قرارات ، مقررات داخل الجزائر ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة سنة الكتابة العامة للحكومة 6 اشهر النسخة الاصلية 30 دج 50 دج الطبع والاشتراكات 50 دج ادارة المطبعة الرسمية النسخة الاصليه وترجمتها 70 د.ج 100 دج 150 دج 7 و و ر 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر بما فيها تلفات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0,60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 1000 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحبرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تعيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر . مراسيم ، قرارات ، مقررات
- وزارة الداخلية فهرس وزارة العدل قرارات مؤرخة في 8 جمادى الثانية و 29 شعبان و 19 ذي - الحجة عام 1394 الموافق 28 يونيو و 16 سبتمبر سنة 1974 و 2 يناير سنة 1975 تتضمن ترقية قضاة . 430 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1394 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- الموافق 5 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تعيين رئيس مكتب . قرارات مؤرخة في 13 و 14 و 16 و 17 و ذي الحجة عام 1394 و 2 محرم و 2 صفر عام 27 و 28 و 30 و 31 ديسمبر سنة 1974 و 6 و يناير و 13 فبراير سنة 1975 تتضمن حركة المتصرفين . قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1395 الموافق 19 مارس 426 سنة 1975 يتضمن اعداد فرع معرب في جامعة الجزائر لتحضير 23 و 27 و 30 الليسانس في العلوم الاقتصادية. 434 1395 الموافق وزارة المالية 10 و 13 و 15 قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1395 الموافق 26 فبراير سنة في سلك 1975 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمراقبي الضرائب 426 | المتمرنين . 434
426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1395 ه قرارات الولاة قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1394 الموافق 2 أكتوبر سنة 1974 صادر عن والى عنابة ، يتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية السوارخ عن أربع قطع حضرية من الارض قصد تشييد 24 مسكنا بالعيون. 435 قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1394 الموافق 25 أكتوبر سنة 1974 صادر عن والى وهران يتضمن التنازل عن قطعة أرض لازمة لبناء ميناء بطيوة دائرة أرزيو). 435 قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1394 الموافق 31 أكتوبر سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض لبلدية سيدى بوبكر لازمة لبناء مدرسة . 435 قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1394 الموافق 14 نوفمبر سنة 1974 صادر عن والى تلمسان، يتضمن التنازل مجانا عن مجموعة قطع ارض كائنة بالكيفان لفائدة بلدية تلمسان قصد انشاء منطقة حضرية . 435
- قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1394 الموافق 21 نوفمبر سنة 1974 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة أرض مجانا لفائدة الجمعية الاحتياطية الفلاحية لبرج منايل لازمة لبناء مستودع للعتاد. 436 اعلانات وبلاغات انداران لمقاولين .. 436- مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية– قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1394 الموافق 5 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تعيين رئيس مكتب بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1394 الموافق 5 ديسمبر سنة يعين السيد شريف هارون المتصرف من الدرجة الثانية رئيس مكتب بالمديرية الفرعية للموظفين بوزارة الاخبار والثقافة . وبهذه الصفة يستفيد المعنى بزيادة في الرقم الاستدلالي قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش تحسب على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلى ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . قرارات مؤرخة في 13 و 14 و 16 و 17 و 23 و 27 و 30 ذي الحجة عام 1394 و 2 محرم و 2 صفر عام 1395 الموافق 27 و 28 و 30 و 31 ديسمبر سنة 1974 و 6 و 10 و 13 و 15 يناير و 13 فبراير سنة 1975 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1394 الموافق 17 ديسمبر سنة 1974 يرتب السيد محمد قندوز في الدرجة السابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 9 يناير سنة 1974 ويحتفظ عند هذا التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد . بموجب قرار مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1394 الموافق 27 ديسمبر سنة 1974 يعزل السيد سى مقران أعراب المتصرف المتمرن من مهامه لترك العمل، ابتداء من 2 مايو سنة 1974 . بموجب قرار مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1394 الموافق 27 ديسمبر سنة 1974 تعين الآنسة أنيسة حياة فقيه متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنية بالامر في مهامها . بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يرقى السيد صالح ابراهيمي الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (395) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد و 4 شهور بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يرقى السيد بشير آيت عيسى الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 5 شهور و 19 | يوما بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يرقى السيد عبد الله فاضل الى الدرجة العاشرة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد و 10 | شهور و 23 يوما ..
