مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مفتشين بالمفتشية العامة لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مفتشين بالمفتشية العامة لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.