مرسوم رئاسي رقم 23-207 مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصناعة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ثلاثمائة مليون دينار 300.000.000( دج)، كرخص التزام ومائة وخمسون مليون دينار 150.000.000( دج)، كاعتمادات دفع، مقيّدان في ''الاعتمادات المالية غير المخصصة'' وفي الباب السابع ''النفقات غير المتوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2023 اعتماد قدره ثلاثمائة مليون دينار 300.000.000( دج)، كرخص التزام، ومائة وخمسون مليون دينار 150.000.000( دج)، كاعتمادات دفع، يقيّدان في برنامج ''الإدارة العامة''، وفي البرنامج الفرعي ''الدعم الإداري'' وفي الباب الثالث ''نفقات الاستثمار''، لمحفظة برامج وزارة الصناعة.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة .2023 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.