مرسوم رقم 66-321 مؤرخ فى 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 يتضمن نشر الاتفاق المتعلق بالخدمة البريدية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الموقع عليه بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1386 الموافق 18 يوليو سنة 1966 1626
المادة الأولى
فتح المادةينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاتفاق المتعلق بالخدمة سنة 1966 تتضمن حركة موظفين 1634 بلاغات ، اعلانات اعلان رقم 40 مؤرخ في 26 رجب عام 1386 الموافق 10 نوفمبر سنة 1966 يتعلق بتوريد وتصدير واعادة تصدير وسائل الدفع للبلاد الاجنبية 1636 دولية وحكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ( المدعوتين بعده الطرفين المتعاقدين ) ، رغبة منهما في تسهيل النمو الاقتصادي والثقافي بتوطيد العلاقات البريدية بين البلدين ، اتفقتا على ابرام الاتفاق التالي :
الفصل الاول — مصالح البريد
المادة الأولى
فتح المادةيتبادل الطرفان المتعاقدان ، بانتظام وبالطريق الجوى والبرى والبحرى ، مباشرة أو بطريق المرور على بلد آخر ، الرسائل والبطاقات البريدية والجرائد والمطبوعات الدورية وعينات البضائع والمطبوعات البارزة الحروف المخصصة للعميان .
المادة 2
فتح المادة1 ) يجوز لكل واحد من الطرفين المتعاقدين استعمال الاكياس الفارغة التي يملكها الطرف الآخر وذلك عند توجيه الرسائل الى هذا الاخير .
2 ) ان الاكياس الفارغة التي لا تستعمل عند توجيه الرسائل الى الطرف الآخر ، يجب اعادتها اليه بدون تأخير
المادة 3
فتح المادة1 ) ان تبادل الرسائل والطرود البريدية يتم البريدية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية كما يلى :
الشعبية وحكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الموقع عليه بالجزائر فى 18 يوليو سنة 1966
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 هواري بومدين اتفاق يتعلق بخدمة البريد بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
أ ) فيما يخص الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بواسطة مكتب المبادلات فى محطة السكك الحديدية بمدينة الجزائر .
ب ) وفيما يخص جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بواسطة مكتب البريد الدولي ببيونج يانج .
2 ) اذا استبدل أحد الطرفين المتعاقدين المكتب المشار اليه في الفقرة 1 أعلاه بمكتب مبادلات آخر ، فيجب عليه أن يشعر حالا بهذا التعديل الادارة المقابلة
المادة 4
فتح المادةان تبادل الرسائل المختومة والطرود البريدية يتم ، عند الحاجة ، وبواسطة المرور على بلد آخر تكون بينه وبين كل من الطرفين المتعاقدين علاقات بريدية
المادة 5
فتح المادة1 ) يتبادل الطرفان المتعاقدان الوثائق التالية :
الجمعة 11 شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية
1 ) المعلومات المتعلقة بطريقة تبادل ونقل الرسائل والطرود ،
ب ) قوائم الاشياء الممنوع استيرادها .
ج ) المعلومات اللازمة المرور الرسائل والطرود الموجهة الى بلد آخر من طرف أحد أو كلا الطرفين المتعاقدين
د ) التفاصيل الخاصة بالخطوط الجوية الداخلية والمسافات وذلك في حالة اعادة توجيه الارساليات بالطائرة .
2) اذا أدخل أحد الطرفين المتعاقدين تعديلات على الوثائق المشار اليها فى الفقرة 1 من هذه المادة ، فيجب عليه أن يشعر بمحتواها الطرف الآخر .
المادة 6
فتح المادةان المراسلات والوثائق المتعلقة بخدمة البريد والتي تتبادلها الادارتان ، تكون محررة باللغة الفرنسية تستعمل الادارتان لانجاز خدمة البريد صيفا مطابقة للنموذج الدولي .
المادة 7
فتح المادةتخضع الارساليات البريدية للاجراءات الجمركية السارية في كل من البلدين .
المادة 8
فتح المادةتتبادل الادارتان التابعتان للطرفين المتعاقدين طوابع البريد بمناسبة كل اصدار لطبع بريدي جديد وذلك بنسبة 20 طابعا عن كل اصدار جديد .
الفصل الثاني — مصالح الطرود البريدية
المادة 9
فتح المادةان الطرود البريدية التي يتبادلها الطرفان المتعاقدان يجب ، لكى تقبل عند الايداع ، أن تكون على وضع مطابق لنصوص المواد 103 و 104 و 105 من نظام التنفيذ المتعلق بالاتفاق المبرم بشأن الطرود البريدية فى مؤتمر فينا سنة 1964 ولشروط الوزن والابعاد التالية :
1 ) وزن كل طرد لا يمكن أن يتجاوز 20 كيلو غراما ،
2 ) يكون حجم الطرد : 150 سم على الاكثر بالنسبة لاحد الابعاد و 300سم بالنسبة للمجموع الاجمالي للطول ولاكبر محيط يتخذ فى اتجاه غير اتجاه الطول .
