ج.ر عدد 100 لسنة 1966
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (7)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر | 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا | 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 ر . دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر دينار ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس اتفاقات دولية مرسوم رقم 66-321 مؤرخ فى 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 يتضمن نشر الاتفاق المتعلق بالخدمة البريدية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الموقع عليه بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1386 الموافق 18 يوليو سنة 1966 1626 مرسوم رقم 66-322 مؤرخ فى 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 يتعلق بنشر الاتفاقية المتعلقة بخدمة المواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والموقع عليها بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1386 الموافق 18 يوليو سنة 1966 1628 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرر مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 16 غشت سنة 1966 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص سيارات الاجرة ( تاكسي ( المعدة من طرف لجنة عمالة الاصنام 1630 وزارة الداخلية مقرر مؤرخ في 21 رجب عام 1386 الموافق 5 نوفمبر سنة 1966 يتضمن انهاء انتداب لمهام مكلف بمهمة . 1633 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1386 الموافق 26 أكتوبر سنة 1966 يتضمن حل المجلس الادارى لصندوق التعاون الاجتماعي لبو فاريك وتعيين متصرفين موقتين لهذا الصندوق 1633 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1386 الموافق 18 نوفمبر سنة 1966 يتضمن اعفاء جميع المراسلات المتعلقة بالانتخابات البلدية من الرسوم البريدية 1634 وزارة التجارة قرارات مؤرخة فى 27 ربيع الثانى و ه و 8 شعبان عام

1626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 شعبان عام 1386 ه 1385 الموافق 25 غشت و 29 نوفمبر و 2 ديسمبر سنة | 1965 و في 5 شوال و 7 و 8 و 18 و 29 و 30 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 يناير و 29 و 30 مارس و 9 و 20 و 29 ابريل سنة 1966 و في 11 و 21 محرم و ه و 11 صفر وه و 11 و 18 و 19 و 20 ربيع الاول عام 1386 الموافق 2 و 12 و 26 مايو و 1 و 21 و 24 و 30 يونيو و 7 و 8 و 9 يوليو | اتفاقات مرسوم رقم 66-321 مؤرخ فى 25 رجب عام 1386 الموافق | 9 نوفمبر سنة 1966 يتضمن نشر الاتفاق المتعلق بالخدمة البريدية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الموقع عليه بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1386 الموافق 18 يوليو سنة 1966 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاق المتعلق بالخدمة البريدية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، الموقع عليه بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1386 الموافق 18 يوليو سنة 1966 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاتفاق المتعلق بالخدمة سنة 1966 تتضمن حركة موظفين 1634 بلاغات ، اعلانات اعلان رقم 40 مؤرخ في 26 رجب عام 1386 الموافق 10 نوفمبر سنة 1966 يتعلق بتوريد وتصدير واعادة تصدير وسائل الدفع للبلاد الاجنبية 1636 دولية وحكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ( المدعوتين بعده الطرفين المتعاقدين ) ، رغبة منهما في تسهيل النمو الاقتصادي والثقافي بتوطيد العلاقات البريدية بين البلدين ، اتفقتا على ابرام الاتفاق التالي : الفصل الاول مصالح البريد المادة الاولى : يتبادل الطرفان المتعاقدان ، بانتظام وبالطريق الجوى والبرى والبحرى ، مباشرة أو بطريق المرور على بلد آخر ، الرسائل والبطاقات البريدية والجرائد والمطبوعات الدورية وعينات البضائع والمطبوعات البارزة الحروف المخصصة للعميان . المادة 2 : 1 ) يجوز لكل واحد من الطرفين المتعاقدين استعمال الاكياس الفارغة التي يملكها الطرف الآخر وذلك عند توجيه الرسائل الى هذا الاخير . 2 ) ان الاكياس الفارغة التي لا تستعمل عند توجيه الرسائل الى الطرف الآخر ، يجب اعادتها اليه بدون تأخير المادة 3 : 1 ) ان تبادل الرسائل والطرود البريدية يتم البريدية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية كما يلى : الشعبية وحكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الموقع عليه بالجزائر فى 18 يوليو سنة 1966 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 هواري بومدين اتفاق يتعلق بخدمة البريد بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أ ) فيما يخص الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بواسطة مكتب المبادلات فى محطة السكك الحديدية بمدينة الجزائر . ب ) وفيما يخص جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بواسطة مكتب البريد الدولي ببيونج يانج . 2 ) اذا استبدل أحد الطرفين المتعاقدين المكتب المشار اليه في الفقرة 1 أعلاه بمكتب مبادلات آخر ، فيجب عليه أن يشعر حالا بهذا التعديل الادارة المقابلة المادة 4 : ان تبادل الرسائل المختومة والطرود البريدية يتم ، عند الحاجة ، وبواسطة المرور على بلد آخر تكون بينه وبين كل من الطرفين المتعاقدين علاقات بريدية المادة 5 : 1 ) يتبادل الطرفان المتعاقدان الوثائق التالية :

الجمعة 11 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية 1 ) المعلومات المتعلقة بطريقة تبادل ونقل الرسائل والطرود ، ب ) قوائم الاشياء الممنوع استيرادها . ج ) المعلومات اللازمة المرور الرسائل والطرود الموجهة الى بلد آخر من طرف أحد أو كلا الطرفين المتعاقدين د ) التفاصيل الخاصة بالخطوط الجوية الداخلية والمسافات وذلك في حالة اعادة توجيه الارساليات بالطائرة .

