قرار رقم 08 / ق. م د / 07 مؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007، يتعلّق باستخلاف نواب في المجلس الشعبي الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيستخلف النواب الذين قبلوا وظائف حكومية بالمترشحين المرتبين مباشرة بعد آخر مترشح منتخب في كل قائمة كما يأتي :
- أبوبكر بن بوزيد عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة الانتخابية أم البواقي بالمترشح بركاني بوزيد،
- محمود خذري عن حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية باتنة بالمترشح فيلالي رشيد،
- السعيد بركات عن حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية بسكرة بالمترشح شنيني رشيد،
- الطيب لوح عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانت خابية تل مسان بالم ترشح كريب رمضان،
- عبد الرشيد بوكرزازة عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية جيجل بالمترشح بن عياش موسى،
- رشيد بن عيسى عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية المسيلة بالمترشح طامي عبد الرحمان،
- عمار تو عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية وه ران بالمترشح بن حدو جمال عبد المؤمن،
- عبد القادر مساهل عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية البيض بالمترشح معروف أحمد، 26 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 11 يوليو سنة 2007 م
- الهاشمي جيار عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية بومرداس بالمترش ح قارعلي إبراهيم،
- الهادي خالدي عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية الوادي بالمترشح بحري فريد،
- رشيد حراوبية عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية سوق أهراس بالمترشح مساعدية محمد،
- بوجمعة هيشور عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية ميلة بالمترشح بلعطار محمد،
- الهاشمي جعبوب عن حركة مجتمع السلم بالدائرة الانتخابية ميلة بالمترشح بوعزة مصطفى،
- جمال ولد عباس عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية عين تموشنت بالمترشحة لكحل حليمة،
- مصطفى بن بادة عن حركة مجتمع السلم بالدائرة الانتخابية غرداية بالمترشح جار الله بشير.
المادّ ة 2 : يبلغ هذا القرار إلى رئي س المجلس الشعبي الوطني و وزير الدولة وزي ر الداخلية والجماعات المحلية.
مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 97-07
- مرسوم رئاسي رقم 07-173
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.