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1395 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يرقى السيد محمد هني الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يناير سنة 1973 والى الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول يناير سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد . بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يرقى السيد أحمد كاتب الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول يناير سنة 1972 والى الدرجة التاسعة الرقم الاستدلالي (520) عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1974. بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يرقى السيد عبد الرزاق اسطنبولى الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (520) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 4 شهور و 7 أيام . بموجب قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1394 الموافق 30 | ديسمبر سنة 1974 يرتب السيد سعد زرهوني في الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها و أشهر طبقا لجلدول المرفق بأصل هذا القرار . بموجب قرار مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1394 الموافق 313 ديسمبر سنة 1974 يرتب السيد محمد شاوش في الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عام واحد و 5 شهور و 19 يوما طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار ويعدل القرار المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1971 كما يلى يرقى المعنى بالامر الى الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 5 شهور و 29 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 للجمهورية الجزائرية 427 ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974، يرقى السيد محمد زيداني، إلى الدرجة العاشرة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 3 أشهر بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974، يرقى السيد دحو أزواو ولد قابلية، الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد و و أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974، يرقى السيد محمد رشيد مرازي، الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد وشهران و 7 أيام . بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974، يرقى السيد مصطفى مغراوى، الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (420) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عامان و 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974، يرقى السيد مبارك كورى، الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 470 ) اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1971 ، والى الدرجة الثامنة (الرقم الاستدلالى (495) اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 4 أشهر • بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 يعين السيد أرزقى مزيانى متصرفا متمرنا | ديسمبر سنة 1974، يرقى السيد عبد الوهاب قدماني، إلى الدرجة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 العاشرة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 10 شهور و 4 أيام . بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974. يعين السيد سليم العامودى، متصرفا متمرنا | ديسمبر سنة 1974 ، يرقى السيد على بوكيكاز، الى الدرجة الرقم الاستدلالى (205) بوزارة المالية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1304 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974. يعين السيد على مزياني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295) بوزارة المالية . الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 والى الدرجة السادسة (الرقم الاستدلالى (445) اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 4 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974، يرقى السيد محمد شريفي، الى الدرجة
428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1395 ه التاسعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد و 5 أشهر و 4 أيام . بموجب قرار مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 ، يرقى السيد مصطفى بن زازة الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 4 أشهر و 7 أيام بموجب قرار مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1394 الموافق 35 ديسمبر سنة 1974، يرقى السيد عبد الحليم بن يلس الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (345) اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1971، والى الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالى (370) اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1972 والى الدرجة الرابعة (الرقم الاستدلالى (395) اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 4 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974، يرقى السيد الهوارى عطار، الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 9 أشهر و 26 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974، يرقى السيد عبد الغنى عقبي الى الدرجة العاشرة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد و 3 أشهر و 16 يوما بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974، يرتب السيد على يحى شريف في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1973 | ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها عامان . بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1394 الموافق 6 يناير سنة 1975، يدرج السيد صالح مبروكين كمتصرف متمرن اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1964 بوزارة الصناعة والطاقة ويرسم ويرتب المعنى في الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها عامان و 4 أشهر طبقا للجدول المرفق بأصل هذا القرار . بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1394 الموافق 6 يناير سنة 1975، يرقى السيد محمد دبزى الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول يوليو سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1394 الموافق 6 يناير سنة 1975، يرقى السيد محمد جرابة الى الدرجة العاشرة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 3 مايو سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد و 7 أشهر و 28 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1394 الموافق 6 يناير سنة 1975، يرقى السيد حاج على بن سفير، الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 28 نوفمبر سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها شهر واحد و 3 أيام . بموجب قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1394 الموافق 6 يناير سنة 1975، يرقى السيد مخلوف ،شابي الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1974 . بموجب قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1394 الموافق 6 يناير سنة 1975، يرقى السيد منور غريب الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من أول مارس سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد و 10 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1394 الموافق 6 يناير سنة 1975، يرقى السيد عبد الله حمدى الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأكمية قدرها عام واحد . بموجب قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1394 الموافق 6 يناير سنة 1975، يرقى السيد فؤاد حنان الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد وشهران و 16 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1394 الموافق 6 يناير سنة 1975، يرقى السيد مولود لدور الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 29 يناير سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها II شهرا و يومان . بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1394 الموافق 6 يناير سنة 1975 ، يرقى السيد محمد صالح زايدى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يوليو سنة 1973 والى الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يوليو سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 6 أشهر .
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1395 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1394 الموافق 6 يناير مسنة 1975، يرقى السيد الخيضر همروش الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (445) ويحتفظ الى المايسة 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 8 شهور . بموجب قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1394 الموافق 6 يناير سنة 1975، يرقى السعيد مختار عجرود الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يوليو سنة 1971 والى الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يوليو سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 | باقدمية قدرها عام واحد و 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1394 الموافق 6 يناير سنة 1975، يرقى السيد محمود المراوى الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد و 4 أشهر و 16 يوما .
- بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1394 الموافق 6 يناير سنة 1975، يرقى السيد نور الدين جقطة إلى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 14 مايو سنة 1972 والى الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 14 مايو سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 7 أشهر و 17 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1394 الموافق 6 يناير سنة 1975، يرقى السيد فاروق نادى الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد و 6 أشهر … بموجب قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1394 الموافق 6 يناير سنة 1975، يرقى السيد صادق كرمان الى الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) وذلك ابتداء من 24 يناير سنة 1969 والى الدرجة العاشرة الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 21 يناير سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 باقدمية قدرها عام واحد و II شهرا و 7 أيام . بموجب قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1394 الموافق 6 يناير سنة 1975 ، يرقى السيد رشيد حمزة الى الدرجة الرابعة من سلك المتضرفين الرقم الاستدلالى (395) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 4 أشهر .
- بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1394 الموافق 6 يناير سنة 1975، يرقى السيد حمود هلال الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 باقدمية قدرها عام واحد و 4 أشهر . للجمهورية الجزائرية 429 بموجب قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1394 الموافق 6 يناير سنة 1975 ، يرقى السيد نور الدين بقالم الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها و أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1394 الموافق 6 يناير سنة 1975، يرقى السيد الطيب عامر سى أحمد، الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد و 9 أشهر بموجب قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1394 الموافق 6 يناير سنة 1975، يرقى السيد مجيد آيت قاسي الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ويحتفظ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها شهر واحد و 28 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1394 الموافق 6 يناير سنة 1975، يرقى السيد سليم خلادى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) وذلك ابتداء من أول غشت سنة 1973 والى الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول غشت سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 باقدمية قدرها 5 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1394 الموافق 6 يناير سنة 1975، يرقى السيد عبد الجبار كباب الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (395) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد و 11 شهرا .
- بموجب قرار مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1394 الموافق 6 يناير سنة 1975، يرقى السيد بومدين العرساوى الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها عام واحد و شهران . بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1394 الموافق 10 يناير سنة 1975 ، يدرج السيد بودخيل غفارى، المفتش الرئيسي للشيفرة من الدرجة السابعة في سلك المتصرفين ابتداء من أول يناير سنة 1971 ويعين بوزارة الداخلية . ويرتب المعنى في الدرجة الثامنة في سلكه الجديد ويحتفظ الى غاية أول فبراير سنة 1971 بأقدمية قدرها 11 شهر طبقا للجدول المرفق بأصل هذا القرار . بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1394 الموافق 10 يناير سنة 1975، تعين الآنسة نورية شربوني، متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنية بالامر في مهامها .
430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1395 ه بموجب قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1394 الموافق 10 يناير سنة 1975، يعين السيد بدر الدين قاضي حنيفي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه
- بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1394 الموافق 10 يناير سنة 1975، يعين السيد زين العابدين قهواجي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295) بوزارة المالية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1394 الموافق 13 يناير سنة 975 ، يرتب السيد الاخضر بن عزى فى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) و يحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1395 الموافق 15 يناير سنة 1975، يعين السيد عبد العزيز خلاف متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة والطاقة ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1395 الموافق 15 يناير سنة 1975، يعين السيد الحاج أحمد خليل، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للتخطيط ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1395 الموافق 15 يناير سنة 1975، ترسم وترتب الآنسة زليخة موساوي، في الدرجة السابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (470) وتحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عامان و 6 أشهر .
- بموجب قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1395 الموافق 15 يناير سنة 1975، يعين السيد محمد مودة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة والطاقة • ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى | بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1395 الموافق 13 فبراير سنة 1975، يرقى السيد جيلالي بن عمران الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1970، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1395 الموافق 13 فبراير سنة 1975، يعدل القرار المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 18 يوليو سنة 1972 كما يلى : يدرج ويرسم ويرتب السيد ايدير آيت عمرو، في الدرجة السابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها 6 أشهر … ويعدل القرار المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1393 الموافق II مايو سنة 1973 كما يلى : يرقى المعنى الى الدرجة الثامنة الرقم الاستدلالى (495) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1395 الموافق 13 فبراير سنة 1975، يعدل القرار المؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1389 الموافق II فبراير سنة 1970 كما يلى : يدرج ويرسم ويرتب السيد أرزقى صالحي، في الدرجة السادسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 من دون احتفاظه بأقدمية . ويعدل القرار المؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 أكتوبر سنة 1971 كما يلى : ه يرقى المعنى الى الدرجة 7 الرقم الاستدلالي (470) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1971 • وزارة العدل قرارات مؤرخة في 8 جمادى الثانية و 29 شعبان و 19 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 يونيو و 16 سبتمبر سنة 1974 و 2 يناير سنة 1975 تتضمن ترقية قضاة بموجب قرارات مؤرخة في 8 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 28 يونيو سنة 1974 : يرقى السيد زيتوني بوسنان القاضي بمحكمة وهران كرئيس غرفة لدى المجلس القضائي بسعيدة يرقى السيد عبد القادر بوركايب ، المستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر ، كرئيس غرفة لدى نفس المجلس القضائي … يرقى السيد محمد حبيش ، أول مساعد وكيل الدولة لدى محكمة ثنية الاحد كمساعد للنائب العام لدى المجلس القضائي بالاصنام . يرقى السيد عبد الحق بومعزة ، القاضي بمحكمة مليانة ، بأقدمية قدرها عام واحد و 4 أشهر . كمساعد للنائب العام لدى المجلس القضائي بسطيف .
