قرار
قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1386 الموافق 18 نوفمبر سنة 1966 يتضمن اعفاء جميع المراسلات المتعلقة بالانتخابات البلدية من الرسوم البريدية 1634
المادة الأولى
فتح المادةتعفى من جميع الرسوم البريدية المراسلات والاشياء المتعلقة بالخدمة البريدية والمتبادلة لغرض الانتخابات | البلدية
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول ديسمبر سنة 1966
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 4 شعبان عام 1386 الموافق 18 نوفمبر سنة 1966 عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية | الكاتب العام محمد ابن زكري وزارة التجارة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.