مرسوم رقم 66-322 مؤرخ فى 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 يتعلق بنشر الاتفاقية المتعلقة بخدمة المواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والموقع عليها بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1386 الموافق 18 يوليو سنة 1966 1628
المادة الأولى
فتح المادةتنشر في جريدة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاتفاقية المتعلقة بخدمة المواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والموقع عليها بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1386 الموافق 18 يوليو سنة 1966 •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 هواري بومدين اتفاقية تتعلق بخدمة المواصلات السلكية واللاسلكية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ( المدعوتين بعده الطرفين المتعاقدين ) ، رغبة منهما في تسهيل النمو الاقتصادي والثقافي بواسطة تمتين العلاقات عن طريق المواصلات السلكية واللاسلكية بين البلدين اتفقتا على ابرام الاتفاق التالي :
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيقبل الطرفان المتعاقدان اقامة علاقات مباشرة أو عند الاقتضاء ، علاقات تمر على أقطار أخرى وذلك لتبادل المحادثات التليفونية والمراسلات التلغرافية
المادة 2
فتح المادةيفتح الطرفان المتعاقدان ، بالاتفاق بينهما وبواسطة تبادل الرسائل ، مواصلات لاسلكية وتلغرافية وتليفونية مباشرة وذلك عندما يعتبران هذه المواصلات ضرورية .
المادة 3
فتح المادةيقوم كل واحد من الطرفين المتعاقدين بامرار البرقيات والمخابرات التليفونية التي يوجهها الطرف الآخر الى بلد آخر وتكون خدمة المواصلات السلكية واللاسلكية موجودة بينه وبين أحد الطرفين المتعاقدين
الفصل الثاني — خدمة التلغراف
المادة 4
فتح المادة1 - يتبادل الطرفان المتعاقدان برقيات من | الاصناف التالية :
الجمعة 11 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية
1) برقيات الدولة ،
ب ) برقيات عادية وبرقيات مستعجلة ،
ج ) برقيات عادية ومستعجلة للصحافة ،
د ) برقيات رسائل ،
ه ) برقيات خاصة بالخدمة - اعلامات خاصة بالخدمة اعلامات خاصة بالخدمة المفروضة عليها الرسوم . 2 ستعامل الخدمات الخاصة التالية كمايلي :
أ ) برقيات مع جواب مدفوع الاجر P . .R. P)
ب ) برقيات مقابلة مع أصلها (T. C T. C)
ج ) برقيات متعددة النسخ (TM)
د ) برقيات مع الاشعار بوصولها ( C . .P. C) 3 ترسل برقيات الدولة بطريق الاولوية على البرقيات من الاصناف الأخرى ، باستثناء البرقيات التي تتعلق بضمان حياة انسان .
المادة 5
فتح المادة1 يجوز استعمال الكلام الواضح من جميع اللغات وكذا الكلام السرى المكون من أرقام وحروف وذلك في برقيات الدولة
2 - ان البرقيات العادية والبرقيات المستعجلة والبرقيات الصحافية العادية والمستعجلة وبرقيات الرسائل ، تحرر بالكلام الواضح من اللغات العربية والكورية والفرنسية والانكليزية والصينية والروسية ، على أن تسجل اللغة العربية واللغة الكورية بحروف لاتينية
- ان الارقام الخاصة بمجموعة الرموز التي اتفق الطرفان المتعاقدان على استعمالها وكذا الارقام التي وضعاها أصليا للاشارة بها فى المخابرات ، يجوز استعمالها في البرقيات العادية وفى البرقيات المستعجلة
4 - ان اللغة الفرنسية أو الانكليزية وكذا الاختصارات الجاري استعمالها فى المصالح التلغرافية ، تستعمل في البرقيات الخاصة بالخدمة وفى برقيات الاعلام الخاصة بالخدمة وفي برقيات الاعلام الخاصة بالخدمة المفروضة عليها الرسوم .
