قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الصناعة والمناجم. 286
قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الصناعة والمناجم.
بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 صادر عن وزير الصناعة والمناجم يعين السيد نور الدين شرواطي رئيس ديوان وزير الصناعة والمناجم. 5 شعبان عام 1412 ه الجريدة الرسمية وزارة التجهيز والسكن
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.