قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير، إعلانات وبلاغات تونس المغرب بلدان خارج دول الجزائر ليبيا المغرب العربي الاشتراك سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية. 150 درج 400 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 دج 730 درج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ج ج ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex يمك الفلاحة والتنمية الريفية 68 060.300.0007 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 العدد للسنين السابقة : حسب سعيرة. وتسلم الفهارس ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. فهرس مراسيم تنظيمية رسوم رئاسي رقم 92-39 مؤرخ في 30 رجب عام 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1992 يتعلق بصلاحيات المجلس الاستشاري الوطني. وطرق تنظيمه وعمله 282 قرارات، مقررات آراء
وزارة الدفاع الوطني رسوم رئاسي رقم 92-44 مؤرخ في 5 شعبان عام 1412 | قرارات مؤرخة في 24 ربيع الثاني عام 1412 الموافق أول الموافق 9 فبراير سنة 1992 يتضمن إعلان حالة نوفمبر سنة 1991 تتضمن تعيين قضاة الطواريء. 285 عسكريين. 286
282 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 5 شعبان عام 1412 ه فهرس وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير المنتدب للتجارة. 286 وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة الثقيلة سابقا . 286 قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الصناعة والمناجم. 286 وزارة التجهيز والسكن قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للسكن. 287 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 92-39 مؤرخ في 30 رجب عام 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1992 يتعلق بصلاحيات المجلس الاستشاري الوطني، وطرق تنظيمه وعمله ان رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على الدستور لاسيما المادتان 74-6 و 116-1 منه، وبناء على اعلان المجلس الدستوري المؤرخ في 6 رجب عام 1412 الموافق 11 يناير سنة 1992، ( تابع ) وزارة الاتصال | قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاتصال. 287 المجلس الاعلى للاعلام مقرر مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان رئيس المجلس الاعلى للاعلام 287 مقرر مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 يتضمن تعيين نائب مدير بالمجلس الاعلى للاعلام. 287 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 أكتوبر سنة 287.1990 الوضعية الشهرية في 30 نوفمبر سنة 289.1990 الوضعية الشهرية في 31 ديسمبر سنة 290.1990 تنظيمية وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 المتضمن اقامة المجلس الاعلى | للدولة، وبناء على المداولة رقم 92 01/م. أ.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 التي | تؤهل رئيس المجلس الأعلى للدولة، للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء وبناء على مداولة المجلس الأعلى للدولة،
5 شعبان عام 1412ه الجريدة الرسمية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم صلاحيات الهيئة الاستشارية الوطنية المنصوص عليها في الفقرة 6 من الاعلان المؤرخ في 14 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه وتدعى “المجلس الاستشاري الوطني “ ويشار إليها في صلب النص ب “المجلس “ . كما يحدد طرق تنظيمها وعملها. الباب الأول الصلاحيات - المقر المادة 2 : يشارك المجلس المكلف بمساعدة المجلس الاعلى للدولة في أداء مهمته، وتحت سلطته مشاركة استشارية، في كل دراسة وتحليل وتقويم للمسائل التابعة الصلاحيات المجلس الاعلى للدولة. ويقدم أي اقتراح يساعد على استمرارية الدولة وتوفير الشروط الضرورية لسير المؤسسات والنظام الدستوري سيرا عاديا. المادة 3 : يتولى المجلس في إطار أحكام المادة 2 أعلاه المهام التالية : يدرس القضايا التابعة لمجال النظام أو ذات الطابع التشريعي التي يمكن أن يعرضها عليه المجلس الاعلى للدولة، ويفحص ذلك، يبدي، بناء على إخطار من المجلس