المادة 10
فتح المادة1 ) ان الحصص الاقليمية المحسوبة عن ارسال كل طرد ووصوله والتي يتقاضاها كل من الطرفين المتعاقدين ، تحدد طبقا للمادة 6 من الاتفاق المتعلق بالطرود البريدية بفينا سنة 1964 وهي كما يلى :
الى غاية كيلو غرام واحد 60ر. فرنكا ذهبيا فوق كيلوغرام واحد الى غاية 3 كيلو غرامات 80ر . فرنكا ذهبيا فوق 3 كيلو غرامات الى غاية 5 كيلو غرامات .. را فرنكا ذهبيا فوق 5 كيلو غرامات الى غاية 10 كيلو غرامات 2000 فرنكا ذهبيا للجمهورية الجزائرية 1627 | فوق 10 كيلو غرامات الى غاية 15 كيلو غراما 3000 فرنكا ذهبيا فوق 15 كيلو غراما الى غاية 20 كيلو غراما .. ر4 فرنكات ذهبية
2 ) ان مصاريف العبور - الترانزيت التي يتقاضاها كل من الطرفين المتعاقدين فيما يخص الارساليات التي يوجهانها ، تحدد كما يلي :
الى غاية كيلو غرام واحد 40 ر. فرنكا ذهبيا فوق كيلو غرام واحد الى غاية 3 كيلو غرامات .در . فرنكا ذهبيا فوق 3 كيلو غرامات الى غاية 5 كيلو غرامات 60ر. فرنكا ذهبيا فوق ه كيلو غرامات الى غاية 10 كيلو غرامات 30 را فرنكا ذهبيا فوق 10 كيلو غرامات الى غاية 15 كيلو غراما 90 را فرنكا ذهبيا فوق 15 كيلو غراما الى غاية 20 كيلو غراما 2,50 فرنكا ذهبيا
المادة 11
فتح المادةيجوز للادارتين أن تتقاضيا عند الحاجة وعلاوة على الرسوم المذكورة فى المادة 10 أعلاه ، الرسوم والحقوق والعلاوات المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 36 و 42 من الاتفاق المتعلق بالطرود البريدية ، المبرم فى مؤتمر فينا سنة 1964 ، وكذا في النصوص الختامية من هذا الاتفاق
المادة 12
فتح المادةيحفظ كل طرد بريدي تحت تصرف المرسل اليه ، طيلة خمسة عشر يوما أو شهر على الاكثر وذلك ابتداء من اليوم التالى لتوجيه الاعلام بالوصول واذا لم يمكن اشعار المرسل اليه بوصول طرد بريدي ، فيمكن تمديد الاجل المذكور وذلك اذا كان نظام البلد المرسل اليه يسمح بهذا التمديد ، الا اذا طلب المصدر اعادة الطرد اليه وذلك باللغة الفرنسية .
المادة 13
فتح المادةيجب أن تلحق بكل طرد بيان الارسال المطابق للنموذج CP2 , CP2m وثلاث نسخ من تصريح جمركي مطابق للنموذج CP2 CPM3 ويجب أن تكون هذه الوثائق محررة بالفرنسية
الفصل الثالث — تسديد الحسابات
المادة 14
فتح المادةان تسديد الحسابات المتعلقة بخدمة البريد بين الطرفين المتعاقدين يتم على أساس الفرنك الذهبي المشتمل على 100 سنتيم والبالغ وزنه عشرة أجزاء من أحد وثلاثين جزءا (10) 10) على (31) من الغرام وعيار 900ر.
المادة 15
فتح المادةيوضع كشف الحساب المتعلق بتبادل الرسائل 1628 الجريدة الرسمية بين الطرفين المتعاقدين كل ربع سنة ويحول ويدفع المبلغ الدائن والمدين بعد التدقيق والقبول ، بالسعر الجارى للنقود بين الطرفين المتعاقدين .
يطبق سعر الصرف المحدد بالاتفاق بين الطرفين ، على عملية تحويل الفرنك الذهبي الى السعر الجاري للنقود بين الطرفين .
الفصل الرابع — مقتضيات ختامية
المادة 16
فتح المادةان المسائل التي لم يرد بيانها في هذا الاتفاق تسوى طبقا للعادة المتواترة المتعلقة بخدمة البريد الدولية 100 : 1 ) يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ يوم توقيعه
2 ) ينتهى تطبيق هذا الاتفاق بعد ستة أشهر من اليوم الذى يبلغ فيه أحد الطرفين المتعاقدين كتابيا الطرف الآخر ، برغبته في الغاء هذا الاتفاق . ) يجوز ادخال تعديلات أو اضافات على هذا الاتفاق وذلك بناء على رضى الطرفين المتعاقدين المتبادل
4 ) يسوى الطرفان المتعاقدان المسائل التي تطرح بشأن تنفيذ هذا الاتفاق ، عن طريق تبادل الرسائل وحرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1386 الموافق 18 يوليو سنة 1966 ، في نسختين محررتين بالفرنسية والكورية على حدة ولكل من النصين قوة الثبوت على حد سواء وفى حالة وجود خلاف فى الرأى الخاص بالتأويل ، يكون النص الفرنسي هو المعتمد باسم حكومة الجمهورية باسم جمهورية كوريا الشعبية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الديمقراطية عبد القادر زيباك هوسوك سين وزير البريد والمواصلات السفير فوق العادة السلكية واللاسلكية والنقل والوزير المفوض
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.