قرار

قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1423 الموافق 26 مارس سنة 2002، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.