الاعلى للدولة، آراء وتوصيات تتعلق بمسائل ذات المصلحة أو البعد الوطنيين والتابعين للسلطات والاختصاصات المخولة للمجلس الاعلى للدولة، ويعد في هذا الاطار كل تقرير يتعلق بذلك يبادر، بعد موافقة قبلية من المجلس الاعلى للدولة، بكل دراسة وتحليل وتقويم المسائل محددة ذات مصلحة أو بعد وطنيين. المادة 4 : يخول المجلس قصد ممارسة صلاحياته القيام بكل استشارة لدى الادارات والهيئات العمومية، ولدى كل شخص طبيعي أو معنوي في القانون العام والخاص، وذلك وفق الكيفيات التي يحددها النظام الداخلي. المادة 5 : يكون مقر المجلس في مدينة الجزائر. الباب الثاني التكوين المادة 6 : يتكون المجلس من ستين (60) عضوا للجمهورية الجزائرية / العدد 10 283 يعينون بكيفية تضمن تمثيلا موضوعيا ومتوازنا لمجمل القوى الاجتماعية في تنوعها وحساسياتها. ويعين الأعضاء بمرسوم رئاسي. المادة 7 : عملا بأحكام المادة 6 أعلاه يتم اختيار أعضاء المجلس، من بين الاشخاص ذوي الجنسية الجزائرية الذين ينتمون الى عالم الشغل، والاقتصاد والتربية، والشباب والثقافة والعلوم وعلوم الدين ومختلف قطاعات العمل الوطني العام والخاص، وحركة الجمعيات والجالية الجزائرية في الخارج، وبصفة أعم من بين الذين تؤهلهم | كفاءاتهم أو قدراتهم أو تجربتهم لتقديم مساهمة بناءة في أعمال الهيئة. المادة 8 : يضم المجلس في صفوفه، أعضاء : مشهورين أو معروفين بحكم كفاءتهم أو لهم حظوة أو مصداقية في ميدان عملهم، متصفين بقناعات وروح التضحية والاخلاص للقضية الوطنية غير مرتبطين بأية مسؤولية نظامية في حزب سياسي أو جمعية أو تجمع منضويين تحت لواء حزب سياسي أو على علاقة به. المادة 9 : لا يمكن أن يعين أعضاء في المجلس، الاشخاص الآتية أوصافهم : الذين كان لهم سلوك مخالف المصالح حرب التحرير الوطنية الذين ثبتت حيازتهم بطريقة غير مشروعة أملاكا، أو تحصلوا على امتيازات عن طريق الاحتيال. الذين ثبت تعاملهم مع بؤر سياسية أو اديولوجية أجنبية . الباب الثالث التنظيم المادة 10 : ينظم المجلس في فروع يحدد النظام الداخلي عددها واختصاصاتها. يعين كل فرع مقررا له من بين اعضائه .. المادة 11 : يصدر المجلس آراءه وتوصياته في جلسة علنية، وتكون موضوع تقرير يرسل الى المجلس الأعلى للدولة.
284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 5 شعبان عام 1412 المناقشات داخل المجلس حرة. A المادة 12 : للمجلس مكتب يتكون من مقرري الفروع. المادة 13 : ينتخب المكتب من بين أعضائه رئيسا له، الباب الخامس أحكام خاصة وختامية المادة 20 : يخضع أعضاء المجلس للإلتزام بالسر يتولى تنشيط أشغال المجلس وتنسيقها ويسهر على احترام | فيما يخص كل عمل أو معلومات يطلعون عليها بصفتهم النظام الداخلي. الباب الرابع العمل المادة 14 : تحدد طرق عمل المجلس في النظام الداخلي زيادة على أحكام هذا المرسوم. المادة 15 : يتداول المجلس في نظامه الداخلي، ويصادق عليه بمرسوم رئاسي. المادة 16 : يجتمع المجلس مرة كل شهر في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الضرورة الى ذلك، بناء على طلب من المجلس الأعلى للدولة أو من مكتبه. المادة 17 : يمكن أن يطلب المجلس الممارسة صلاحياته، كل وثيقة أو معلومات أو أخبار من أي ادارة أو هيئة عمومية معنية. غير أن الحصول على الوثائق والمعلومات والأخبار المصنفة يخضع لرخصة السلطة المختصة. المادة 18 : يزود المجلس بأمانة ادارية وتقنية، تتولى تحت سلطة الرئيس، المهام الآتية : تحضر الاشغال وتنظمها، تمسك الملفات تقوم بتبويب الوثائق والمحفوظات تقوم، عموما بكل مهمة ادارية أو تقنية مرتبطة بأشغال المجلس. المادة 19 : يمتلك المجلس زيادة على الامانة الادارية والتقنية وسائل بشرية ومادية ومالية ضرورية لأداء مهامه. أعضاء في المجلس أو بمناسبة ممارسة هذه المهمة. ويخضعون زيادة على ذلك للالتزام بالتحفظ. المادة 21 : لا يدفع راتب مقابل صفة العضوية في المجلس. غير أن أعضاء المجلس يستفيدون نظاما تعويضيا يحدده النظام الداخلي. المادة 22 : تحدد الوضعية الادارية والقانونية الأساسية لأعوان القطاع العام والموظفين، الأعضاء في المجلس، السلطات الادارية التي ينتمون اليها. وفي حالة وضعية الإنتداب يستمر هؤلاء في الخضوع نظاميا وقانونيا لادارتهم وسلكهم الأصليين، حسب الشروط التي يحددها التنظيم الجاري به العمل. يحدد مرسوم تنفيذي عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذه المادة. المادة 23 : يمكن أن تطبع آراء المجلس وتوصياته وتقاريره، وخلاصات أعماله وتوزع حسب الكيفيات التي يحددها النظام الداخلي. المادة 24 : توضح أحكام هذا المرسوم عند الحاجة بمرسوم رئاسي. