قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1395 الموافق 19 مارس 426 سنة 1975 يتضمن اعداد فرع معرب في جامعة الجزائر لتحضير 23 و 27 و 30 الليسانس في العلوم الاقتصادية. 434 1395 الموافق وزارة المالية 10 و 13 و 15 قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1395 الموافق 26 فبراير سنة في سلك 1975 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمراقبي الضرائب 426 المتمرنين . 434
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بجامعة الجزائر ابتداء من شهر سبتمبر سنة 1975 فرع معرب لتحضير الليسانس في العلوم الاقتصادية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1395 الموافق 19 مارس 1975 محمد الصديق بن يحيى وزارة المالية - قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1395 الموافق 26 فبراير سنة 1975 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمراقبي الضرائب المتمرنين ان وزير المالية ،
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 20 يناير سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 - 209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 • وبمقتضى المرسوم رقم 68-248 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لمراقبى الضرائب ولاسيما المادة 8 منه ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 والمتضمن تنظيم وفتح المسابقة الداخلية للتقنيين في سلك مراقبي الضرائب، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان الكفاءة المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 68 248 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي الضرائب بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحانات بالجزائر العاصمة .
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يتقدم لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه مراقبو الضرائب المتمرنون الناججون نهائيا في المسابقة لداخلية للتعيين في سلك مراقبي الضرائب المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 وذلك وفقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 248 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي الضرائب •
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين أن يحضروا في اليوم والمكان المذكورين في الاستدعاء .
المادة 5
فتح المادةيتضمن الامتحان اختبارا كتابيا للقبول وامتحان شفاهيا للقبول النهائي ..
المادة 6
فتح المادةيتضمن الاختبار الكتابي امتحانا في التقنيات الجبائية يختار ضمنها المترشح احد الاقسام الخمسة الآتية :
الضرائب المباشرة ، الضرائب غير المباشرة ، الرسوم على رقم الاعمال ،
- التحصيل ، التسجيل والطابع ، المدة : 4 ساعات – المعامل 6 .
المادة 7
فتح المادةيكون الاختبار الشفاهى للقبول عبارة عن محادثة مع لجنة الامتحان حول مواد الامتحان الكتابي وذلك حسب اختيار المترشح • المدة : 30 دقيقة - المعامل 2...
الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1395 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 435 لا يشارك في الاختبار الشفاهى الا المترشحون الحاصلون في الاختبار الكتابي على مجموع معين من العلامات تحدده لجنة الامتحانات .
المادة 8
فتح المادةيمنح المترشحون المعترف بعضويتهم في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في النقاط تساوى الواحد من العشرين من أقص النقط التي يمكن الحصول عليها .
المادة 9
فتح المادةيصحح الاختبار الكتابى عضوان من لجنة الامتحانات كل على حدة أو مدرسان من مدرسة التطبيق الاقتصادي | والمالي
المادة 10
فتح المادةتتكون لجنة الامتحانات من مدير الادارة العامة أو ممثله رئيسا ، مدير الضرائب أو ممثله ، ممثل عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي الضرائب ...
يجب أن تكون لاعضاء لجنة الامتحانات باستثناء ممثل الموظفين درجة متصرف أو رتبة معادلة .
المادة 11
فتح المادةيرسم مراقبو الضرائب المتمرنون الناجحون نهائيا في هذا الامتحان في الدرجة الأولى من هذا السلك بقرار صادر عى وزير المالية مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1395 الموافق 26 فبراير سنة 1975 .
عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الادارة العامة الصديق تاوتي قرارات الولاة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.