قرار

قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1394 الموافق 14 نوفمبر سنة 1974 صادر عن والى تلمسان، يتضمن التنازل مجانا عن مجموعة قطع ارض كائنة بالكيفان لفائدة بلدية تلمسان قصد انشاء منطقة حضرية . 435

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.