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 رجب عام 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1992. محمد بوضياف
5 شعبان عام 1412ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 285 مرسوم رئاسي رقم 92-44 مؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 يتضمن اعلان حالة الطوارىء. إن رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على الدستور، لاسيما المواد 74-6 ، و 86 ، 116-1 منه، وبناء على اعلان المجلس الدستوري المؤرخ في 6 رجب عام 1412 الموافق 11 يناير سنة 1992، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 المتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، المادة 3 : تتخذ الحكومة كل الإجراءات التنظيمية | التي هي من صلاحياتها قصد الاستجابة للهدف الذي اعلنت من أجله حالة الطوارىء. المادة 4 : يؤهل وزير الداخلية والجماعات المحلية في كامل التراب الوطني أو جزء منه، والوالي في دائرته الاقليمية لاتخاذ التدابير الكفيلة بحفظ النظام العام أو باستتبابه عن طريق قرارات وفقا للأحكام الآتية وفي اطار احترام التوجيهات الحكومية. المادة 5 : يمكن وزير الداخلية والجماعات المحلية أن يأمر بوضع أي شخص راشد يتضح أن نشاطه يشكل خطورة على النظام والأمن العموميين أو على السير الحسن للمصالح العمومية في مركز أمن في مكان محدد. تنشأ مراكز الأمن بقرار من وزير الداخلية والجماعات
- وبناء على المداولة رقم 92-01 / م. أ.د ، المؤرخة | المحلية. في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992، التي تؤهل رئيس المجلس الاعلى للدولة، للإمضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء واعتبارا للمساس الخطير والمستمر للنظام العام المسجل في العديد من نقاط التراب الوطني واعتبارا للتهديدات التي تستهدف استقرار المؤسسات، والمساس الخطير والمتكرر بأمن المواطنين السلم المدني. وبعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن،
- وبعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس المجلس الدستوري وبعد مداولة المجلس الاعلى للدولة، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعلن حالة الطوارىء مدة اثني عشر (12) شهرا على امتداد كامل التراب الوطني ابتداء من 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992. ويمكن رفعها قبل هذا الميعاد . المادة 2 : تهدف حالة الطوارىء الى استتباب النظام العام وضمان افضل لأمن الاشخاص والممتلكات، وتأمين السير الحسن للمصالح العمومية. المادة 6 : يخول وضع حالة الطوارىء حيز التنفيذ، لوزير الداخلية والجماعات المحلية في كامل التراب الوطني والوالي على امتداد تراب ولايته في اطار التوجيهات الحكومية | سلطة القيام بما يأتي : 1 تحديد أو منع مرور الاشخاص والسيارات في أماكن وأوقات معينة، 2 تنظيم نقل المواد الغذائية والسلع ذات الضرورة الأولى، وتوزيعها، 3 إنشاء مناطق الإقامة المنظمة لغير المقيمين 4 منع من الاقامة أو وضع تحت الاقامة الجبرية كل شخص راشد يتضح أن نشاطه مضر بالنظام العام أو بسير المصالح العمومية -5 تسخير العمال للقيام بنشاطهم المهني المعتاد في حالة اضراب غير مرخص به، أو غير شرعي. ويشمل هذا التسخير المؤسسات العمومية أو الخاصة للحصول على تقديم الخدمات ذات المنفعة العامة 6 الأمر، استثنائيا، بالتفتيش نهارا أو ليلا. المادة 7 : يؤهل وزير الداخلية والجماعات المحلية والوالي المختص اقليميا للأمر عن طريق قرار بالاغلاق | المؤقت لقاعات العروض الترفيهية، وأماكن الاجتماعات مهما كانت طبيعتها، وبمنع كل مظاهرة يحتمل فيها الاخلال . بالنظام والطمأنينة العمومية.
