رأي رقم 02 / ر. ق.ع/ م. د / 16 مؤرخ في 8 ذي القعدة ع ام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، للدستور
المادة 182
فتح المادة(الفقرة 3) من الدستور النتائج النهائية للانتخابات التشريعية بعد دراسة الطعون،
- واعتبارا أنّ المشرّع في هذه المادة لم يحدد صراحة طبيعة النتائج حسب المادة المذكورة أعلاه من الدستور، 50 25 ذو القعدة عام 1437 ه غشت سنة م
- واعتبارا بالنتيجة، أنّه إذا كان المشرّع يراعي، في ضبط المجلس الدستوري لنتائج الانتخابات التشريعية وإعلان نتائجها، أحكام المادة 182 (الفقرة 3) من الدستور، فإن هذه المادة تعد مطابقة للدستور، شريطة مراعاة التحفظ المثار.
8 - فيما يخص المادة 128 من القانون العضوي، موضوع الإخطار :
- اعتبارا أنّ المادة 128 من القانون العضوي، موضوع الإخطار تنص على أنّه تودع نسخة من محضر الفرز و/أو تركيز النتائج فورا، حسب الحالة، لدى المجلس الدستوري الذي يعلن النتائج النهائية في خلال اثنتين وسبعين (72) ساعة،
- واعتبارا أنّ المادة 182 (الفقرة 3) من الدستور تنص على أن المجلس الدستوري ينظر في جوهر الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية ويعلن النتائج النهائية لكل العمليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة،
- واعتبارا أنّ الدستور في هذه الفقرة من المادة المذكورة أعلاه يؤكد أن الطعون في الانتخابات التشريعية تكون بعد النتائج المؤقتة،
- واعتبارا أنّ المادة 130 من القانون العضوي المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين تنص على أنّه يحق لكل مترشح أن يحتج على نتائج الاقتراع بتقديم طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في الأربع وعشرين (24) ساعة التي تلي إعلان النتائج،
- واعتبارا أنّ قرارات المجلس الدستوري نهائية وغير قابلة للطعن،
- واعتبارا بالنتيجة، أنّ النتائج النهائية تكون بعد دراسة الطعون طبقا للمادة 182 (الفقرة 3)، وبالتالي فإن المادة 128 مطابقة جزئيا للدستور وتعاد صياغتها.
9 - فيما يخص المادة 139 (المطة 14) من القانون العضوي، موضوع الإخطار :
- اعتبارا أنّ المادة 139 من القانون العضوي، موضوع الاخطار، تضمنت في مطتها 14 إرفاق طلب الترشح لرئاسة الجمهورية بشهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، 25 ذو القعدة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
- واعتبارا أنّ تحديد المواطنين المعنيين بتأدية الخدمة الوطنية تضمنه الأمر رقم 74-103 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1974 والمتعلق بقانون الخدمة الوطنية،
- واعتبارا أنّ شرط تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها قد لا ينطبق على جميع المترشحين للانتخابات الرئاسية، وأنّه لا يشترط إثباته إلاّ على المترشح المعني طبقا للأمر المذكور أعلاه،
- واعتبارا بالنتيجة أنّ المادة 139 (المطة 14) من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها.
10 - فيما يخص المادة 139 (المطة 16) من القانون العضوي، موضوع الإخطار :
- اعتبارا أنّ المادة 139 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تضمنت في مطتها 16 إرفاق طلب الترشح لرئاسة الجمهورية بتصريح للمعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه، دون توضيح كيفية التصريح،
- واعتبارا أنّ المادة 87 من الدستور تشير في مطتها العاشرة إلى أنّ تصريح المعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه، يجب أن يكون علانيا،
- واعتبارا أنّ المجلس الدستوري، تكريسا للحكم الدستوري القاضي بعلانية التصريح بالممتلكات، يشترط أثناء ممارسة صلاحياته من المترشحين للانتخابات الرئاسية التصريح بممتلكاتهم العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه، من خلال نشرها في صحيفتين من الصحف الوطنية،
- واعتبارا بالنتيجة أنّ المادة 139 (المطة 16) من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها.