المادة 6
فتح المادة1 ان مجموع السعر ، عن كل كلمة من برقيات الدولة ومن البرقيات العادية التي يتبادلها الطرفان المتعاقدان فى المخابرات بينهما ، يبلغ 2,25 فرنكا ذهبيا ، ومجموع السعر لبرقيات الصحافة يبلغ عن كل كلمة 125 را فرنكا ذهبيا . 2 يكون مجموع السعر ، عن كل كلمة ، من البرقيات المستعجلة ضعف مجموع السعر ، عن كل كلمة ، من البرقيات العادية 3 يكون مجموع السعر ، عن كل كلمة ، من البرقيات الصحافية المستعجلة معادلا لمجموع السعر ، عن كل كلمة ، من البرقيات العادية للجمهورية الجزائرية 1629 4 يبلغ مجموع السعر ، عن كل كلمة ، من برقيات الرسائل ، نصف مجموع السعر عن كل كلمة ، من البرقيات العادية .
ه ان البرقيات الخاصة بالخدمة وكذا الاعلامات الخاصة بالخدمة والمتعلقة بخدمة البريد وبخدمة المواصلات السلكية واللاسلكية المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين أو بين مكاتب البريد والتلغراف والتليفون التابعة الطرفين المتعاقدين ، ترسل مجانا . 6 توزع جميع رسوم البرقيات المبينة في الفقرات من 1 الى 4 من هذه المادة على حصص متساوية بين الطرفين المتعاقدين 7-7 ان رسوم البرقيات المارة على أقطار أخرى والتي يتبادلها الطرفان المتعاقدان وكذا توزيع هذه الرسوم سيحددان من قبل الطرفين المتعاقدين وذلك بعد مشاورة الاقطار التي يعنيها الأمر .
الفصل الثالث — خدمة التليفون
المادة 7
فتح المادة1 - أن أصناف المحادثات المقبولة في العلاقات التليفونية المفتوحة بين الطرفين المتعاقدين هي التالية :
أ ) محادثات مستعجلة للدولة ،
ب ) محادثات الدولة ،
ج ) محادثات مستعجلة تتعلق بالخدمة ،
د ) محادثات عادية تتعلق بالخدمة •
ه ) محادثات خاصة مستعجلة ،
و ) محادثات خاصة عادية .
2 - ان المحادثات الخاصة المستعجلة أو المحادثات الخاصة العادية ( مثل المحادثات الجارية بين شخصين ) تقبل علاوة على التسهيلات الممنوحة فيما يتعلق بالمحادثات الخاصة المستعجلة أو بالمحادثات الخاصة العادية التي تتم بين مركز وآخر ( راجع المادة 49 من التعليمات المتعلقة بخدمة التليفون بين القارات والمؤرخة في فاتح يناير سنة 1965 ) • ان الترتيب المتعلق بفتح الاتصالات لتبادل المحادثات التليفونية ، سيحدد طبقا للمادة 72 من التعليمات المتعلقة بخدمة التليفون بين القارات والمؤرخة في فاتح يناير
- سنة 1965 4 ان فتح خدمة التليفون بين مركزي البريد سيحدد باتفاق مشترك وبواسطة رسائل يتبادلها الطرفان المتعاقدان
المادة 8
فتح المادة1 - ان السفر المحسوب على أساس الوحدة عن كل محادثة أولية من المحادثات التليفونية للدولة ومن المحادثات التليفونية العادية المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين ، يحدد ب 90 ر 45 فرنكا ذهبيا . 1630 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 شعبان عام 1386 ه 2 ان السعر المطبق على المحادثات المستعجلة | للدولة وعلى المحادثات المستعجلة الخاصة ، يصبح ضعف السعر المتعلق بمحادثات الدولة العادية وبالمحادثات الخاصة العادية المتبادلة فى نفس المدة الخاضعة للتسعير .
