قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتوظيف مراقبين في فرع التحويل والارسال» 691
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة داخلية لتوظيف مراقبين في فرع « التحويل والارسال » .
وتجري الاختبارات يومي 1 و 2 غشت سنة 197.
بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة وتختم قوائم التسجيل في 2 مايو سنة 1970
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بخمسين (50) .
المادة : تفتح المسابقة للاعوان المتخصصين في التركيبات الكهروميقانية المرسمين في رتبهم والذين لهم على الاقل سنتان من الاقدمية منذ تعيينهم في الرتبة . كما تفتح المسابقة للعمال المهنيين من الصنف الاول في احدى خصائص فرع التحويل والارسال » المرسمين والذين لهم أقدمية سنة واحدة في الدرجة الثالثة • ينبغى أن لا يزيد عمر المترشحين عن 35 سنة عند فاتح يناير سنة 1970 ويمكن تأخير الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة على الا يتجاوز هذا الحد سن التاسعة والثلاثين ، كما يؤخر هذا السن بفترة مساوية للمدة المقضية في صفوف جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني على الا يتجاوز المجموع العام لهذا الحد عشر سنوات
المادة 4
فتح المادةيجب أن يحتوي ملف الترشيح على الاوراق بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام | التالية : 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام - 1386 الموافق 2 يونيوسنة 1966 والمتعلق بتحرير | ملف ترشيح رقم 886-5 ، طلب مشاركة في الاختبارات محرر بخط يد المترشح ، شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وبها التأشيرات القانونية . 692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 ربيع الثاني عام 1390 ه يجب ان يوجه طلب المشاركة فى المسابقة عن طريق السلم الاداري لرئيس المصلحة التي ينتمي اليها المترشح
المادة 5
فتح المادةيحتوى الاختبار على المواد التالية :
نوع الاختبارات المعامل المدة امتحان حول موضوع هام 2 س
- رياضيات 2 2 س كهرباء 3 س اسئلة مهنية ه س اختبار في العربية اس وينقط كل اختبار من صفر الى 20 لا يعتبر ناجحا الا من أحرز على 6 نقاط على الأقل في كل مادة ، ما عدا مادة العربية ، و 120 نقطة عن مجموع الاختبارات بعد تطبيق العوامل ..
ويوجد البرنامج المفصل المواد الرياضيات والكهرباء والاسئلة المهنية فى الملاحق 1 و 2 و 3 المرفقة باصل هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةتحتوى مادة الرياضيات على حل مشكلتين من مستوى برنامج القسم الثالث للثانويات والتكميليات .
المادة 7
فتح المادةتحتوى مادة الكهرباء على تحليل سؤالين وحل مشكل او تمرين تطبيقي ..
المادة 8
فتح المادةتحتوى مادة الاسئلة المهنية على تحليل 3 أسئلة من بين 12 سؤالا حول المواد المذكورة بعده :
الهاتف الاولي : سؤال واحد ، تركيبات أجهزة المشتركين : سؤالان ،
- التعدد الهاتفي : سؤال واحد ،
- الهاتف الآلى : سؤالان ، الهاتف الآلي الريفي : سؤالان ، البرق : سؤالان ،
- الخطوط البعيدة المدى : سؤالان ..
المادة 9
فتح المادةتحتوى مادة العربية على تعجيم نص محرر بالعربية ..
ولا تدخل في الحساب الا النقاط التي تزيد على المعدل والتي تضاف ، بعد تطبيق المعامل الى النقاط المحصل عليها في المواد الاخرى .
المادة 10
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وتقديرها ووضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة الامتحان المشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
مدير الشؤون العامة او مندوبه ، رئيسا ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية ، نائب مدير التعليم .
ويجوز للجنة الامتحان ان تستشير أي موظف واي عضو اختصاصي في التعليم
المادة 11
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حسب الاستحقاق ، قائمة المترشحين الذين اعلنت اللجنة عن نجاحهم وتتم تعييناتهم حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القوائم في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ..
المادة 12
فتح المادةان المترشحين الناجحين في المسابقة يعينون كمراقبين متمرنين ويتابعون دروسا في التعليم المهني
المادة 13
فتح المادةان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المحدثة بالمرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق T 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من أحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 6 ربيع الاول عام 1390 الموافق 11 مايو سنة 1970 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية السلكية واللاسلكية وبتفويض منه عبد القادر زيباك المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.