قرار

قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 21 يناير سنة 1984 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «الاتحادية الجزائرية للقوارب الشراعية». 1463

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.