مرسوم رئاسي رقم 24-190 مؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الطاقة والمناجم
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره تسعة وعشرون مليونا وستمائة ألف دينار ( 29.600.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره خمسة وتسعون مليونا وستمائة ألف دينار ( 95.600.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة ''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره تسعة وعشرون مليونا وستمائة ألف دينار ( 29.600.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره خمسة وتسعون مليونا وستمائة ألف دينار ( 95.600.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في البرنامج ''الإدارة العامة''، البرنامج الفرعي ''تسيير الوزارة''، ويوزعان حسب الأبواب وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024 .
عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 2 : نفقات الباب 3 : نفقات المجموع تسيير المصالح الاستثمار عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع البرنامج : الإدارة العامة 29.600.000 29.600.000–66.000.000 29.600.000 95.600.000 البرنامج الفرعي : تسيير الوزارة 000 600 29 000 600 29–66.000.000 29.600.000 95.600.000 مجموع الاعتمادات الموضوعة تحت 29.600.000 29.600.000–66.000.000 29.600.000 95.600.000 تصرف وزير الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.