قرار

قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1394 الموافق 25 أكتوبر سنة 1974 صادر عن والى وهران يتضمن التنازل عن قطعة أرض لازمة لبناء ميناء بطيوة دائرة أرزيو). 435

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.