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1395 ه الجريدة الرسمية يرقى السيد عبد الرحمن فلو ، القاضي بمحكمة مدينة الجزائر ، كمساعد للنائب العام لدى المجلس القضائي لمدينة الجزائر • يرقى السيد محمد دياح ، مساعد وكيل الدولة لدى محكمة مدينة الجزائر ، كمساعد للنائب العام لدى المجلس القضائي لمدينة الجزائر .. يرقى السيد علاوة العوامري ، القاضي بمحكمة عنابة ، كمستشار بالمجلس القضائي بعنابة • يرقى السيد محمد هناوى ، القاضي بمحكمة مدينة الجزائر، كمستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر . يرقى السيد عبد الرحيم خروبي ، القاضي بمحكمة الاخضرية ، كمستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر . يرقى السيد عمرو مزيان ، رئيس محكمة الرويبة ، كمستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر يرقى السيد محمد الهتيهت ، رئيس محكمة قسنطينة ، كمستشار بالمجلس القضائي بقسنطينة • يرقى السيد مصطفى بن ددوش ، القاضي بمحكمة وهران ، كمستشار بالمجلس القضائي بوهران • يرقى السيد عيسى فريقع ، نائب رئيس محكمة عنابة كمستشار بالمجلس القضائي بعنابة يرقى السيد مختار لبنى ، رئيس محكمة خميس مليانة ، كمستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر . يرقى السيد يوسف ولد عوالى ، القاضي بمحكمة تيارت كمستشار بالمجلس القضائي بتيارت • يرقى السيد فرحات بوعائشة ، القاضي بمحكمة الحروش، كنائب رئيس بنفس المحكمة . يرقى السيد السعيد محجوبي ، القاضي بمحكمة المسيلة كنائب رئيس بنفس المحكمة • يرقى السيد عبد المجيد بن حبيلس، القاضي بمحكمة مدينة الجزائر كنائب رئيس بنفس المحكمة … يرقى السيد محمد الطاهر حموم ، القاضي بمحكمة مدينة الجزائر كنائب رئيس بنفس المحكمة . يرقى السيد أحمد مكى ، القاضي بمحكمة تيارت ، كنائب رئيس بنفس المحكمة • يرقى السيد أحمد الشريف ، نائب رئيس محكمة تلاغ ، كرئيس بنفس المحكمة . يرقى السيد أحمد حمزاوي بن عبد القادر ، نائب رئيس محكمة تلمسان ، كرئيس بنفس المحكمة .. للجمهورية الجزائرية 431 يرقى السيد جيلالي بن عيسى قدار ، نائب رئيس محكمة عين الاربعاء ، كرئيس بنفس المحكمة . يرقى السيد حسين كرفوف ، القاضي بمحكمة عين تموشنت ، كأول مساعد الوكيل الدولة لدى نفس المحكمة . يرقى السيد عبد القادر بن شنهو القاضي بمحكمة وهران كأول مساعد الوكيل الدولة لدى نفس المحكمة . يرقى السيد عبد الرزاق محجوب ، القاضي بمحكمة وهران، كأول مساعد لوكيل الدولة لدى نفس المحكمة .. يرقى السيد مسعود خرباش ، القاضي بمحكمة ميلة، كأول مساعد لوكيل الدولة لدى نفس المحكمة . يرقى السيد أحمد بليل ، القاضي بمحكمة قسنطينة، كوكيل للدولة لدى نفس المحكمة . يرقى السيد مسعود فلوسية ، نائب رئيس محكمة العلمة كمستشار بالمجلس القضائي بسطيف . يرقى السيد عمارة نعرورة ، القاضي بمحكمة ورقلة ، كمساعد للنائب العام لدى المجلس القضائي بورقلة . يرقى السيد عبد القادر قاضى حنيفي ، رئيس محكمة الحراش ، كمستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر • بموجب قرارات مؤرخة في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974 : يرقى السيد عبد القادر بن منصور، رئيس غرفة بالمجلس القضائي بسطيف ، كنائب رئيس للمجلس القضائي المذكور . يرقى السيد أحمد الشريف ، رئيس محكمة تلاغ ، كرئيس غرفة بالمجلس القضائي بسيدي بلعباس يرقى السيد محمد مطايرية ، مساعد وكيل الدولة لدى محكمة باتنة ، كمستشار بالمجلس القضائي بسعيدة • يرقى السيد عبد المجيد أو عمر وعلى ، القاضي بمحكمة المدية ، كمستشار بالمجلس القضائي بالمدية . يرقى السيد أحمد زايدي ، القاضي بمحكمة بسكرة ، كمستشار بالمجلس القضائي بالمدية . يرقى السيد سي سعيد سي الصغير ، نائب رئيس محكمة مغنية ، كمستشار بالمجلس القضائي بتلمسان . يرقى السيد عبد العزيز حوحو ، أول مساعد لوكيل الدولة لدى محكمة قسنطينة ، كمستشار بالمجلس القضائي بقسنطينة . يرقى السيد دحمان زيتوني ، نائب رئيس محكمة البويرة كمستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر .
432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1395 ه يرقى السيد أحمد بلقايد ، مساعد وكيل الدولة ، لدى محكمة مدينة الجزائر كمستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر يرقى السيد أحمد زروق خيضرى، نائب رئيس محكمة المدية كمستشار بالمجلس القضائي بالجلفة يرقى السيد مبارك حمدى ، القاضي بمحكمة سطيف ، كمستشار بالمجلس القضائي بسطيف يرقى السيد مولدى دادة ، القاضي بمحكمة المنيعة ، كمستشار بالمجلس القضائي بورقلة . يرقى السيد محمد بوخالفة، القاضي بمحكمة عين بسام كمستشار بالمجلس القضائي بالمسيلة يرقى السيد محمد الشريف مهدي ، القاضي بمحكمة خراطة ، كمستشار بالمجلس القضائي بالمسيلة .. يرقى السيد على شياط ، القاضي بمحكمة الاغواط ، كمستشار بالمجلس القضائي بالمسيلة . يرقى السيد حسن بوخلدة ، القاضي بمحكمة عين الاربعاء، كمستشار بالمجلس القضائي بسيدي بالعباس . يرقى السيد بن عوامر معاشو ، مساعد وكيل الدولة لدى محكمة سعيدة ، كمستشار بالمجلس القضائي بالبليدة يرقى السيد أحمد عمران، القاضي بمحكمة القالة، كمستشار بالمجلس القضائي لام البواقي يرقى السيد يوسف بن على عبد الله ، القاضي بمحكمة الحراش ، كمستشار بالمجلس القضائي بالبويرة … يرقى السيد على حداد ، أول مساعد لوكيل الدولة لدى محكمة الحراش ، كمستشار بالمجلس القضائي بالبويرة يرقى السيد محمد بوالقصيبات ، القاضي بمحكمة باتنة ، كمستشار بالمجلس القضائى بالبويرة .. يرقى السيد لحسن بن حلة 6 رئيس محكمة شرشال ، كمستشار بالمجلس القضائى لمدينة الجزائر . يرقى السيد محمد بوزار ، رئيس محكمة القليعة، كمستشار بالمجلس القضائي بالبليدة يرقى السيد رابح بودماغ ، مساعد وكيل الدولة لدى محكمة جيجل ، كمستشار بالمجلس القضائي لام البواقي يرقى السيد محمد الاكحل ، مساعد وكيل الدولة لدى محكمة فرجيوة ، كمستشار بالمجلس القضائي لام البواقي يرقى السيد السعيد مجوبي ، القاضي بمحكمة المسيلة ، كمستشار بالمجلس القضائي بالمسيلة . يرقى السيد فرحات بوعائشة، القاضي بمحكمة الحروش كمستشار بالمجلس القضائي بقالمة .. يرقى السيد محمد الطيب ملاح ، القاضي بمحكمة سدراتة كمستشار بالمجلس القضائي بقالمة . يرقى السيد علاوة بن طرشة ، القاضي بمحكمة باتنة ، كمستشار بالمجلس القضائي بالمسيلة . يرقى السيد عبد العزيز آيت حمودي ، القاضي بمحكمة بجاية ، كمستشار بالمجلس القضائي ببجاية . يرقى السيد محمد عكمة ، القاضي بمحكمة جيجل ، كمستشار بالمجلس القضائي بتبسة . يرقى السيد عبد الحميد عبد العزيز ، القاضي بمحكمة القل ، كمستشار بالمجلس القضائي بتبسة . يرقى السيد مسعود خرباش ، القاضي بمحكمة ميلة ، كمستشار بالمجلس القضائي بتبسة . يرقى السيد محمد بدوى، القاضي بمحكمة بني عبساس كمستشار بالمجلس القضائي بالجلفة . يرقى السيد مختار حالية ، أول مساعد لوكيل الدولة لدى محكمة قالمة ، كسبتشار بالمجلس القضائي بقالمة يرقى السعيد سليمان علاق ، القاضي بمحكمة قالمة ، كمستشار بالمجلس القضائي بقالمية . يرقى السيد جيلالي حماني ، نائب رئيس محكمة القليعة ، كمستشار بالمجلس القضائي بالبليدة . يرقى السيد أحمد حميدة بن وزان ، القاضي بمحكمة سكيكدة ، كمستشار بالمجلس القضائي بسكيكدة . يرقى السيد خالد كرفى قطاب ، القاضي بمحكمة المنيعة ، كمستشار بالمجلس القضائي بتامنراست . يرقى السيد رمضان بن شوفى ، القاصي بمحكمة قسنطينة كمستشار بالمجلس القضائي بسكيكدة • ترقى السيدة فاطمة مستيرى ، القاضية بمحكمة باتنة ، كمستشارة بالمجلس القضائي ببسكرة. يرقى السيد بوداود عياضات ، القاضي بمحكمة باتنة ، كمستشار بالمجلس القضائي ببسكرة . يرقى السيد محمد العربي بوعزيزي ، القاضي بمحكمة الوادي ، كمستشار بالمجلس القضائي ببسكرة … يرقى السيد محمد وقواق ، القاضي بمحكمة زيغود يوسف ، كمستشار بالمجلس القضائي بالاغواط . يرقى السيد مروان عنتر ، القاضي بمحكمة بجاية ، كمستشار بالمجلس القضائي بالاغواط . يرقى السيد مأمون صالحي ، القاضي بمحكمة الحراش ، كمستشار بالمجلس القضائي بتيزي وزو ..
