قرار
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1394 الموافق 2 أكتوبر سنة 1974 صادر عن والى عنابة ، يتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية السوارخ عن أربع قطع حضرية من الارض قصد تشييد 24 مسكنا بالعيون. 435
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1394 الموافق 2 أكتوبر سنة 1974 صادر عن والى عنابة ، يتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية السوارخ عن أربع قطع حضرية من الارض قصد تشييد 24 مسكنا بالعيون. 435
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.