  1. اذا أدخل أحد الطرفين المتعاقدين تعديلات على الوثائق المشار اليها فى الفقرة 1 من هذه المادة ، فيجب عليه أن يشعر بمحتواها الطرف الآخر . المادة 6 : ان المراسلات والوثائق المتعلقة بخدمة البريد والتي تتبادلها الادارتان ، تكون محررة باللغة الفرنسية تستعمل الادارتان لانجاز خدمة البريد صيفا مطابقة للنموذج الدولي . المادة 7 : تخضع الارساليات البريدية للاجراءات الجمركية السارية في كل من البلدين . المادة 8 : تتبادل الادارتان التابعتان للطرفين المتعاقدين طوابع البريد بمناسبة كل اصدار لطبع بريدي جديد وذلك بنسبة 20 طابعا عن كل اصدار جديد . الفصل الثاني مصالح الطرود البريدية المادة 9 : ان الطرود البريدية التي يتبادلها الطرفان المتعاقدان يجب ، لكى تقبل عند الايداع ، أن تكون على وضع مطابق لنصوص المواد 103 و 104 و 105 من نظام التنفيذ المتعلق بالاتفاق المبرم بشأن الطرود البريدية فى مؤتمر فينا سنة 1964 ولشروط الوزن والابعاد التالية : 1 ) وزن كل طرد لا يمكن أن يتجاوز 20 كيلو غراما ، 2 ) يكون حجم الطرد : 150 سم على الاكثر بالنسبة لاحد الابعاد و 300سم بالنسبة للمجموع الاجمالي للطول ولاكبر محيط يتخذ فى اتجاه غير اتجاه الطول . المادة 10 : 1 ) ان الحصص الاقليمية المحسوبة عن ارسال كل طرد ووصوله والتي يتقاضاها كل من الطرفين المتعاقدين ، تحدد طبقا للمادة 6 من الاتفاق المتعلق بالطرود البريدية بفينا سنة 1964 وهي كما يلى : الى غاية كيلو غرام واحد 60ر. فرنكا ذهبيا فوق كيلوغرام واحد الى غاية 3 كيلو غرامات 80ر . فرنكا ذهبيا فوق 3 كيلو غرامات الى غاية 5 كيلو غرامات .. را فرنكا ذهبيا فوق 5 كيلو غرامات الى غاية 10 كيلو غرامات 2000 فرنكا ذهبيا للجمهورية الجزائرية 1627 | فوق 10 كيلو غرامات الى غاية 15 كيلو غراما 3000 فرنكا ذهبيا فوق 15 كيلو غراما الى غاية 20 كيلو غراما .. ر4 فرنكات ذهبية 2 ) ان مصاريف العبور - الترانزيت التي يتقاضاها كل من الطرفين المتعاقدين فيما يخص الارساليات التي يوجهانها ، تحدد كما يلي : الى غاية كيلو غرام واحد 40 ر. فرنكا ذهبيا فوق كيلو غرام واحد الى غاية 3 كيلو غرامات .در . فرنكا ذهبيا فوق 3 كيلو غرامات الى غاية 5 كيلو غرامات 60ر. فرنكا ذهبيا فوق ه كيلو غرامات الى غاية 10 كيلو غرامات 30 را فرنكا ذهبيا فوق 10 كيلو غرامات الى غاية 15 كيلو غراما 90 را فرنكا ذهبيا فوق 15 كيلو غراما الى غاية 20 كيلو غراما 2,50 فرنكا ذهبيا المادة 11 : يجوز للادارتين أن تتقاضيا عند الحاجة وعلاوة على الرسوم المذكورة فى المادة 10 أعلاه ، الرسوم والحقوق والعلاوات المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 36 و 42 من الاتفاق المتعلق بالطرود البريدية ، المبرم فى مؤتمر فينا سنة 1964 ، وكذا في النصوص الختامية من هذا الاتفاق المادة 12 : يحفظ كل طرد بريدي تحت تصرف المرسل اليه ، طيلة خمسة عشر يوما أو شهر على الاكثر وذلك ابتداء من اليوم التالى لتوجيه الاعلام بالوصول واذا لم يمكن اشعار المرسل اليه بوصول طرد بريدي ، فيمكن تمديد الاجل المذكور وذلك اذا كان نظام البلد المرسل اليه يسمح بهذا التمديد ، الا اذا طلب المصدر اعادة الطرد اليه وذلك باللغة الفرنسية . المادة 13 : يجب أن تلحق بكل طرد بيان الارسال المطابق للنموذج CP2 , CP2m وثلاث نسخ من تصريح جمركي مطابق للنموذج CP2 CPM3 ويجب أن تكون هذه الوثائق محررة بالفرنسية الفصل الثالث تسديد الحسابات المادة 14 : ان تسديد الحسابات المتعلقة بخدمة البريد بين الطرفين المتعاقدين يتم على أساس الفرنك الذهبي المشتمل على 100 سنتيم والبالغ وزنه عشرة أجزاء من أحد وثلاثين جزءا (10) 10) على (31) من الغرام وعيار 900ر. المادة 15 : يوضع كشف الحساب المتعلق بتبادل الرسائل

1628 الجريدة الرسمية بين الطرفين المتعاقدين كل ربع سنة ويحول ويدفع المبلغ الدائن والمدين بعد التدقيق والقبول ، بالسعر الجارى للنقود بين الطرفين المتعاقدين . يطبق سعر الصرف المحدد بالاتفاق بين الطرفين ، على عملية تحويل الفرنك الذهبي الى السعر الجاري للنقود بين الطرفين . الفصل الرابع مقتضيات ختامية المادة 16 : ان المسائل التي لم يرد بيانها في هذا الاتفاق تسوى طبقا للعادة المتواترة المتعلقة بخدمة البريد الدولية 100 : 1 ) يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ يوم توقيعه 2 ) ينتهى تطبيق هذا الاتفاق بعد ستة أشهر من اليوم الذى يبلغ فيه أحد الطرفين المتعاقدين كتابيا الطرف الآخر ، برغبته في الغاء هذا الاتفاق . ) يجوز ادخال تعديلات أو اضافات على هذا الاتفاق وذلك بناء على رضى الطرفين المتعاقدين المتبادل 4 ) يسوى الطرفان المتعاقدان المسائل التي تطرح بشأن تنفيذ هذا الاتفاق ، عن طريق تبادل الرسائل وحرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1386 الموافق 18 يوليو سنة 1966 ، في نسختين محررتين بالفرنسية والكورية على حدة ولكل من النصين قوة الثبوت على حد سواء وفى حالة وجود خلاف فى الرأى الخاص بالتأويل ، يكون النص الفرنسي هو المعتمد باسم حكومة الجمهورية باسم جمهورية كوريا الشعبية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الديمقراطية عبد القادر زيباك هوسوك سين وزير البريد والمواصلات السفير فوق العادة السلكية واللاسلكية والنقل والوزير المفوض مرسوم رقم 66-322 مؤرخ فى 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 يتعلق بنشر الاتفاقية المتعلقة بخدمة المواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والموقع عليها بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1386 الموافق 18 يوليو سنة 1966 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الاتفاقية المتعلقة بخدمة المواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 شعبان عام 1386 ه الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الموقع عليها بالجزائر فى 29 ربيع الاول عام 1386 الموافق 18 