قرارات مؤرخة في 24 ربيع الثاني عام 1412 الموافق أول الموافق 9 فبراير سنة 1992 يتضمن إعلان حالة نوفمبر سنة 1991 تتضمن تعيين قضاة الطواريء. 285 عسكريين. 286
قرارات مؤرخة في 24 ربيع الثاني عام 1412 الموافق أول نوفمبر سنة 1991 تتضمن تعيين قضاة عسكريين .
بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1412 الموافق أول نوفمبر سنة 1991 صادر عن وزير الدفاع الوطني يعين الرائد الطاهر مرجانة قاضيا عسكريا.
بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1412 الموافق أول نوفمبر سنة 1991 صادر عن وزير الدفاع الوطني يعين النقيب علاوة ويشان قاضيا عسكريا.
بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1412 الموافق أول نوفمبر سنة 1991 صادر عن وزير الدفاع الوطني يعين النقيب أحمد زروق قاضيا عسكريا.
وزارة الاقتصاد
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.