مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة الشباب في ولاية البويرة. 20 1996، يتضمن إنهاء مهام مديرة الدراسات 20 1996، يتضمن إنهاء مهام مندوب تشغيل 20
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة الشباب في ولاية البويرة. 20 1996، يتضمن إنهاء مهام مديرة الدراسات 20 1996، يتضمن إنهاء مهام مندوب تشغيل 20
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.