- يعفى كل من الجانبين من أداء الرسم في المحادثات الخاصة بالخدمة 4 ان السعر الاضافي المطبق على المحادثات - الشخصية يعادل سعر دقيقة من المحادثات الخاصة العادية .
ه ولاجل تطبيق الرسوم ، سيحدد كل من البلدين منطقة تسعير فريدة 6 سيتم توزيع الرسوم على حصص متساوية بين مركزي البريد وذلك في الحالة التي تكون فيها العلاقة أو العلاقات التليفونية مؤسسة من اتصالات مباشرة Y سيتم توزيع الرسوم باتفاق مشترك بين مختلف مراكز البريد التي يهمها الامر وذلك اذا كانت العلاقة أو العلاقات التليفونية بين الطرفين المتعاقدين مؤسسة على اتصالات مارة على أقطار أخرى
المادة 9
فتح المادةتستعمل الوكالات التلغرافية التابعة للطرفين المتعاقدين الكلام الذي سيضعه الطرفان المتعاقدان بشأن انجاز خدمة المواصلات التليفونية وذلك بعد التشاور بينهما
الفصل الرابع — تسديد الحسابات
المادة 10
فتح المادةان تسديد الحسابات المتعلقة بخدمة المواصلات السلكية واللاسلكية بين الطرفين المتعاقدين يتم على أساس الفرنك الذهبي المشتمل على مائة سنتيم ، من وزن عشرة أجزاء من احد وثلاثين جزءا ( 10 على 31 من الغرام ) وعيار 900 ر.
المادة 11
فتح المادةان بيانات الحركة الشهرية للعمليات المتممة في مصالح المواصلات السلكية واللاسلكية ، ستحرر على نسختين من طرف ادارة الارسال وتعرض على موافقة ادارة الوصول .
ويكلف مركز البريد الدائن بوضع الميزان المتعلق بربع السنة ويجب تسديد حساب هذا الميزان في اسرع وقت ممكن .
الفصل الخامس — احكام ختامية
المادة 12
فتح المادةان المسائل التي لم يرد بيانها في هذا الاتفاق تسوى طبقا للاستعمال العام الجارى لخدمة المواصلات الدولية السلكية واللاسلكية .
المادة 13
فتح المادةاذا توقفت الخدمة الجارية بمقتضى هذا الاتفاق بسبب ظروف لا يمكن تجنبها ، فيجب بذل جميع المساعى لكي تستأنف بسرعة ظروف السير المنتظم للخدمة .
واذا اصبح احد الطرفين المتعاقدين مضطرا لقطع خدمة المواصلات المباشرة وذلك اما بسبب قوة قاهرة أو بدواع أخرى ، فيجب عليه ان يعلم بذلك فى اقرب ميعاد الطرف المتعاقد الآخر وذلك لكي يتمكن هذا الاخير من توقيف خدمة المواصلات المباشرة لحين اعلامه باستئنافها
المادة 14
فتح المادة1 - يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ يوم توقيعه
2 - ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد ستة اشهر من اليوم الذي يبلغ فيه احد الطرفين المتعاقدين كتابيا ، الطرف الآخر برغبته في الغاء هذا الاتفاق 3 يجوز ادخال تعديلات أو اضافات على هذا الاتفاق وذلك برضاء متبادل بين الطرفين المتعاقدين يسوى الطرفان المتعاقدان بواسطة تبادل الرسائل ، المسائل التي تطرح حول تنفيذ هذا الاتفاق
المادة 15
فتح المادةحرر هذا الاتفاق ووقع بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1386 الموافق 18 يوليو سنة 1966 في نسختين بالفرنسية والكورية على حدة ويكون لكل من النصين قوة الثبوت على حد سواء .
وفى حالة اختلاف الرأي حول التأويل ، يكون النص الفرنسي هو المعتمد عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الشعبية الديمقراطية وزير البريد والمواصلات السفير فوق العادة السلكية واللاسلكية والوزير المفوض عبد القادر زيباك هوسوك سين مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.