يوليو سنة 1966 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تنشر في جريدة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاتفاقية المتعلقة بخدمة المواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والموقع عليها بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1386 الموافق 18 يوليو سنة 1966 • المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 هواري بومدين اتفاقية تتعلق بخدمة المواصلات السلكية واللاسلكية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ( المدعوتين بعده الطرفين المتعاقدين ) ، رغبة منهما في تسهيل النمو الاقتصادي والثقافي بواسطة تمتين العلاقات عن طريق المواصلات السلكية واللاسلكية بين البلدين اتفقتا على ابرام الاتفاق التالي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يقبل الطرفان المتعاقدان اقامة علاقات مباشرة أو عند الاقتضاء ، علاقات تمر على أقطار أخرى وذلك لتبادل المحادثات التليفونية والمراسلات التلغرافية المادة 2 : يفتح الطرفان المتعاقدان ، بالاتفاق بينهما وبواسطة تبادل الرسائل ، مواصلات لاسلكية وتلغرافية وتليفونية مباشرة وذلك عندما يعتبران هذه المواصلات ضرورية . المادة 3 : يقوم كل واحد من الطرفين المتعاقدين بامرار البرقيات والمخابرات التليفونية التي يوجهها الطرف الآخر الى بلد آخر وتكون خدمة المواصلات السلكية واللاسلكية موجودة بينه وبين أحد الطرفين المتعاقدين الفصل الثاني خدمة التلغراف المادة 4 : 1 - يتبادل الطرفان المتعاقدان برقيات من | الاصناف التالية :

الجمعة 11 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية

  1. برقيات الدولة ، ب ) برقيات عادية وبرقيات مستعجلة ، ج ) برقيات عادية ومستعجلة للصحافة ، د ) برقيات رسائل ، ه ) برقيات خاصة بالخدمة - اعلامات خاصة بالخدمة اعلامات خاصة بالخدمة المفروضة عليها الرسوم . 2 ستعامل الخدمات الخاصة التالية كمايلي : أ ) برقيات مع جواب مدفوع الاجر P . .R. P) ب ) برقيات مقابلة مع أصلها (T. C T. C) ج ) برقيات متعددة النسخ (TM) د ) برقيات مع الاشعار بوصولها ( C . .P. C) 3 ترسل برقيات الدولة بطريق الاولوية على البرقيات من الاصناف الأخرى ، باستثناء البرقيات التي تتعلق بضمان حياة انسان . المادة 5 : 1 يجوز استعمال الكلام الواضح من جميع اللغات وكذا الكلام السرى المكون من أرقام وحروف وذلك في برقيات الدولة 2 - ان البرقيات العادية والبرقيات المستعجلة والبرقيات الصحافية العادية والمستعجلة وبرقيات الرسائل ، تحرر بالكلام الواضح من اللغات العربية والكورية والفرنسية والانكليزية والصينية والروسية ، على أن تسجل اللغة العربية واللغة الكورية بحروف لاتينية
  • ان الارقام الخاصة بمجموعة الرموز التي اتفق الطرفان المتعاقدان على استعمالها وكذا الارقام التي وضعاها أصليا للاشارة بها فى المخابرات ، يجوز استعمالها في البرقيات العادية وفى البرقيات المستعجلة 4 - ان اللغة الفرنسية أو الانكليزية وكذا الاختصارات الجاري استعمالها فى المصالح التلغرافية ، تستعمل في البرقيات الخاصة بالخدمة وفى برقيات الاعلام الخاصة بالخدمة وفي برقيات الاعلام الخاصة بالخدمة المفروضة عليها الرسوم . المادة 6 : 1 ان مجموع السعر ، عن كل كلمة من برقيات الدولة ومن البرقيات العادية التي يتبادلها الطرفان المتعاقدان فى المخابرات بينهما ، يبلغ 2,25 فرنكا ذهبيا ، ومجموع السعر لبرقيات الصحافة يبلغ عن كل كلمة 125 را فرنكا ذهبيا . 2 يكون مجموع السعر ، عن كل كلمة ، من البرقيات المستعجلة ضعف مجموع السعر ، عن كل كلمة ، من البرقيات العادية 3 يكون مجموع السعر ، عن كل كلمة ، من البرقيات الصحافية المستعجلة معادلا لمجموع السعر ، عن كل كلمة ، من البرقيات العادية للجمهورية الجزائرية 1629 4 يبلغ مجموع السعر ، عن كل كلمة ، من برقيات الرسائل ، نصف مجموع السعر عن كل كلمة ، من البرقيات العادية . ه ان البرقيات الخاصة بالخدمة وكذا الاعلامات الخاصة بالخدمة والمتعلقة بخدمة البريد وبخدمة المواصلات السلكية واللاسلكية المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين أو بين مكاتب البريد والتلغراف والتليفون التابعة الطرفين المتعاقدين ، ترسل مجانا . 6 توزع جميع رسوم البرقيات المبينة في الفقرات من 1 الى 4 من هذه المادة على حصص متساوية بين الطرفين المتعاقدين 7-7 ان رسوم البرقيات المارة على أقطار أخرى والتي يتبادلها الطرفان المتعاقدان وكذا توزيع هذه الرسوم سيحددان من قبل الطرفين المتعاقدين وذلك بعد مشاورة الاقطار التي يعنيها الأمر . الفصل الثالث خدمة التليفون المادة 7 : 1 - أن أصناف المحادثات المقبولة في العلاقات التليفونية المفتوحة بين الطرفين المتعاقدين هي التالية : أ ) محادثات مستعجلة للدولة ، ب ) محادثات الدولة ، ج ) محادثات مستعجلة تتعلق بالخدمة ، د ) محادثات عادية تتعلق بالخدمة • ه ) محادثات خاصة مستعجلة ، و ) محادثات خاصة عادية . 2 - ان المحادثات الخاصة المستعجلة أو المحادثات الخاصة العادية ( مثل المحادثات الجارية بين شخصين ) تقبل علاوة على التسهيلات الممنوحة فيما يتعلق بالمحادثات الخاصة المستعجلة أو بالمحادثات الخاصة العادية التي تتم بين مركز وآخر ( راجع المادة 49 من التعليمات المتعلقة بخدمة التليفون بين القارات والمؤرخة في فاتح يناير سنة 1965 ) • ان الترتيب المتعلق بفتح الاتصالات لتبادل المحادثات التليفونية ، سيحدد طبقا للمادة 72 من التعليمات المتعلقة بخدمة التليفون بين القارات والمؤرخة في فاتح يناير
  • سنة 1965 4 ان فتح خدمة التليفون بين مركزي البريد سيحدد باتفاق مشترك وبواسطة رسائل يتبادلها الطرفان المتعاقدان المادة 8 : 1 - ان السفر المحسوب على أساس الوحدة عن كل محادثة أولية من المحادثات التليفونية للدولة ومن المحادثات التليفونية العادية المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين ، يحدد ب 90 ر 45 فرنكا ذهبيا .