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1395 ه الجريدة الرسمية بموجب قرارات مؤرخة في 19 ذي الحجة عام 1394 الموافق 2 يناير سنة 1975 يرقى السيد عبد القادر قسول ، المستشار بالمجلس الاعلى كمحام عام لدى نفس المجلس . يرقى السيد عمرو عروة ، المستشار بالمجلس الاعلى ، كمحام عام لدى نفس المجلس يرقى السيد أحمد فراوسن، المستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر ، كمحام عام لدى المجلس الاعلى يرقى السيد الطاهر زياد ، المستشار بالمجلس الاعلى ، كرئيس غرفة بنفس المجلس .. يرقى السيد يحيى بكوش ، المستشار بالمجلس الاعلى ، كرئيس غرفة بنفس المجلس يرقى السيد عمر ناصر ، المستشار بالمجلس الاعلى ، كرئيس غرفة بنفس المجلس يرقى السيد محمد الصالح محمدى المحامى العام لدى المجلس الاعلى ، كرئيس غرفة بنفس المجلس يرقى السيد بن عودة مراد ، المستشار بالمجلس الاعلى ، كرئيس غرفة بنفس المجلس . للجمهورية الجزائرية 433 يرقى السيد عبد المجيد بن داود، المستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر، كمستشار بالمجلس الاعلى يرقى السيد أحمد مجحودة ، رئيس المجلس القضائي لمدينة الجزائر ، كمستشار بالمجلس الاعلى يرقى السيد مخلوف موهوب ، رئيس المجلس القضائي بسطيف ، كمستشار بالمجلس الاعلى . يرقى السيد محمد دروش ، مساعد النائب العام لدى المجلس القضائي لمدينة الجزائر ، كمستشار بالمجلس الاعلى يرقى السيد محيى الدين بلحاج ، النائب العام لدى المجلس القضائي بتلمسان ، كمستشار بالمجلس الاعلى . يرقى السيد بومدين فار الذهب ، رئيس المجلس القضائي بوهران ، كمستشار بالمجلس الاعلى يرقى السيد عمرو حمودة، رئيس المجلس القضائي بعنابة ، كمستشار بالمجلس الاعلى يرقى السيد زيدان دنيا ، رئيس غرفة بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر ، كمستشار بالمجلس الاعلى يرقى السيد المرتضى يقاش ، القاضي بمحكمة وهران ، بالمدينة يرقى السيد أحمد جمزاوى، رئيس المجلس القضائي | كمستشار بالمجلس القضائي بوهران بالمدية ، كمستشار بالمجلس الاعلى . القضا في يرقى في السيد عبد القادر بونابل ، النائب العام لدى المجلس القضائي لمدينة الجزائر ، كمستشار بالمجلس الاعلى يرقى السيد الشريف دربال ، مساعد النائب العام لدى المجلس القضائي بتيزي وزو ، كمستشار بالمجلس الاعلى يرقى السيد حسن بوعروج ، رئيس المجلس القضائى بالاصنام ، كمستشار بالمجلس الاعلى يرقى السيد ثامر العمري ، رئيس غرفة بالمجلس القضائي | لمدينة الجزائر ، كمستشار بالمجلس الاعلى يرقى السيد عبد القادر تيجاني ، رئيس غرفة بالمجلس | القضائي لمدينة الجزائر ، كمستشار بالمجلس الاعلى يرقى السيد محمد هني، المستشار بالمجلس القضائي لمدينة | الجزائر ، كمستشار بالمجلس الاعلى يرقى السيد عبد الحميد جنادي ، المستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر، كمستشار بالمجلس الاعلى . يرقى السيد عبد الحفيظ مختارى ، المستشار بالمجلس | القضائي لمدينة الجزائر ، كمستشار بالمجلس الاعلى يرقى السيد محمد العربي اسعد ، رئيس غرفة بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر ، كمستشار بالمجلس الاعلى يرقى السيد اسماعيل غالم ، وكيل الدولة لدى محكمة القليعة ، كمستشار بالمجلس القضائي بالبليدة .. يرقى السيد صالح سالم ، مساعد وكيل الدولة لدى محكمة المدية ، كمستشار بالمجلس القضائي بالجلفة . يرقى السيد بن على قاضي ، مساعد وكيل الدولة بوهران كمستشار بالمجلس القضائي بوهران يرقى السيد محمد معطاوي ، رئيس محكمة الاربعاء ، كمستشار بالمجلس القضائي بالمدية . يرقى السيد عبد الغنى مراد ، القاضي بمحكمة وهران ، كمستشار بالمجلس القضائي بسيدي بلعباس . يرقى السيد محمد الاعرج خدود ، القاضي بمحكمة وهران، كمستشار بالمجلس القضائي بسيدي بلعباس يرقى السيد على تلمالي ، القاضي بمحكمة تيزي وزو ، كمستشار بالمجلس القضائي بالمدية . ترقى الآنسة أم الخير عقيلة حساني ، القاضية بمحكمة مدينة الجزائر ، كمستشارة بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر ترقى السيدة ذهبية بركو ، القاضية بمحكمة مدينة الجزائر ، كمستشارة بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر .
434 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1395 ه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1395 الموافق 19 مارس سنة 1975 يتضمن اعداد فرع معرب في جامعة الجزائر لتحضير الليسانس في العلوم الاقتصادية ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي . بمقتضى المرسوم رقم 71-220 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينشأ بجامعة الجزائر ابتداء من شهر سبتمبر سنة 1975 فرع معرب لتحضير الليسانس في العلوم الاقتصادية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1395 الموافق 19 مارس 1975 محمد الصديق بن يحيى وزارة المالية
- قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1395 الموافق 26 فبراير سنة 1975 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمراقبي الضرائب المتمرنين ان وزير المالية ،
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 20 يناير سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 - 209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • وبمقتضى المرسوم رقم 68-248 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لمراقبى الضرائب ولاسيما المادة 8 منه ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 والمتضمن تنظيم وفتح المسابقة الداخلية للتقنيين في سلك مراقبي الضرائب، يقرر مايلي : المادة الاولى : يجرى امتحان الكفاءة المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 68 248 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي الضرائب بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحانات بالجزائر العاصمة . المادة 3: يمكن أن يتقدم لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه مراقبو الضرائب المتمرنون الناججون نهائيا في المسابقة لداخلية للتعيين في سلك مراقبي الضرائب المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 وذلك وفقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 248 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي الضرائب • المادة 4 : يجب على المترشحين أن يحضروا في اليوم والمكان المذكورين في الاستدعاء . المادة 5 : يتضمن الامتحان اختبارا كتابيا للقبول وامتحان شفاهيا للقبول النهائي .. المادة 6 : يتضمن الاختبار الكتابي امتحانا في التقنيات الجبائية يختار ضمنها المترشح احد الاقسام الخمسة الآتية : الضرائب المباشرة ، الضرائب غير المباشرة ، الرسوم على رقم الاعمال ،
- التحصيل ، التسجيل والطابع ، المدة : 4 ساعات – المعامل 6 . المادة 7 : يكون الاختبار الشفاهى للقبول عبارة عن محادثة مع لجنة الامتحان حول مواد الامتحان الكتابي وذلك حسب اختيار المترشح • المدة : 30 دقيقة - المعامل 2…
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1395 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 435 لا يشارك في الاختبار الشفاهى الا المترشحون الحاصلون في الاختبار الكتابي على مجموع معين من العلامات تحدده لجنة الامتحانات . المادة 8 : يمنح المترشحون المعترف بعضويتهم في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في النقاط تساوى الواحد من العشرين من أقص النقط التي يمكن الحصول عليها . المادة 9 : يصحح الاختبار الكتابى عضوان من لجنة الامتحانات كل على حدة أو مدرسان من مدرسة التطبيق الاقتصادي | والمالي المادة 10 : تتكون لجنة الامتحانات من مدير الادارة العامة أو ممثله رئيسا ، مدير الضرائب أو ممثله ، ممثل عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي الضرائب … يجب أن تكون لاعضاء لجنة الامتحانات باستثناء ممثل الموظفين درجة متصرف أو رتبة معادلة . المادة 11 : يرسم مراقبو الضرائب المتمرنون الناجحون نهائيا في هذا الامتحان في الدرجة الأولى من هذا السلك بقرار صادر عى وزير المالية مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1395 الموافق 26 فبراير سنة 1975 . عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الادارة العامة الصديق تاوتي قرارات الولاة قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1394 الموافق 2 أكتوبر سنة | 1974 صادر عن والى عنابة ، يتضمن التنازل مجانا لفائدة | بلدية السوارخ عن أربع قطع حضرية من الارض قصد تشييد 24 مسكنا بالعيون بموجب قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1394 الموافق 2 قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1394 الموافق 31 أكتوبر سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض لبلدية سيدى بوبكر لازمة لبناء مدرسة
