مرسوم رقم 84-209
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.