1630 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 شعبان عام 1386 ه 2 ان السعر المطبق على المحادثات المستعجلة | للدولة وعلى المحادثات المستعجلة الخاصة ، يصبح ضعف السعر المتعلق بمحادثات الدولة العادية وبالمحادثات الخاصة العادية المتبادلة فى نفس المدة الخاضعة للتسعير .

  • يعفى كل من الجانبين من أداء الرسم في المحادثات الخاصة بالخدمة 4 ان السعر الاضافي المطبق على المحادثات- الشخصية يعادل سعر دقيقة من المحادثات الخاصة العادية . ه ولاجل تطبيق الرسوم ، سيحدد كل من البلدين منطقة تسعير فريدة 6 سيتم توزيع الرسوم على حصص متساوية بين مركزي البريد وذلك في الحالة التي تكون فيها العلاقة أو العلاقات التليفونية مؤسسة من اتصالات مباشرة Y سيتم توزيع الرسوم باتفاق مشترك بين مختلف مراكز البريد التي يهمها الامر وذلك اذا كانت العلاقة أو العلاقات التليفونية بين الطرفين المتعاقدين مؤسسة على اتصالات مارة على أقطار أخرى المادة 9 : تستعمل الوكالات التلغرافية التابعة للطرفين المتعاقدين الكلام الذي سيضعه الطرفان المتعاقدان بشأن انجاز خدمة المواصلات التليفونية وذلك بعد التشاور بينهما الفصل الرابع تسديد الحسابات المادة 10 : ان تسديد الحسابات المتعلقة بخدمة المواصلات السلكية واللاسلكية بين الطرفين المتعاقدين يتم على أساس الفرنك الذهبي المشتمل على مائة سنتيم ، من وزن عشرة أجزاء من احد وثلاثين جزءا ( 10 على 31 من الغرام ) وعيار 900 ر. المادة 11 : ان بيانات الحركة الشهرية للعمليات المتممة في مصالح المواصلات السلكية واللاسلكية ، ستحرر على نسختين من طرف ادارة الارسال وتعرض على موافقة ادارة الوصول . ويكلف مركز البريد الدائن بوضع الميزان المتعلق بربع السنة ويجب تسديد حساب هذا الميزان في اسرع وقت ممكن . الفصل الخامس احكام ختامية المادة 12 : ان المسائل التي لم يرد بيانها في هذا الاتفاق تسوى طبقا للاستعمال العام الجارى لخدمة المواصلات الدولية السلكية واللاسلكية . المادة 13 : اذا توقفت الخدمة الجارية بمقتضى هذا الاتفاق بسبب ظروف لا يمكن تجنبها ، فيجب بذل جميع المساعى لكي تستأنف بسرعة ظروف السير المنتظم للخدمة . واذا اصبح احد الطرفين المتعاقدين مضطرا لقطع خدمة المواصلات المباشرة وذلك اما بسبب قوة قاهرة أو بدواع أخرى ، فيجب عليه ان يعلم بذلك فى اقرب ميعاد الطرف المتعاقد الآخر وذلك لكي يتمكن هذا الاخير من توقيف خدمة المواصلات المباشرة لحين اعلامه باستئنافها المادة 14 : 1 - يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ يوم توقيعه 2 - ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد ستة اشهر من اليوم الذي يبلغ فيه احد الطرفين المتعاقدين كتابيا ، الطرف الآخر برغبته في الغاء هذا الاتفاق 3 يجوز ادخال تعديلات أو اضافات على هذا الاتفاق وذلك برضاء متبادل بين الطرفين المتعاقدين يسوى الطرفان المتعاقدان بواسطة تبادل الرسائل ، المسائل التي تطرح حول تنفيذ هذا الاتفاق المادة 15 : حرر هذا الاتفاق ووقع بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1386 الموافق 18 يوليو سنة 1966 في نسختين بالفرنسية والكورية على حدة ويكون لكل من النصين قوة الثبوت على حد سواء . وفى حالة اختلاف الرأي حول التأويل ، يكون النص الفرنسي هو المعتمد عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الشعبية الديمقراطية وزير البريد والمواصلات السفير فوق العادة السلكية واللاسلكية والوزير المفوض عبد القادر زيباك هوسوك سين مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرر مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 16 غشت سنة 1966 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص سيارات الاجرة ( تاكسي ) المعدة من طرف لجنة عمالة الاصنام بموجب مقرر مؤرخ فى 28 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 16 غشت سنة 1966 صودق على قائمة المنتفعين من رخص

الجمعة 11 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1631 سيارات الاجرة ( تاكسي ( المعدة من طرف لجنة عمالة الاصنام تطبيقا للمرسوم رقم 65-251 المؤرخ في 14 اكتوبر سنة 1965 اللجنة العمالية لمراجعة رخص سيارات الاجرة ( تاكسي ) جدول الرخص الخاصة بسيارات الاجرة ( تاكسي ) اللقب والاسم الدائرة البلدية آيت يحيى عبد الرحمن الاصنام الاصنام مشعاشة احمد ) ) ) مخلوف بوسداده ) ) ) ) بوضياء محمد ) ) ) ) ابن طالب محمد )) ) ) عربوش الطاهر ) ) ) ) ابن خالد احمد ) ) )) بوعزدية محمد ) ) )) عمير عبد القادر )) )) عثماني منور المدعو مدني )) ارملة بليل عبد القادر المولودة مهال مجدوبه ) ) ارملة بقة مسعود المولودة مكرر وقراس خيرة » » الحاج ميلود عبد القادر . ) ) عياش معمر ) ) ) دريزي عبد الله ) ) » خرشي علي المتوفى ( حولت الى الارملة قدورى عائشة ) » )) قرطبي بن حليمة )) » معوش محمد المتوفى ( حولت ) ) )) الى الارملة بوعافية الزهراء) سايح احمد المتوفى ) ) الكريمة ابن غلة حدة ) ) ) تواجنى محمد ) زروق عبد القادر » ) ) العاطف قدور ) ) ) ) كريد جيلالي المدعو لخضرى )) )) زدود جيلالي بوكدير | حميدي عبد القادر ) ) )) مكسي محمد » )) علام عبد القادر )) » قدور جبار خليفة )) ) ) ناصري محمد )) ) ) فرولي محمد ) ) ) ) الحاج الازعر عبد القادر )) ) ) قزال عابق )) )) يمون قدور ) ) ) ) بحرية الشارف ) ) » راشدي احمد » ) ) ابن عبورة امحمد » ) ) اللقب والاسم الدائرة البلدية مسنوه معمر الاصنام بوكدير عبد اللي خليفة )) )) حميدي عبد القادر ) ) )) مصطفاوي عبد القادر » الاربعاء اولاد فارس بوثلجة جلول )) ) ) نجاري محمد ) )) معروفي محمد ) ) وادى الفضة حمري بن احمد » )) نمار محمد » ) ) فلاق احمد )) }” عبو جيلالي )) ) ) مرياني بن علي ) ) ) ) محفوظ قدور ) ) ) ) الاطرش عبد القادر ) ) ) خالدي الحاج أولاد بن عبد القادر در حمون محمد ) العايدة قدور » سنجاص بوترعة الحاج ) ) » سليماني عبد القادر ) ) )) زواوي بوجلطية محمد )) (( غانم محمد ) ) ) بوستة محمد ) بوهني الهوارى )) ) ) بو قنديل احمد عين الدفلة عين الدفلة بوعبد الله عبد القادر ) ) ) ) ابن غالم عبد القادر ) ) ) ) الحاج الجيلاني ملياني ) ) ) ) بوشريط ميلود ) ) ) ) سحنون عبد الرحمن ) ) ) ) صدوقي عابد ) ) العطف تبوب الطيب )) )) فرحي احمد ) ) ) ) على بن يحيى جلول » ) ) دمان محمد ) ) )) ابن غالم علي حباس علي » ) ) بلقاسم قورمي محمد )) )) حساني عبد القادر ) ) )) أو عمر محمد )) )) كوار عبد القادر ) ) العبادية معروف محمد ) ) ) شكرار عابد ) ) ) ) ابن حسن السعيد ) ) شكيكن علي ) ) ) بختاش علي )) ) ) بونوة عامر ) ) »

1632 الجريدة الرسمية اللقب والاسم الدائرة البلدية حو عبد القادر الاصنام العبادية باشا محمد )) ) طيفور عمار عين الدفلة ) •)) • عكلوش محمد بوزيان بن يمينة )) جليدة امل الوادى رابح بن عباس محمد ) ) ابن كحلة السعيد )) )) داودي عبد القادر خربة شعشاو عبد الله ) ) ) ) أرملة تمون محمد المولودة زينني سعدة ) ) )) للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 شعبان عام 1386 ه | اللقب والاسم الدائرة البلدية ( الوصية عليهم طيفور باية ) )) ) ورثة بومعزة ابراهيم مليانة مليانة ( الوصية عليهم سحنون فيفي ) )) » بوزار حمدان » » شرشالي بن يوسف » )) امولودن محمد » روابحي بوعلام )) ) ) بوخار عبد القادر )) )) يحياوي عبد القادر )) )) نجاي العياشي )) ) بلكريم جيلالي ) ) ) ) حباس محمد » روينة | الموقر طار جيلالي ) ) )) سلمان احمد ) ) ) ) مكناسي محمد )) ) ) حمادوش محمد )) عريب طايبوني احمد )) )) بلقاسمي محمد شرشال شرشال لعلاوي مولود » ) حمداني محمد » )) تابر كوكت عبد القادر » ) ) مطماطي مولود » )) جدور جلول » )) مرزوغي علي » ) ) او رمضان محمد » )) خلاف عبد القادر ) ) ) ) موسوني محمد )) )) حسيان عبد الله ) ) ) بوهني عبد الرحمن » ) ) حزيان بلقاسم )) ) ) عبد السلامين محمد ) ) الداموس حمادي احمد ) ) ) ) مناصر محمد )) )) شريف احمد ) )) بختي محمد )) ) ) تا قزايت قدور ) ) ) ) بوته بلقاسم )) قورايه ولد مولود السعيد )) ) ) نوي بلعيد )) ) ) مرسلي احمد ) سيدي عمار جيباوي محمد ) ) 1 ) بلقرون عبد الله ) ) ) ) مجياح محمد ) ) ) ) ابن نبي احمد مليانة مليانة روابح محمد )) ) ) عنصر عبد القادر » ) ) ورثة بومعزة قدور » ) ) ابن سليمان احمد ) ) ميمون بن يوسف ) ) ) ) سفال مختار )) ) ) بو صالحي محمد )) ) ) بوكبير محمد )) )) ابن بليدية محمد ) » قرين جلول )) )) بركة بن يوسف )) ) ) مسعودة عبد القادر » وادى الشرفاء مغربي علي ) ) ) قاسمي مسعود ) ) ) ) عليلي بلقاسم ) ) خميس مليانة عراشيش جلول ارملة بن طاهر بن يوسف ) ) ) ) المولودة مروش زغية ارملة شراك احمد المولودة ولد السعيد سعدة )) ارملة جاب الله معمر المولودة زحاف خيرة ) ) ) ) زحاف عباس ) ) )) بور مسعود المتوفي ( حولت الى ارملته هبولي الزهراء ) )) ) ) ارملة كلكولي محمد المولودة نذير حفيضة ) ) ) ) طايبي عبد القادر ) ) )) طالبي عبد القادر )) )) طريف عبد القادر )) ) ) خلافي محمد ) ) ابن زره طاهر محمد ) ) ) ) بلحطحاط بن موسى ) ) ) ) بوخالفة علي ) ) )) دحمان الزناتي قدور )) ) ) زعطر علي ) ) ) ) طاهير حبيب ) ) ) ) نذير محمود ) ) ) )