- بموجب قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1394 الموافق 31 أكتوبر سنة 1974 صادر عن والى سعيدة تمنح مجانا قطعة اكتوبر سنة 1974 صادر عن والى عنابة يتنازل لفائدة بلدية أرض تابعة لاملاك الدولة لبلدية سيدى بوبكر لازمة لبناء السوارخ ، قصد تشييد 24 مسكنا بالعيون ، عن القطع الحضرية رقم 17 و 18 19 و 20 تقدر مساحتها ب 240 30م2 . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1394 الموافق 25 أكتوبر سنة 1974 صادر عن والى وهران يتضمن التنازل عن قطعة أرض لازمة لبناء ميناء بطيوة دائرة أرزيو) بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1394 الموافق 25 أكتوبر سنة 1974 صادر عن والى وهران يتم التنازل عن الملكيات المبينة في جدول التجزئة المعد طبقا لمخطط التجزئة والملحق | بأصل هذا القرار اللازمة لبناء ميناء بطيوة (دائرة أرزيو) . يؤذن لمديرية المنشآت الاساسية والتجهيز لولاية وهران باقتناء القطعة اللازمة لتحقيق العمليات وذلك سواء بالتراضي أو بطريق نزع الملكية وذلك طبقا للقانون الجارى به العمل مدرسة وهى قطعة من المزرعة المسيرة ذاتيا «سى عبد الغنى» مساحتها 4.695 م2 محددة كمايلي : من الجنوب الغربي يحدها الطريق الوطني رقم 6 . من الجهات الثلاث الأخرى تحدها مزرعة «سيدى عبد
- الغنى» ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1394 الموافق 14 نوفمبر سنة 1974 صادر عن والى تلمسان، يتضمن التنازل مجانا عن مجموعة قطع ارض كائنة بالكيفان لفائدة بلدية تلمسان قصد انشاء منطقة حضرية بموجب قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1394 الموافق 14 نوفمبر سنة 1974 صادر عن والى تلمسان تمنح مجانا لفائدة بلدية
436 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1395 ه تلمسان مجموعة قطع أرض تابعة لاملاك الدولة كائنة بالكيفان يبلغ مجموع مساحتها 25 هكتارا و 12 آرا و 87 سنتيارا مبينة في مخطط مسح الاراضي القسم المسمى « المنصورة » وتضم قطع الارض التابعة لقصر الشعرة وتحمل الارقام الآتية 20-21 22 25-24-23 26-27 28 29 29 مكرر ر 31 32-33 35 36-37 38 39 40 41 43 124-126 127 128 138 141 142. قصد القيام بأشغال تجزئة 139 140 الاراضى لانشاء منطقة حضرية بالكيفان بضاحية تلمسان. تحدد المساحة الحقيقية لهذه القطع بمخطط تضعه مصلحة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. اعلانات انداران لمقاولين تنذر الشركة الجزائرية للدهان والكهرباء «سوكابيل» التي اختارت مدينة الجزائر كموطن لها 12 نهج مولود زادي ، متعهدة الصفقة المؤرخة في 5 غشت سنة 1974 والمتعلقة ببناء قسم الجراحة العيون بالمركز الاستشفائي الجامعي اسعد حساني ببني مسوس 6 لان تقدم مخططات تنفيذ الكهرباء وتكييف الهواء في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 | قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1394 الموافق 21 نوفمبر سنة 1974 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة أرض مجانا لفائدة الجمعية الاحتياطية الفلاحية لبرج منايل لازمة لبناء مستودع للعتاد بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1394 الموافق 21 نوفمبر سنة 1974 صادر عن والى تيزي وزو تمنح الفائدة الجمعية الاحتياطية الفلاحية لبرج منايل قطعة أرض تبلغ مساحتها 28 آرا و 65 سنتيارا تتكون من القطعتين رقم 64 مكرر 1 و 65 مكرر I من مخطط تجزئة المكان المذكور، قصد بناء مستودع للعتاد. . والقطعة محددة بخط وردى في المخطط الملحق بأصل هذا القرار وهى مبينة أكثر وضوحا في جدول المشتملات الملحق أيضا . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. وبلاغات وذا لم تستجب المقاولة لهذا الانذار فان الاشغال ستعطى على حسابها الى مقاولة أخرى بناء على اختيار صاحب الاشغال. تنذر الشركة الجزائرية للدهان والكهرباء «سوكابيل» التي اختارت مدينة الجزائر كموطن لها 12 نهج مولود زادى ، متعهدة الصفقة المؤرخة في 4 نوفمبر سنة 1974 والمتعلقة ببناء قسم الفحص المؤقت لامراض العيون بالمركز الاستشفائي الجامعي اسعد حساني ببني مسوس ، لان تستأنف الاشغال في أجل | ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تستجب المقاولة لهذا الانذار فان الاشغال ستعطى على حسابها الى مقاولة أخرى بناء على اختيار صاحب الاشغال . شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر