قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير المنتدب للتجارة. 286
قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير المنتدب للتجارة.
بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 | 6 الموافق 2 يناير سنة 1992 صادر عن الوزير المنتدب للتجارة يعين السيد إسماعيل شراك رئيسا لديوان الوزير المنتدب للتجارة.
وزارة الصناعة والمناجم
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.