قرار
قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1421 الموافق 13 أبريل سنة 2000 ، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بمستخدمي وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. 10
قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1421 الموافق 13 أبريل سنة 2000 ، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بمستخدمي وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. 10
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.