قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة الثقيلة سابقا . 286
قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة الثقيلة سابقا.
بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية الموافق 2 يناير سنة 1992 صادر عن وزير الصناعة والمناجم تنهى مهام السيد بلقاسم الحاجن بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة الثقيلة سابقا لتكليفه بوظيفة أخرى.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.