مرسوم تنفيذي رقم 15-178 مؤرخ في 24 رمضان عام 1436 الموافق 11 يوليو سنة 2015، يع دل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2015، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2015 اعت ماد دفع قدره م ائة وس تة وسب عون م لي ون دي ن ار 176.000.000( دج) ورخ ص ة برن ام ج ق دره ا مائة وستة وسبعون مليون دينار 176.000.000( دج) مقيّدان في النفق ات ذات الطاب ع ال نهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة )2015 طبقا للجدول "أ"
الملحق بهذا المرسوم.
تنظيميّة ال مادّ ة 2 : يخصص لميزاني ة سنة 2015 اعتماد دفع قدره مائة وستة وسبعون مليون دينار 176.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائة وستة وسبعون مليون دينار 176.000.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القان ون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربي ع الأول ع ام 1436 ال موافق 30 ديس مب ر سنة 2014 والم تضمن قانون ال مالي ة لسنة )2015 طبقا للجدول "ب"
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1436 الموافق 11 يوليو سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 176.000 176.000 ال مجم وع : ........ 176.000 176.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 176.000 176.000 ال مجم وع : ........ 176.000 176.000 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.