الجمعة 11 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1633 اللقب والاسم الدائرة البلدية حسيني العجل مليانة خميس مليانة موجد موسى )) ) ) بوزيد عبد القادر ) ) ) ) بو قرعة عباسي ايك ) ) ) ) بوررغه محمد المولود بخميس مليانة رحلي جلول )) ) ) منزول احمد ) ) ) ) زعاطير محمد ) ) ) ) بوررغه محمد المولود ( بعين سلطان ) ) ) ) ) طوايبي رابح )) ) ) شركة كلوشي مليانة جندل سلطاني احمد ) ) ) ) بلونيس علي ) ) ) ) بورزامة عبد القادر )) ) ) دحماني محمد » وزاني محمد )) وادي جير دراي علي ) ) ابن جعفر محمد محمد حسين امحمد )) بومدفع | حمتاني عبد القادر ) ) ) ) ابن عودة محمد المولود في 30 مايو سنة 1919 ) ) ) ) ابن عودة محمد المولود في 25 ديسمبر سنة 1938 ) ) )) خضراوي السعيد تنس تنس السعيد يحيى ) ) ) ) بدروني محمد ) ) ) ) العاقب احمد )) ) ) القراري الحاج ) ) )) سعيد عبد القادر ) ) ) ) بوجميل مروان ) ) ) ) عثمان احمد ) ) )) الحداد عبد القادر )) ) ) فكاوني ابراهيم ) ) ) ) بو عبد الله معمر ) ) ) ) صحراوي احمد )) برج أبو الحسن بسام معمر ) ) ) ) هدوم عبد القادر ) ) عين مران | طلحاوي محمد )) )) لوركستي محمد )) ) ) عياش محمد نورة عبد القادر ) ) بوزغاية مشاشة احمد )) تنس تا و قريت بو صلحة محمد ) ) ) بن عثمان عيسى ) )) ) ) ) اللقب والاسم الدائرة البلدية زروقي عبد القادر تنس تا و قريت سعيداني الامين )) ) ) سعيداني محمد ) ) ) ) يوسف السبع عبد القادر ) ) )) سوسان محمد ) ) ) ) داودي معمر تنس زبوجة المرسى مغدور عبد القادر )) المرسى ارملة بندو محمد المولودة سحنون خيرة ثنية الاحد ثنية الاحد حطاب عبد القادر ) ) ) ) رمان عبد القادر ) ) ) ) مساك العربي )) ) ) هدان محمد ) ) ) ) أرملة عجوط محمد المولودة عدار يمينة )) بني هندل شاوشي بن عيسى ) ) ) عاصد رابح )) ) ) فلاق الحاج )) بني بو خانوس بكاي الطيب ) ) برج الامير عبد القادر زبوج محمد » ) ) شعبان الشاوش ) ) الحسنية ارملة كركس الاخضر المولودة ابن السعيد ميمونة ثنية الحد خميستي بوريبه احمد )) )) ) أرملة مشيش عبد القادر المولودة جلال فاطمة ) ) الارجم وازن بلقاسم ) ) العيون سلامي محمد ) ) طارق ابن زياد أرملة ديلمي مبارك المولودة بلحطحاط )) )) وزارة الداخلية مقرر مؤرخ في 21 رجب عام 1386 الموافق 5 نوفمبر سنة 1966 يتضمن انهاء انتداب المهام مكلف بمهمة بموجب مقرر مؤرخ في 21 رجب عام 1386 الموافق 5 نوفمبر سنة 1966 ، أنهيت ابتداء من 5 اكتوبر سنة 1966 مهام السيد عمار عبد الحميد ماحي باهي لدى عمالة مستغانم وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ فى 11 رجب عام 1386 الموافق 26 اكتوبر سنة 1966 يتضمن حل المجلس الادارى لصندوق التعاون الاجتماعي البوفاريك وتعيين متصرفين موقتين لهذا الصندوق

1634 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 شعبان عام 1386 ه بموجب قرار مؤرخ فى 11 رجب عام 1386 الموافق 26 اكتوبر سنة 1966 يحل المجلس الادارى لصندوق التعاون الاجتماعي الفلاحى لبوفاريك المدعو « بوفاريك الضمان الاجتماعي الفلاحي » . ويعين متصرفين موقتين لصندوق التعاون الاجتماعي لبو قاريك مع السلطات الآيلة الى مجلس الادارة والتي تمارس ضمن نفس الشروط ، الاشخاص الآتية اسماؤهم : السادة : جو در محفوظ ، امقران عبد القادر ، بويدران مولود ، فارس محفوظ ، غربي عبد القادر وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1386 الموافق 18 نوفمبر سنة 1966 يتضمن اعفاء جميع المراسلات المتعلقة بالانتخابات البلدية من الرسوم البريدية ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعفى من جميع الرسوم البريدية المراسلات والاشياء المتعلقة بالخدمة البريدية والمتبادلة لغرض الانتخابات | البلدية المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول ديسمبر سنة 1966 المادة 3 : يكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 4 شعبان عام 1386 الموافق 18 نوفمبر سنة 1966 عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية | الكاتب العام محمد ابن زكري وزارة التجارة قرارات مؤرخة في 27 ربيع الثاني و ه و 8 شعبان عام 1385 الموافق 25 غشت و 29 نوفمبر و 2 ديسمبر سنة 1965 وفى 5 شوال و 7 و 8 و 18 و 29 و 30 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 يناير و 29 و 30 مارس و 9 و 20 و 29 ابريل سنة 1966 و في 11 و 21 محرم و ه و 11 صفر و ه و 11 و 18 و 19 و 20 ربيع الاول عام 1386 الموافق 2 و 12 و 26 مايو و 1 | و 21 و 24 و 30 يونيو و 7 و 8 و 9 يوليو سنة 1966 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 27 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 25 غشت سنة 1965 ، عين السيد علي بوشميت كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الاولى بموجب قرار مؤرخ فى 5 شعبان عام 1385 الموافق 29 نوفمبر سنة 1965 ، عين السيد المهدى تباح ملحقا بالادارة المركزية من الطبقة الثانية والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 8 شعبان عام 1385 الموافق 2 ديسمبر سنة 1965 عين السيد مراد بن استاعلي ملحقا بالادارة المركزية من الطبقة الثانية والدرجة الأولى . ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم . بموجب قرار مؤرخ فى 4 شوال عام 1385 الموافق 26 يناير سنة 1966 وضع السيد عبد الكريم تواتي المتصرف المدني من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بصفته ملحقا في خدمة من 1 مارس سنة 1964 الى 31 يناير سنة 1965 لشغل وظيفة كاتب عام فى المكتب الوطني للتسويق بموجب قرار مؤرخ فى 7 ذى الحجة عام 1385 الموافق 29 مارس سنة 1966 ، عزل السيد عبد الكريم غمريش الكاتب الادارى من الطبقة العادية والدرجة الأولى من مهامه ابتداء من 11 يناير سنة 1966 . بموجب قرار مؤرخ فى 7 ذى الحجة عام 1385 الموافق 29 مارس سنة 1966 ، عزل السيد علي سلاجي المتصرف المدنى من الطبقة الثانية والدرجة الأولى من مهامه ابتداء من 23 سبتمبر سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ فى 7 ذى الحجة عام 1385 الموافق 29 مارس سنة 1966 ، عزل السيد محمد مهني المتصرف المدني من الطبقة الثانية والدرجة الأولى من مهامه ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ فى 7 ذى الحجة عام 1385 الموافق 29 مارس سنة 1966 ، عزل السيد احمد عزوز الملحق بالادارة المركزية من الطبقة الثانية والدرجة الأولى من مهامه ابتداء من 27 ابريل سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ فى 7 ذى الحجة عام 1385 الموافق 29 مارس سنة 1966 ، عين السيد مصطفى حمودة متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الثانية

الجمعة 11 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ فى 8 ذى الحجة عام 1385 الموافق 30 مارس سنة 1966 ، سرح السيد اسماعيل باسة من مهامه ككاتب ادارى من الطبقة العادية والدرجة الأولى ابتداء من 11 غشت سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ فى 18 ذى الحجة عام 1385 الموافق ابريل سنة 1966 ، عين السيد عبد الغني جزيرى كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1385 الموافق 20 ابريل سنة 1966 ، عين السيد الهادى عتورة كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 8 محرم عام 1386 الموافق 29 ابريل سنة 1966 ، عين السيد عمر با عمرو متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 11 محرم عام 1386 الموافق 2 مايو سنة 1966 عين السيد عمر عليوان كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى . . بموجب قرار مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 كلف السيد محمد بن الفقيه المتصرف المدنى من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بمهام رئيس مكتب في المديرية الفرعية لقسم الموظفين بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1386 الموافق 26 مايو سنة 1966 أنهي ابتداء من أول فبراير سنة 1966 الحاق السيد عبد الكريم تواتي . بموجب قرار مؤرخ فى 5 صفر عام 1386 الموافق 26 مايو سنة 1966 وضع السيد جمال بن دمرد المتصرف المدني من الطبقة الثانية والدرجة الأولى فى وزارة التجارة في حالة الحاق وذلك ليشغل وظيفة رئيس قسم في المكتب الوطني للتسويق لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 12 يناير سنة 1963 بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1386 الموافق 26 مايو سنة 1966 أنهي ابتداء من 12 يناير سنة 1966 الحاق السيد جمال بن دمرد . بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1386 الموافق أول يونيو سنة 1966 انتدب المهام مكلف بمهمة السيد مصطفى | حمودة المتصرف المدنى من الطبقة الثانية والدرجة الثانية : للجمهورية الجزائرية 1635 بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 أنهى ابتداء من أول ابريل سنة 1966 انتداب السيد احمد ثابتي لمهام مستشار تقني بموجب قرار مؤرخ فى 5 ربيع الاول عام 1386 الموافق 23 يونيو سنة 1966 عين السيد ابراهيم بن سالم كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1386 وافق الموافق 30 يونيو سنة 1966 عين السيد احمد ستوتي متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ فى 18 ربيع الاول عام 1386 الموافق يوليو سنة 1966 عين السيد حسين زياني متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ فى 18 ربيع الاول عام 1386 الموافق يوليو سنة 1966 كلف السيد عمر باعمرو المتصرف المدني من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بمهام رئيس مكتب في المديرية الفرعية للاسعار والتحقيقات الاقتصادية بموجب قرار مؤرخ فى 19 ربيع الاول عام 1386 الموافق 8 يوليو سنة 1966 وضع فى حالة الحاق لمدة خمس سنوات السيد محمد او على تاحى الكاتب الادارى من الطبقة العادية والدرجة الثانية وذلك ليشغل وظيفة محرر من الطبقة الاولى لدى المكتب الوطني للتسويق ابتداء من أول يناير سنة 1966 بموجب قرار مؤرخ فى 20 ربيع الاول عام 1386 الموافق 9 يوليو سنة 1966 أنهي الحاق السيد محمد الشريف يحي المعاون الادارى الملحق لدى مخزن التبريد بالحراش ابتداء من 6 نوفمبر سنة 1965 . بموجب قرار مؤرخ فى 20 ربيع الاول عام 1386 الموافق يوليو سنة 1966 وضع فى حالة استيداع السيد عمر بن يحيى الملحق بالادارة المركزية وذلك لمدة سنة ابتداء من أول يوليو سنة 1965 • بموجب قرار مؤرخ فى 20 ربيع الاول عام 1386 الموافق يوليو سنة 1966 وضع فى حالة استيداع السيد تودرت ابن عمر و الكاتب الادارى وذلك لمدة سنة ابتداء من 2 مايو سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ فى 24 ربيع الاول عام 1386 الموافق 13 يوليو سنة 1966 عين السيد حسين حميش كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى

