قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1421 الموافق 14 مايو الشؤون الدينية . والأوقاف وزارة السكن
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تحدث نشرة رسمية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
المادة 2
فتح المادةتشترك في النشرة الرسمية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، جميع هياكل الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
المادة 3
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تشتمل النشرة الرسمية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، لا سيما على ما يأتي :
المراجع، وعند الاقتضاء، مضمون جميع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي وكذلك المناشير والتعليمات الخاصة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف،
- المقررات الفردية التي تتعلق بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة، التابعين لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف وكذلك المقررات المتعلقة بأصناف المستخدمين التي لا تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةتصدر النشرة الرسمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، مرة كل ستة (6) أشهر باللغة العربية مع ترجمتها إلى اللغة الفرنسية.
المادة 5
فتح المادةتكون النشرة الرسمية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف في شكل مصنف يحدد حجمه وخصائصه التقنية بمقرر . وزاري
المادة 6
فتح المادةترسل نسخة من النشرة الرسمية وجوبا، إلى المصالح المركزية للسلطة المكلفة بالوظيف العمومي وإلى مفتشيات الوظيف العمومي على مستوى الولايات.
المادة 7
فتح المادةتقتطع الاعتمادات الضرورية لإصدار النشرة الرسمية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، من ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1421 الموافق 14 مايو سنة 2000 وزير الشؤون وزير المالية الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله عبد اللطيف بن أشنهو عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي وزارة السكن
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.