مرسوم رئاسي رقم 23-205 مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المالية
الباب 2 — نفقات تسيير يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره أربعة ملايير وأربعمائة وثمانية وستون مليونا ومائتان وستون ألف دينار 4.468.260.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في '' الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2023 مبلغ قدره أربعة ملايير وأربعمائة وثمانية وستون مليونا ومائتان وستون ألف دينار 4.468.260.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة المالية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة .2023 عبد المجيد تبون الملحق بالدينار عنوان البرنامج الباب 4 : نفقات التحويل المجموع المصالح والبرنامج الفرعي رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع الجمارك 2.640.500.000 2.640.500.000 الدعم الإداري 2.640.500.000 2.640.500.000
- - 2.640.500.000 2.640.500.000
- - 2.640.500.000 2.640.500.000 الإدارة العامة - - 1.827.760.000 1.827.760.000 1.827.760.000 1.827.760.000 الدعم الإداري - - 1.827.760.000 1.827.760.000 1.827.760.000 1.827.760.000 مجموع الاعتمادات 2.640.500.000 2.640.500.000 1.827.760.000 1.827.760.000 4.468.260.000 4.468.260.000 المفتوحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.