مرسوم رئاسي رقم 23-206 مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ثلاثمائة وستة وثلاثون مليون دينار 336.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في '' الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2023 مبلغ قدره ثلاثمائة وستة وثلاثون مليون دينار 336.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة البرامج 8 يونيو سنة 2023 م لوزارة الثقافة والفنون، وفي البرنامج ''الفنون والآداب'' وفي البرنامج الفرعي ''الابتكار ونشر المنتوج الثقافي والفني'' وفي الباب الثاني ''نفقات تسيير المصالح''.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة .2023 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.