286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 5 شعبان عام 1412 ه. المادة 8 : عندما يعطل العمل الشرعي للسلطات العمومية، أو يعرقل بتصرفات عائقة مثبتة أو معارضة تعلنها | مجالس محلية أو هيئات تنفيذية بلدية، تتخذ الحكومة عند الاقتضاء، التدابير التي من شأنها تعليق نشاطها أو حلها. وفي هذه الحالة، تقوم السلطة الوصية بتعيين مندوبيات تنفيذية على مستوى الجماعات الاقليمية المعنية الى أن تجدد هذه الأخيرة عن طريق الانتخاب. المادة 9 : يمكن وزير الداخلية والجماعات المحلية أن يعهد عن طريق التفويض الى السلطة العسكرية قيادة عمليات استتباب الأمن على المستوى المحلي أو على مستوى دوائر اقليمية محددة. المادة 10 : يمكن تبليغ المحاكم العسكرية بالجرائم والجنح الجسيمة، المرتكبة ضد أمن الدولة مهما كانت صفة المحرضين على ارتكابها، أو فاعليها أو الشركاء فيها. الماة 11 : إن التدابير والتقييدات المنصوص عليها في هذا المرسوم، ترفع بمجرد إنهاء حالة الطوارىء باستثناء المتابعات القضائية، دون المساس بأحكام المادة 8 أعلاه. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992. محمد بوضياف قرارات، مقررات ، آراء وزارة الدفاع الوطني . قرارات مؤرخة في 24 ربيع الثاني عام 1412 الموافق أول نوفمبر سنة 1991 تتضمن تعيين قضاة عسكريين . بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1412 الموافق أول نوفمبر سنة 1991 صادر عن وزير الدفاع الوطني يعين الرائد الطاهر مرجانة قاضيا عسكريا. بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1412 الموافق أول نوفمبر سنة 1991 صادر عن وزير الدفاع الوطني يعين النقيب علاوة ويشان قاضيا عسكريا. بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1412 الموافق أول نوفمبر سنة 1991 صادر عن وزير الدفاع الوطني يعين النقيب أحمد زروق قاضيا عسكريا. وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير المنتدب للتجارة. بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 |
الموافق 2 يناير سنة 1992 صادر عن الوزير المنتدب للتجارة يعين السيد إسماعيل شراك رئيسا لديوان الوزير المنتدب للتجارة. وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة الثقيلة سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية الموافق 2 يناير سنة 1992 صادر عن وزير الصناعة والمناجم تنهى مهام السيد بلقاسم الحاجن بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة الثقيلة سابقا لتكليفه بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الصناعة والمناجم. بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 صادر عن وزير الصناعة والمناجم يعين السيد نور الدين شرواطي رئيس ديوان وزير الصناعة والمناجم.
5 شعبان عام 1412 ه الجريدة الرسمية وزارة التجهيز والسكن قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للسكن. بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 صادر عن وزير التجهيز والسكن يعين السيد محمد عبد الوهاب حرشاوي مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للسكن. وزارة الاتصال قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاتصال. بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 صادر عن وزير الاتصال يعين السيد عبروس أوتودرت مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاتصال. إعلانات للجمهورية الجزائرية / العدد 10 287 المجلس الاعلى للاعلام مقرر مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان رئيس المجلس الاعلى للاعلام. بموجب مقرر مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 صادر عن رئيس المجلس الاعلى للاعلام يعين السيد محمد رزوق مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان رئيس المجلس الاعلى للاعلام. مقرر مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 يتضمن تعيين نائب مدير بالمجلس الاعلى للاعلام. بموجب مقرر مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 صادر عن رئيس المجلس الاعلى للاعلام يعين السيد رشيد حداد نائب مدير بالمجلس الاعلى للاعلام… وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 أكتوبر سنة 1990 الاصول الذهب … أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة الاتفاقات الدولية للدفع الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الاطراف والجهوية 964.585.369,44 5.115.966.654,40 165.872.748,85 14.404.536,15 3.298.353.133,73 الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1962 ( 40.000.000,00
288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الوضعية الشهرية في 31 أكتوبر