لهذه الأسباب :
يدلي بالرأي التالي :
في الشكل :
أولا : أن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، قد تمت المصادقة عليه طبقا للمادة 141 من الدستور، ويعدّ بذلك مطابقا للدستور.
ثانيا : أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور، تمّ تطبيقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 186 من الدستور.
في الموضوع :
أولا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار :
- تعاد صياغة التأشيرة الأولى كالآتي :
بناء على الدست ور، لا سيما المواد 8 و 11 و 35 و 62 و 85 و 87 و 88 و 102 و 103 و 117 و 118 و 119 و 120 و 123 و 129 و 136 و 141 و 143 (الفقرة 2) و 144 و 147 و 182 و 186 (الفقرة 2) و 189 (الفقرة الأولى) و 191 و 193 و 194 منه.
ثانيا : فيما يخص أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار :
1 - تعد الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون العضوي مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كالتالي :
"المادة 2 (الفقرة 2) :
غير أنّ الاقتراع يكون غير مباشر وسري في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 118 من الدستور ووفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضوي".
2 - تصحح المطة 3 من المادة 5 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، على النحو الآتي :
"المادة 5 (المطة 3) :
حكم عليه من أجل جنحة بعقوبة الحبس والحرمان من ممارسة حق الانتخاب والترشح للمدة المحددة تطبيقا للمادتين 9 مكرر 1 و 14 من قانون العقوبات".
3 - تعد المطة 5 من المادة 5 من القانون العضوي مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كالتالي :
"المادة 5 (المطة 5) : تم الحجز القضائي أو الحجر عليه".
4 - تعد المادتان 6 و 7 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقتين للدستور، شريطة مراعاة التحفظ المثار أعلاه، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
5 - تعد الفقرة الأولى من المادة 15 والفقرة الأولى من المادة 16 من القانون العضوي مطابقتين جزئيا للدستور، وتعاد صياغتهما على النحو التالي :
"المادة 15 : مع مراعاة أحكام المادة 194 من الدستور، يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل بلدية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخاب ية، تتكون من : .".........
"المادة 16 : مع مراعاة أحكام المادة 194 من الدستور، يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية، تتكون من : .".........
6 - تعد المادة 79 (المطة 5) والمادة 92 (المطة 5) والمادة 111 (المطة 2) من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كالآتي :
"المادة 79 (المطة 5) :
ألاّ يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية ."
"المادة 92 (المطة 5) :
ألاّ يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية ."
"المادة 111 (المطة 2) :
ألاّ يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية ."
7 - تعد المادة 101 من القانون العضوي مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ المثار أعلاه.
8 - تعد المادة 128 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور وتعاد صياغتها على النحو التالي :
"المادة 128 :
تودع نسخة من محضر الفرز و/أو تركيز النتائج فورا، حسب الحالة، لدى المجلس الدستوري الذي يعلن النتائج في خلال اثنتين وسبعين (72) ساعة". 50 25 ذو القعدة عام 1437 ه غشت سنة م
9 - تعد المطة 14 من المادة 139 من القانون العضوي مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها على النحو التالي :
"المادة 139 (المطة 14) :
شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، بالنسبة للمولودين بعد عام ."1949
10 - تعد المطة 16 من المادة 139 من القانون العضوي مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها على النحو التالي :
"المادة 139 (المطة 16) :
تصريح علني للمعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه".
ثالثا : تعتبر الأحكام المطابقة جزئيا للدستور، قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار.
رابع ا : تعد باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار مطابقة للدستور.
خامسا : يبلّغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية.
ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 29 شوال وأول و 2 و 7 و 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 3 و 4 و 5 و 10 و 11 غشت سنة .2016 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أعضاء المجلس الدستوري :
- حنيفة بن شعبان،
- عبد الجليل بلعلى،
- ابراهيم بوتخيل،
- عبد النور قراوي،
- محمد ضيف،
- فوزية بن قلة،
- سماعيل بليت. 25 ذو القعدة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.