قرار

قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1386 الموافق 26 أكتوبر سنة 1966 يتضمن حل المجلس الادارى لصندوق التعاون الاجتماعي لبو فاريك وتعيين متصرفين موقتين لهذا الصندوق 1633

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.