- الديون التي على الخزينة العمومية - تسبيقات طويلة الامد القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 . العدد 10 5 شعبان عام 1412 سنة 1990 ( تابع ) ( المادة 213 من . 92.155.749.628,97 حساب جار مدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 ) . حسابات الصكوك البريدية سندات مقتطعة ثانية : العمومية الخاصة المعاشات والتسبيقات المضمونة : العمومية الخاصة تسبيقات أخرى في الحسابات الجارية حسابات للتحصيل تجميدات صافية فصول أخرى في الاصول 7.078.846.782,09 12.800.000.000,00 17.024.684.039,01 29.755.000.000,00 358.781.231,64 516.615.783,35 549.178.810,69 14.552.077.686,85 المجموع . 184.390.116.405,17 الخصوم أوراق وقطع نقدية متداولة التزامات خارجية الاتفاقات الدولية للدفع
- مقابل الاموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة الديون المجمدة في الحساب الجاري البريدي / للخزينة القانون رقم 90-10 ) الحساب الجارى الدائن للخزينة العمومية حسابات البنوك والمؤسسات المالية الرأسمال الاحتياطات الارصدة
- فصول أخرى في الخصوم 135.476.532.851,77 13.677.470.387,07 1.166.242.414,57 ( المادة 213 من 2.740.550.687,96 40.000.000,00 855.017.639,09 953.645.624,86 29.480.656.799,85 المجموع. : 184.390.116.405,17
5 شعبان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 2899 الوضعية الشهرية في 30 الاصول الذهب أموال بالعملة الصعبة حقوق السحب الخاصة الاتفاقات الدولية للدفع الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الاطراف والجهوية نوفمبر سنة 1990 964.585.369,44 5.020.136.547,13 333.993.196,16 14.404.536,15 3.298.353.133,73 الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1962 (
- الديون التي على الخزينة العمومية - تسبيقات طويلة القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 . حساب جار مدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 ) . حسابات الصكوك البريدية سندات لمقتطعة ثانية : العمومية الخاصة المعاشات والتسبيقات المضمونة : العمومية الخاصة تسبيقات أخرى في الحسابات الجارية حسابات للتحصيل تجميدات صافية فصول أخرى في الاصول الخصوم أوراق وقطع نقدية متداولة
- التزامات خارجية 1 الاتفاقات الدولية للدفع 40.000.000,00 الامد ( المادة 213 من 89.563.783.129,76 القانون رقم 90 – 10 6.774.375.240,46 12.800.000.000,00 19.338.225.097,43 28.180.000.000,00 2.201.463.638,96 407.383.101,65 553.742.781,66 483.158.438,28 المجموع 181.973.604.210,81 135.579.344.136,36 12.719.041.843,79 مقابل الاموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة . 1.166.242.414,57 الديون المجمدة في الحساب الجاري البريدي / للخزينة ( رقم 90-10 …. الحساب الجارى الدائن للخزينة العمومية حسابات البنوك والمؤسسات المالية الرأسمال الاحتياطات الارصدة فصول أخرى في الخصوم المادة 213 من القانون 1 1.241.128.208,41 40.000.000,00 855.017.639,09 953.645.624,86 29.419.184.343,73 المجموع 181.973.604.210,81
290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الوضعية الشهرية في 31 الاصول الذهب أموال بالعملة الصعبة حقوق السحب الخاصة الاتفاقات الدولية للدفع الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الاطراف والجهوية العدد 10 5 شعبان عام 1412 ه ديسمبر سنة 1990 964.585.369,44 9.418.867.268,02 101.492.601,51 14.404.536,15 3.298.353.133,73 الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62 156 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1962 ( الديون التي على الخزينة العمومية - تسبيقات طويلة القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 حساب جار مدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 ) . حسابات الصكوك البريدية سندات مقتطعة ثانية : العمومية الخاصة المعاشات والتسبيقات المضمونة : العمومية الخاصة تسبيقات أخرى في الحسابات الجارية حسابات للتحصيل تجميدات صافية فصول أخرى في الاصول الخصوم أوراق وقطع نقدية متداولة التزامات خارجية الاتفاقات الدولية للدفع 40.000.000,00 الامد ( المادة 213 من 98.831.442.275,69 القانون رقم 90 – 10 4.039.167.245,96 11.700.000.000,00 19.175.518.806,27 28.600.000.000,00 5.398.033.421,15 432.569.512,50 22 , 604.102.017 11.896.137.612,89 المجموع 194.514.673.800,53 135.940.548.273,37 15.538.593.488,15 مقابل الاموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة 1.166.242.414,57 الديون المجمدة في الحساب الجاري البريدى / للخزينة رقم 90 – 10 ) . الحساب الجارى الدائن للخزينة العمومية حسابات البنوك والمؤسسات المالية الرأسمال الاحتياطات الارصدة فصول أخرى في الخصوم المطبعة الرسمية 7 9 و 13 شارع ( المادة 213 من القانون 4.065.593.945,57 2.800.352.198,14 4.572.265.618,67 40.000.000,00 855.017.639,09 953.645.624,85 28.582.423.698,11 المجموع 194.514.673.800,53 عبد القادر بن مبارك - الجزائر