1636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 شعبان عام 1386ه بلاغات ، وزارة المالية والتخطيط اعلان رقم 40 مؤرخ في 26 رجب عام 1386 الموافق 10 نوفمبر سنة 1966 يتعلق بتوريد وتصدير واعادة تصدير وسائل الدفع للبلاد الاجنبية يهدف هذا الاعلان تدوين القواعد التي تطبق على تصدير وتوريد وسائل الدفع سواء كانت عملة صعبة او اوراقا مصرفية جزائرية من قبل المسافرين القادمين أو الذاهبين للخارج ويحدد خصوصا الترخيص المقرر بموجب القرار المؤرخ فى 15 يوليو سنة 1947 والمتعلق بالرقابة الجمركية على الصرف وعليه فان الاعلانات رقم 21-24 و 34 و 36 من وزارة المالية والتخطيط تلفى وتعوض بالاحكام التالية : 1 ) الاستيراد : أ ) يسمح باستيراد القطع النقدية ) باستثناء الذهب ) اعلانات عند ما يسافرون عن طريق جوى او بحرى و 150 دج في احتمال السفرة عن طريق آخر غير الطريق الجوى أو البحرى . لا يمكن اعتبار الاشخاص الطبيعيين التابعين لاحد الاقطار التي أبرمت مع الجزائر اتفاق تبادل مقيمين جزائريين ولا يمكن أن تخصص لهم المنحة السياحية الاوفق الاعلانات التي تضبط علاقتنا المالية مع تلك الاقطار أو بموجب حساب مزود بالدنانير الجزائرية القابلة للتحويل . ب ) منحة السفر : يجوز لكل مسافر له صفة مقيم بالقطر الجزائري ويسافر الى أحد أقطار منطقة الفرنك ما عدا القطر الجزائري أن يطالب علاوة على المنحة السياحية المشار اليها أعلاه ، بمنحة من النقود المتعامل بها في المنطقة المذكورة يحدد مبلغها بما يقابل قيمة 500 دج عن كل سفرة يقوم بها ذلك اذا كانت هذه السفرة منجزة على الطريق الجوى أو البحرى وفي هذا واستيراد الشيكات السياحية والاوراق المصرفية الاجنبية | الصدد يجب على المسافر ان يقدم تذكرة السفر الذي يكون دون تحديد مبالغها . ب ) يحدد استيراد الاوراق المصرفية الجزائرية الى 50 دج لكل مسافر ضمن الشروط المحددة أدناه 2 ) تصدير استيراد الاوراق المصرفية الجزائرية الى 50 دج لكل مسافر ضمن الشروط المحددة أدناه 2 ) تصدير الاوراق المصرفية الجزائرية : يسمح للمسافرين القاطنين بالجزائر المتوجهين الى الخارج بتصدير اوراق مصرفية جزائرية في حدود . 5 دج على كل شخص من أجل تغطية مصاريفهم الاولية عند رجوعهم الى الجزائر . ب ) تصدير وسائل الدفع 1 ) المنحة السياحية : يجوز لكل مسافر له صفة مقيم في الجزائر ويقوم بالسفر الى الخارج (بما في ذلك منطقة الفرنك ويحمل جوازا فرديا ساري المفعول أن يطالب بمنحة من العملة الصعبة المحدد مبلغها فيما يلى : 1 ) ما يعادل قيمة سبعمائة دينار جزائري 700 دج في السنة عند ما يكون السفر منجزا عن طريق جوي او بحري . 2 ) ما يعادل قيمة ثلاثمائة دينار جزائري 300 دج في السنة عند ما يكون السفر منجزا من غير الطرق الجوية أو البحرية . وفي كلا الحالتين يجب تقديم تذكرة السفر مؤشرا عليها من طرف الوسيط المعتمد ان الاطفال البالغين أقل من خمسة عشرة سنة والمسجلين في جواز سفر أحد والديهما او ان يكونوا حائزين أنفسهم جواز سفر موضوع بأسمائهم يمكن السماح لهم بمنحة 350دج | المطبعة الرسمية 1379،7 شارع مؤشرا عليها من طرف الوسيط المعتمد . ويحدد مبلغ منحة السفر بما يعادل قيمة 250 دج ( مائتين وخمسين دينارا جزائرية ) عن كل سفر بالنسبة للاطفال البالغين أقل من 15 سنة المسافرين عن طريق جوى او بحرى. ولا يستفيذ من هذا التدبير سكان الحدود الذين ستتخذ فيما يخصهم تدابير لاحقة : ولا يمكن في أي حالة من الحالات اعتبار الاشخاص الطبيعيين التابعين لاحد الاقطار التي أبرمت مع الجزائر اتفاق تبادل مقيمين جزائريين ولا يمكن أن تخصص لهم منحة السفر الا وفق الاعلانات التي تضبط علاقاتنا المالية مع تلك الاقطار أو بموجب حساب مزود بالدنانير القابلة للتحويل ) اعادة التصدير : ان المقطع 1 من الفقرة 1 اعلاه لا تخضع الى اي تقييد استيراد القطع النقدية باستثناء الذهبية ، والتحويلات السياحية والاوراق المصرفية الاجنبية ان التعليم رقم 5 المؤرخ فى 25 اكتوبر سنة 1965 يخول اعادة تصدير الباقي غير المنفق فى الجزائر من قبل المسافرين غير المقيمين بها وذلك بناء على تقديم شهادة مسلمة من قبل ادارة الجمارك ومؤشر عليها من قبل المصاريف الوسيطة المعتمدة بمناسبة عمليات التبديل . ان اعادة التصدير هذا بالاستناد الى هذا الاعلان لا يمكن الا بعد الخصم من قيمة المصاريف المصرح بها في الجزائر من قبل المسافرين غير القاطنين أثناء اقامتهم بالجزائر ويحدد هذا الخصم على أساس المعدل اليومي الادنى المحدد ب 30 ثلاثين دينارا جزائريا . ويسرى مفعول هذا الاعلان ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1966 عبد القادر بن مبارك - الجزائر